التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٩٧ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات والمرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء المحكمة التجارية

1997/100 100/1997 97/100 100/97 ١٩٩٧/١٠٠ ١٠٠/١٩٩٧ ٩٧/١٠٠ ١٠٠/٩٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٣ بتشكيل لجنة ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤ بنظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية وتعديلاته،
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تجرى التعديلات المرافقة على المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه.

مادة (٢)

تحال إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة التجارية وبدون رسوم الاستئنافات الضريبية المنظورة أمام الدائرة الاستئنافية وذلك بالحالة التي هي عليها، ويكون نظر تلك الاستئنافات الضريبية والفصل فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

مادة (٣)

يستبدل بنص المادة (“١” فقرة ب) من المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ المشار إليه وتعديلاته النص الآتي:

“ب – الدعاوى الضريبية المتعلقة بالقرارات الصادرة من لجنة ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته، وتسري على هذه الدعاوى والفصل فيها الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون المشار إليه دون غيرها”.

مادة (٤)

تستبدل عبارة “عن الأحكام الصادرة في الدعاوى الضريبية من الدوائر الابتدائية” بعبارة “في القرارات الصادرة بالفصل في المعارضات الضريبية” الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة (٤) من المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨١ المشار إليه وتعديلاته.

مادة (٥)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٣ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره عدا التعديلات الواردة في المادة (١٣ فقرة ١) فتسري على الدخول الخاضعة للضريبة والتي لم تتم إجراءات الربط النهائي عليها حتى تاريخ العمل به.

صدر في: ٣٠ من شعبان سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٣٠ من ديسمبر سنة ١٩٩٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦١٤) الصادر في ٣ / ١ / ١٩٩٨م.

 

تعديلات في قانون ضريبة الدخل على الشركات

أولا: يستبدل بنصوص المواد (٢ الفقرة ٥ والفقرة ١٨) و(٣ الفقرتين ١ و٢) و(٤ و٥ فقرة ١) النصوص الآتية:

مادة ٢ (فقرة ٥)

“٥ – الأمين العام.. تعني الأمين العام للضرائب”.

مادة ٢ (فقرة ١٨)

“١٨ – لجنة الضريبة.. تعني لجنة ضريبة الدخل بوزارة المالية، والمنصوص عليها في المادة (٤) من القانون”.

الأمين العام
مادة ٣ (الفقرتين ١ و٢)

١- يكون الأمين العام مسؤولا عن تنفيذ هذا القانون، وعن مباشرة الأمانة العامة لاختصاصاتها وعملها، كما يكون مسؤولا عن الرقابة والإشراف على المديرين العامين والمديرين وغيرهم من موظفي الأمانة العامة وذلك لأغراض تنفيذ هذا القانون.

٢- للأمين العام أن يفوض المديرين العامين أو المديرين أو غيرهم من موظفي الأمانة العامة في مباشرة أي من اختصاصاته المحددة في هذا القانون، أو في القيام بمهام محددة موكول تنفيذها إلى الأمين العام أصلا بموجب هذا القانون.

لجنة الضريبة
مادة ٤

١- تشكل اللجنة من ثلاثة من موظفي وزارة المالية بخلاف الرئيس، ويصدر بتعيين الرئيس والأعضاء قرار من الوزير، ويجوز تشكيل أكثر من لجنة.

٢- تختص اللجنة بالنظر في الطعون في القرارات الصادرة من الأمين العام بالتطبيق لحكم المادة (٤٦) من هذا القانون، كما تباشر الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

٣- يصدر بتنظيم إجراءات عمل اللجنة قرار من الوزير، وتكون جلسات اللجنة سرية.

٤- يكون للجنة خبير فني وأمين للسر.

مادة ٥ (الفقرة ١)

١- كل موظف يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تنفيذ هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق به من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة فيما يتعلق بالمستندات والوثائق والبيانات الخاصة بأية شركة، وكذلك جميع التعليمات السرية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون والتي قد تكون بحوزته أو تصل إلى علمه أثناء أداء واجباته.

ثانيا: يستبدل بالفصل السابع من المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه ما يأتي:

الفصل السابع
الربط الذي تجريه الأمانة العامة

الربط الذي تجريه الأمانة العامة
مادة ٢٦

١- على الأمانة العامة إجراء ربط بطريق التقدير (جزافي) على أية شركة عن أية سنة ضريبية أو جزء منها في أي من الحالتين الآتيتين:

أ – تخلف تلك الشركة عن تقديم إقرار الدخل المبدئي أو النهائي عن هذه السنة الضريبية أو جزء منها خلال الميعاد المحدد في هذا القانون.

ب – تخلف تلك الشركة عن تقديم إقرار الدخل عن السنة الضريبية أو جزء منها أو الحسابات الختامية المدققة أو الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بدخل الشركة وذلك خلال الميعاد المحدد طبقا للمادة (١٧ مكررا) من هذا القانون.

ويتم إجراء الربط في الحالتين بموجب إخطار كتابي.

٢- على الأمانة العامة إجراء الربط على أية شركة عن أية سنة ضريبية أو جزء منها في حالة تقديم تلك الشركة إقرار الدخل النهائي أو إقرار الدخل في الميعاد المحدد من هذا القانون وبصفة خاصة المواد (١٦) و(١٧) و(١٧ مكررا) منه، ويتم الربط بموجب إخطار كتابي يتضمن إما:

أ – إجراء الربط من واقع الإقرار إذا كان صحيحا ومتفقا مع أحكام القانون.

ب – تصحيح أو تعديل الدخل الخاضع للضريبة المحدد في الإقرار ليكون متفقا مع أحكام القانون، أو تقدير الدخل الخاضع للضريبة دون الاعتداد بما جاء في الإقرار وذلك في أي من الحالات الآتية:

١- إذا تخلف المدير أو الموظف المسؤول بالشركة أو المصفي عن تقديم الحسابات الختامية المدققة وفقا للفقرة ٢ من المادة (١٦) من هذا القانون.

٢- إذا امتنع المدير أو الموظف المسؤول بالشركة أو المصفي عن الاستجابة لإخطار مكتوب صادر طبقا للمادة (١٨) من هذا القانون.

٣- إذا تبين للأمانة العامة أن الشركة لم توضح دخلها الحقيقي في الإقرار المقدم منها عن تلك السنة الضريبية أو جزء منها أو امتنعت عن تقديم البيانات الصحيحة المتعلقة سواء بالدخل أو بأي من العناصر التي تؤثر في التزامها الضريبي بصفة عامة.

٣- إذا تبين بعد ربط الضريبة على شركة عن أية سنة ضريبية أو جزء منها أن الدخل الذي تم الربط عليه يقل عن الدخل الحقيقي للشركة، فعلى الأمانة العامة إجراء ربط إضافي على هذه الشركة عن هذه السنة الضريبية أو جزء منها، ويتم إجراء الربط الإضافي بموجب إخطار كتابي.

٤- إذا تبين أثناء نظر طعن أو دعوى مقامة من الشركة بالتطبيق لأحكام الفصل الحادي عشر من هذا القانون أن الدخل الذي تم الربط عليه عن أية سنة ضريبية يقل عن الدخل الحقيقي للشركة، فعلى الأمانة العامة إجراء ربط إضافي على هذه الشركة.

٥- على الأمانة العامة إجراء الربط على الشركة لتنفيذ أي قرار أو حكم صادر بالتطبيق لأحكام الفصل الحادي عشر من هذا القانون.

٦- على الأمانة العامة أن تحدد قيمة الضريبة المستحقة والواجبة السداد استنادا على أي تقدير للدخل أو ربط يتم إجراؤه طبقا لأحكام هذه المادة.

٧- أي ربط يتم طبقا لأحكام هذه يجب أن يصدر باسم الأمين العام، وعلى أن يتم إبلاغه إلى المدير أو الموظف المسؤول في الشركة التي تم الربط عليها، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة إخطار السداد في تطبيق حكم المادة (٢٩) من القانون.

الميعاد المحدد لإجراء الربط
مادة (٢٦) مكررا

١- على الأمانة العامة إجراء الربط في أي وقت وبدون التقيد بميعاد في الحالات المنصوص عليها في الفقرة ١ من المادة (٢٦) من هذا القانون.

٢- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة ٣ من هذه المادة لا يجوز للأمانة العامة إجراء ربط عن أية سنة ضريبية بعد انقضاء المدد الآتية:

أ – خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة ٢ من المادة (٢٦) من هذا القانون، وتبدأ من نهاية السنة الضريبية التي قدم خلالها إقرار الدخل النهائي عن هذه السنة الضريبية.

ب – خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين ٣ و٤ من المادة (٢٦) من هذا القانون، وتبدأ من التاريخ الذي يثبت فيه أن الدخل الذي تم الربط عليه يقل عن الدخل الحقيقي للشركة.

ج – خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة ٥ من المادة (٢٦) من هذا القانون، وتبدأ من نهاية السنة الضريبية التي صدر خلالها القرار أو الحكم، وذلك دون إخلال بحكم الفقرة ٣ من المادة (٥٠) مكررا (١٠) من هذا القانون.

٣ – يكون إجراء الربط بدون التقيد بميعاد في الحالات التي يثبت فيها إخفاء الشركة لعنصر أو أكثر من عناصر النشاط أو الدخل الخاضع للضريبة أو استعمال الغش أو الوسائل الاحتيالية.

ثالثا: يستبدل بنصوص المواد (٣٣ الفقرة ٢) و(٤٣) و(٤٤) النصوص الآتية:

مادة (٣٣ فقرة ٢)

“٢- أي طلب استرداد طبقا لهذه المادة يتعين تقديمه خلال سنتين من تاريخ انتهاء السنة الضريبية التي يتحدد خلالها بصفة نهائية مقدار مبلغ الزيادة في الضريبة الواجب الرد”.

سلطة لجنة الضريبة في إجراء الصلح
مادة ٤٣

١- يجوز للجنة الضريبة في حالة ارتكاب موظف مسؤول في شركة أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون إجراء الصلح في أي وقت قبل نظر المحكمة الجزائية للدعوى العمومية، ويكون الصلح بناء على طلب كتابي يتقدم به الموظف المسؤول ولا يجوز الصلح إلا بعد سداد الموظف المسؤول بالشركة للمبلغ الذي تحدده لجنة الضريبة بشرط أن لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويسدد هذا المبلغ إلى الأمانة العامة، وفي حالة عدم سداد المبلغ يتبع في تحصيله الإجراءات المقررة بالنسبة لتحصيل الضريبة.

٢- في جميع الأحوال يترتب على الصلح انقضاء الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم المشار إليها، ولا تجوز إحالة الموظف المسؤول إلى المحكمة الجزائية.

الإحالة إلى المحاكم الجزائية
مادة ٤٤

تختص بنظر الدعاوى العمومية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون – سواء أكانت من الجنايات أم الجنح – المحاكم الجزائية طبقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم (٢٥ / ٨٤) بتنظيم القضاء الجزائي وتعديلاته.
ولا يجوز رفع الدعوى العمومية عن الجرائم المشار إليها إلا بعد موافقة الوزير أو من يفوضه، وعلى الأمانة العامة التنسيق مع الادعاء العام عند إقامة الدعوى العمومية الناشئة عن هذه الجرائم.

رابعا: يستبدل بالفصل الحادي عشر من المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه ما يأتي:

الفصل الحادي عشر
الاعتراض والطعن والدعوى الضريبية

الفرع الأول
الاعتراض لدى الأمين العام

الاعتراض لدى الأمين العام
مادة ٤٥

١- يجوز لأية شركة أن تعترض على أي قرار صادر بربط الضريبة طبقا للمادة (٢٦ الفقرات أرقام ١ و٢ و٣ و٤) من هذا القانون، أو أي قرار صادر بفرض الضريبة طبقا للفصل الثامن منه، أو على مقدار الضريبة الواجبة الرد بالتطبيق لحكم المادة (٣٣) من هذا القانون.

٢- يجب أن يقدم الاعتراض كتابة إلى الأمين العام، وأن يتضمن طلبات الشركة والأسباب التي تستند إليها تفصيلا، وأن يقدم خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلان الربط أو تاريخ إعلان قرار فرض الضريبة الإضافية أو من تاريخ رد الضريبة بحسب الأحوال، وإلا كان الاعتراض غير مقبول شكلا.
ويترتب على عدم تقديم الاعتراض في الميعاد أن يصبح ربط الضريبة أو فرض الضريبة الإضافية أو الرد نهائيا.

٣- يتولى الأمين العام إعادة النظر في القرار المعترض عليه إذا كان الاعتراض مقبولا شكلا، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض يجوز مدها لمدد لا تجاوز ثلاثة أشهر بشرط إخطار الشركة مقدما، ويصدر القرار إما:

أ- بتأييد الربط أو بتخفيضه.

ب- الإعفاء من الضريبة الإضافية كليا أو جزئيا.

ج- تعديل مقدار الضريبة الواجبة الرد بالتطبيق لحكم المادة (٣٣) من القانون أو رفض التعديل.

ويعتبر انقضاء المدة المحددة للفصل في الاعتراض بدون صدور قرار فيه بمثابة قرار ضمني بالرفض.
ويجوز للأمين العام – قبل إصدار القرار – استدعاء المدير أو الموظف المسؤول بالشركة للمناقشة إذا قدر ضرورة لذلك.

الفرع الثاني
الطعن المقدم إلى لجنة الضريبة

الطعن المقدم إلى لجنة الضريبة
مادة ٤٦

١- يجوز لأية شركة أن تطعن في أي قرار صريح أو ضمني صادر من الأمين العام بالفصل في الاعتراض طبقا للمادة (٤٥) من هذا القانون، ويقدم الطعن إلى رئيس لجنة الضريبة.

٢- يجب أن يقدم الطعن كتابة، وأن يتضمن طلبات الشركة والأسباب التي تستند إليها تفصيلا وذلك خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلان القرار الصادر بالفصل في الاعتراض أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للفصل في الاعتراض دون صدور قرار فيه.

٣- لا يجوز للجنة الضريبة نظر الطعن والفصل فيه ما لم يكن مستوفيا للشروط الشكلية المقررة ومقدما خلال الميعاد الذي حدده القانون.
ويترتب على عدم تقديم الطعن في الميعاد أن يصبح قرار الأمين العام نهائيا.
ويكون تمثيل الأطراف أمام اللجنة وفقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر اللجنة قراراتها مسببة وبأغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي يرجح صوت الجانب الذي منه الرئيس.

٤- تصدر لجنة الضريبة القرار في ميعاد غايته أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطعن، ويصدر القرار في حدود طلبات الشركة إما:

أ – بتأييد قرار الأمين العام الصادر بالفصل في الاعتراض أو تعديله أو إلغائه.

ب – تأييد الربط أو إلغائه أو تخفيضه.

ج – الإعفاء من الضريبة الإضافية كليا أو جزئيا.

د – تعديل مقدار الضريبة الواجبة الرد بالتطبيق لحكم المادة (٣٣) من القانون أو رفض التعديل.

٥- يوقع القرار من رئيس اللجنة ومن أمين السر خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره، ويتولى أمين السر إخطار الأمانة العامة والشركة بالقرار الصادر بالفصل في الطعن وفقا لأحكام المادة (٧) من هذا القانون.

٦- يقع على الشركة عبء إثبات المغالاة في الربط أو التقدير.

٧- يجوز للأمانة العامة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ إخطارها بقرار لجنة الضريبة أن تطلب من اللجنة تصحيح هذا القرار أو تعديله إذا كان منطويا على خطأ في تطبيق القانون ما لم يطعن فيه أمام المحكمة المختصة، وفي جميع الأحوال يتعين إخطار الشركة بطلب الأمانة العامة وبالقرار الصادر بالتصحيح أو التعديل ويكون لها حق الطعن فيه وفقا لأحكام المادة (٤٧) من هذا القانون.

٨- لا يترتب على تقديم الطعن وقف سداد الضريبة المطعون فيها، ومع ذلك يجوز للجنة الضريبة، بناء على طلب الشركة، أن تقرر وقف السداد – كليا أو جزئيا – في الحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك ولحين الفصل في الطعن، ويجوز إذا ما قررت وقف السداد أن تطالب الشركة بتقديم الضمانات التي تراها لازمة.

الفرع الثالث
الدعوى الضريبية

المحكمة المختصة والإجراءات الواجبة الاتباع
مادة ٤٧

١- يجوز لأية شركة أن تقيم أمام المحكمة المختصة الدعوى الضريبية طعنا في القرار الصادر بالتطبيق لأحكام المادة (٤٦ الفقرة ٤) من هذا القانون، أيا ما كانت قيمة الدعوى.

٢- يقصد بالمحكمة المختصة – في تطبيق أحكام هذا القانون – المحكمة التجارية (الدائرة الابتدائية).
وفي جميع الأحوال تكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى الضريبية الأصلية مختصة بالفصل في جميع المسائل الأولية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الضريبية، وفي الطلبات العارضة فيها.

٣- لا تقبل أي دعوى، كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون لا يكون لصاحبه فيه مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم القبول في حالة عدم توافر هذه الشروط.

٤- يتبع عند نظر الدعوى الضريبية أمام المحكمة المختصة والفصل فيها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون سواه.
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالمبادئ العامة للإجراءات بالقدر الذي تتفق فيه مع طبيعة الدعوى الضريبية.
ولا يجوز الصلح أو التحكيم في المنازعة الضريبية.

٥- يتبع عند الإعلان أحكام المواد من (٤) إلى (٨) مكررا (١) من نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية المشار إليه، وعلى أن تسلم صورة الإعلان فيما يتعلق بالأمانة العامة إلى الأمين العام أو من ينوب عنه.

رفع الدعوى الضريبية وقيدها
مادة ٤٨

١- ترفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بناء على طلب الشركة المدعية بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

أ – اسم المدعي وموطنه ومحله المختار واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.

ب – المدعى عليه، ويكتفي بذكر اسم الجهة الحكومية المدعى عليها دون من يمثلها.

ج – تاريخ تقديم الصحيفة.

د – وقائع الدعوى وطلبات الشركة المدعية وأسبابها وأسانيدها، ولا يجوز أن تتضمن الطلبات المقدمة من الشركة طلبات جديدة تختلف في محلها عن الطلبات التي أبدتها في الطعن المقدم منها إلى لجنة الضريبة.
ويجب أن ترفق بصحيفة الدعوى صورة من القرار الصادر بالفصل في الطعن المقدم من الشركة بالتطبيق لحكم المادة (٤٦) من هذا القانون ومن جميع المستندات المؤيدة لطلبات الشركة المدعية.
ولا تقبل صحيفة الدعوى ومستنداتها إلا إذا كانت محررة باللغة العربية أو مرفقة بترجمة عربية لها، وفي جميع الأحوال تثبت الحجية للمستندات المحررة باللغة العربية، وتقدم الصحيفة ومرفقاتها من أصل وصورة.
ويتعين أن تكون صحيفة الدعوى موقعة من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة المختصة طبقا لأحكام قانون المحاماة المشار إليه أيا كانت قيمة الدعوى.

٢- يجب أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ إعلان الشركة بالقرار الصادر بالفصل في الطعن المقدم منها.

٣- يترتب على عدم رفع الدعوى في الميعاد أو عدم اتباع الإجراءات المقررة قانونا أن تكون الدعوى غير مقبولة شكلا، ويصبح قرار لجنة الضريبة نهائيا.

٤- تلتزم الشركة المدعية بأن تؤدي إلى أمانة سر المحكمة الرسم المقرر وفقا لأحكام المادتين (١٧ الفقرة ١ / أ و١ / ج ) و(١٨) من نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية المشار إليه.
وإذا تركت الشركة المدعية الخصومة في الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فيها فلا يستحق عن الدعوى إلا ربع الرسم المقرر.

٥- بعد سداد الشركة المدعية للرسم المقرر تتولى أمانة سر المحكمة – بعد ترقيم الدعوى بأرقام مسلسلة متتابعة حسب ترتيب ورودها – قيدها في سجل خاص بالدعاوى الضريبية يعد لهذا الغرض، ويخصص لها ملف خاص يتضمن جميع المذكرات المتبادلة بين الخصوم ومحاضر جلسات المحكمة وما تصدره من أحكام أو قرارات وبصفة عامة جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بالدعوى.

٦- لا يترتب على رفع الدعوى وقف سداد الضريبة المتنازع عليها، ومع ذلك يجوز للمحكمة – بناء على طلب الشركة المدعية – أن تأمر بوقف السداد بشرط تقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح وزارة المالية بقيمة الضريبة المطلوب وقف سدادها، وعلى أن يكون خطاب الضمان غير مقترن بأي شرط وساري المفعول لحين الفصل في الدعوى.

تحديد ميعاد ومكان نظر الدعوى
مادة ٤٩

١- يعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه أو أي من قضاتها تخوله المحكمة صلاحية الاطلاع المبدئي على ملف الدعوى ، وذلك للتأكد من صحة الإعلان وفقا للقانون، وتحديد ميعاد ومكان نظر الدعوى.

٢- تتولى أمانة سر المحكمة إعلان صورة صحيفة الدعوى وما أرفق بها من مستندات إلى المدعى عليها وذلك خلال أسبوع من تاريخ قيدها، ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صورة صحيفتها إلى المدعى عليها ما لم يحضر ممثلها بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.

٣- على المدعى عليها أن تقدم مذكرة بدفاعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها بصورة الصحيفة إعلانا صحيحا على النحو المحدد في القانون، وعلى أن ترفق بالمذكرة صور المستندات والقرارات المودعة في الملف الضريبي للشركة المدعية.

٤- يحدد ميعاد نظر الدعوى خلال ثلاثين يوما من انقضاء الموعد المحدد في الفقرة ٣ من هذه المادة.
وتتولى أمانة سر المحكمة إعلان كل من طرفي الخصومة بالميعاد والمكان المحددين لنظر الدعوى خلال أسبوع على الأكثر.

٥- يجوز للمحكمة – في حالات الضرورة – وبناء على طلب الخصوم، وفي ضوء ما يبدونه من أسباب، أن تأمر بتقصير المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة أو مدها إذا ارتأت أن التقصير أو المد يحقق العدالة أو ييسر حسم النزاع.

الإذن بالإجراءات الوقتية والتحفظية والاحتياطية
مادة ٥٠

١- يكون للمحكمة الأمر باتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في السلطنة.

٢- يكون لرئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو للمحكمة أثناء أي من جلساتها أن تقرر – بناء على طلب المدعى عليها – اتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية، أو الإجراءات المستعجلة إذا تبين أن خطرا عاجلا يهدد مصلحة المدعى عليها، وكذلك تكليف السلطات الحكومية المختصة بتنفيذ أي قرار يصدر في هذا الشأن.

٣- يكون للشركة المدعية التظلم من هذا الأمر أمام الدائرة المختصة وذلك طبقا لحكم المادة (١٩ فقرة ثالثة) من نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية المشار إليه.

تمثيل الخصوم أثناء نظر الدعوى
مادة ٥٠ مكررا

١- يكون تمثيل الشركة المدعية أثناء نظر الدعوى الضريبية بأحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة المختصة طبقا لقانون المحاماة المشار إليه.
وعلى المحامي أن يقدم إلى المحكمة توكيلا مصدقا عليه في أول جلسة يحضر فيها عن الشركة، وإذا استحال عليه ذلك لعذر تقبله المحكمة جاز لها أن تمنحه أجلا مناسبا لتقديمه، وإذا حضر الممثل القانوني للشركة مع المحامي وأثبت ذلك في محضر الجلسة يقوم مقام التوكيل المصدق عليه.

٢- يكون تمثيل المدعى عليها أثناء نظر الدعوى الضريبية أمام المحكمة المختصة بأحد موظفيها من الحاصلين على شهادة في الشريعة أو القانون من أحد الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها من غير موظفي الدائرة القانونية، وذلك استثناء من أحكام قانون المحاماة المشار إليه وعلى أن يعمل بهذا الاستثناء لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
ويجوز أن يكون تمثيل المدعى عليها عن طريق أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة المختصة ممن تتعاقد معهم لتمثيلها أمام المحكمة، وفي هذه الحالة يكتفي بتقديم توكيل معتمد في أول جلسة.

٣- يكون لممثلي الخصوم سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لمتابعة السير في الدعوى أو الدفاع فيها واتخاذ الإجراءات قبل الحكم في موضوعها وإعلان الحكم الصادر فيها.
ولا يجوز لمحامي الشركة المدعية بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعى به أو التنازل عنه أو ترك الخصومة أو رد الخبير أو التنازل عن الحكم أو الادعاء بالتزوير.

حضور الخصوم أو غيابهم
مادة ٥٠ مكررا (١)

١- يحضر الخصوم في اليوم المحدد لنظر الدعوى.

٢- تحكم المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها في حالة غياب الشركة المدعية في الجلسة الأولى وحضور ممثل المدعى عليها.

٣- إذا حضر ممثل المدعى عليها في أية جلسة أو أودعت مذكرة بدفاعها اعتبرت الخصومة حضورية في حقها ولو تخلف ممثلها عن الحضور بعد ذلك، ولا يجوز للشركة المدعية أن تبدي في الجلسة التي تخلفت فيها المدعى عليها طلبات جديدة أو أن تعدل في الطلبات الأصلية ودون إخلال بحكم المادة ٤٨ (١ / د) من هذا القانون.

٤- إذا لم يحضر طرفا الخصومة جاز للمحكمة الحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها وإلا قررت شطبها، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد من الخصوم استئناف السير فيها اعتبرت كأن لم تكن.

٥ – يجوز للمدعى عليها أن تبدي في الجلسة التي تغيبت فيها الشركة المدعية طلبات أو دفوع جديدة بشرط إعلانها وفقا لحكم المادة (٤٧ فقرة ٥) من هذا القانون.

إجراءات الجلسات
مادة ٥٠ مكررا (٢)

١- على المحكمة – أثناء أول جلسة محددة لنظر الدعوى – أن تصرح للشركة المدعية بتقديم مذكرة من أصل وصورة خلال أسبوعين على الأكثر تتضمن الرد على ما جاء بمذكرة دفاع المدعى عليها المقدمة وفقا للمادة (٤٩) من هذا القانون، وترفق بها المستندات المؤيدة.
وتتولى أمانة سر المحكمة إعلان صورة مذكرة رد الشركة المدعية وما أرفق بها من مستندات إلى المدعى عليها وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها.

٢ – على المحكمة أن تصرح للمدعى عليها بتقديم مذكرة دفاع من أصل وصورة خلال أسبوعين على الأكثر تتضمن الرد على ما جاء بمذكرة الشركة المدعية المقدمة وفقا للفقرة السابقة، وترفق بها المستندات المؤيدة.
وتتولى أمانة سر المحكمة إعلان صورة مذكرة دفاع المدعى عليها وما أرفق بها من مستندات إلى الشركة المدعية وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها.

٣ – يتم تبادل المذكرات بين الخصوم وإعلانها على النحو المشار إليه إلى أن تقرر المحكمة تأجيل نظر الدعوى لإصدار الحكم.
وللمحكمة أن تصرح للخصوم – في ضوء ما يبدونه من أسباب – بالمرافعة الشفهية.

٤ – في جميع الأحوال تلتزم المدعى عليها بسر المهنة فيما يتعلق بأرباح أو دخل أو بيانات الشركات التي تباشر أنشطة مماثلة لنشاط الشركة المدعية.

٥ – بعد الانتهاء من سماع أقوال الخصوم وقفل باب المرافعة في الدعوى، تصدر المحكمة قرارها بتأجيل نظر الدعوى لإصدار الحكم.
ويجوز للمحكمة بعد إصدار هذا القرار السماح للخصوم بتقديم مذكرات نهائية بدفاعهم وذلك خلال العشرة أيام التالية على الأكثر.

نظام الجلسات
مادة ٥٠ مكررا (٣)

١- يناط ضبط الجلسة وإدارتها بالرئيس، وتنظر الدعوى في جلسة سرية ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

٢- إذا قدم أحد الخصوم في أول جلسة تنظر فيها الدعوى مستندا كان في إمكانه تقديمه في الميعاد المحدد لذلك في هذا القانون تقبله المحكمة إذا لم يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى، ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى عليه أن يقدم مستندا ردا على ما يثيره خصمه من دفاع، كما يجوز للشركة المدعية أن تقدم مستندا للرد على ما تبديه المدعى عليها من طلبات مقابلة.

٣- لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لا تتجاوز فترة التأجيل أسبوعين.

٤- يجوز للمحكمة أن تقضي على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات الخصومة في الميعاد الذي حددته المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة ريالات ولا تجاوز خمسين ريالا، ويكون ذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة، وتكون له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة على المدعي أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه. وإذا انقضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.

٥- للمحكمة أن تطلب من الخصوم الاطلاع على أصل كل مستند سواء أرفق بصحيفة الدعوى أو بالمذكرة أو قدم أثناء المرافعة.

عوارض سير الخصومة
مادة ٥٠ مكررا (٤)

١- يكون وقف الخصومة في الدعوى الضريبية، وانقطاع سير الخصومة فيها، وسقوط الخصومة، وانقضاؤها بمضي المدة، وترك الخصومة في الدعوى، وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد ٣٦ مكررا إلى ٣٦ مكررا (١٣) من نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية المشار إليه.

الدفوع والطلبات العارضة
مادة ٥٠ مكررا (٥)

١- الدفع بعدم الاختصاص، والدفع بالبطلان، وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات، يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.

٢- الدفع بعدم الاختصاص الولائي، والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز إبداؤها في أية حالة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تقضي فيها من تلقاء نفسها.

٣- لا يجوز للغير أن يتدخل في الدعوى الضريبية. كما لا يجوز إدخاله فيها.

٤- للمدعى عليها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تبدي في الجلسة أية طلبات مقابلة، وكذلك أية دفوع أو أسباب جديدة يكون من شأنها الإبقاء على الربط الأصلي للضريبة.

عبء وأدلة الإثبات
مادة ٥٠ مكررا (٦)

١- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى الضريبية ومنتجة فيها وجائزا قبولها.

٢ – الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا. وللمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بمحضر الجلسة، ويجوز لها أن لا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

٣- يقع على الشركة المدعية عبء الإثبات في حالة ربط الضريبة بطريق التقدير (الجزافي) أو الربط الإضافي.

٤- يقع على المدعى عليه عبء الإثبات في حالة ربط الضريبة استنادا إلى دفاتر وحسابات منتظمة تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة المدعية وفقا للأصول المحاسبية المتبعة في هذا الشأن وبمراعاة القوانين والنظم المعمول بها.

٥- يقع على المدعى عليها عبء إثبات استعمال الغش أو الوسائل الاحتيالية.

٦- يجوز الإثبات بجميع أدلة الإثبات بما فيها الأدلة الكتابية والمحاسبية والخبرة والمعاينة والقرائن والإقرار فيما عدا اليمين وشهادة الشهود وغيرها من الأدلة التي تتعارض مع الطابع الكتابي للإجراءات.
وإذا قضت المحكمة بندب خبير فيكون إيداع الأمانة خلال عشرين يوما، كما يكون إيداع تقرير الخبير خلال خمسة وأربعون يوما.

٧- للمحكمة – من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم – أن تكلف أحد الخصوم أو الغير بتقديم ما يكون تحت يده من سجلات أو مستندات تكون منتجة في الدعوى، وتكليف من تشاء من الخبراء أو غيرهم للقيام بتلك المهمة.

الحكم الصادر في الدعوى
مادة ٥٠ مكررا (٧)

١- تصدر المحكمة حكمها في الدعوى على وجه السرعة.

٢- تمتد ولاية المحكمة للنظر فيما إذا كان قرار لجنة الضريبة قد صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له، وبصفة عامة، تلتزم المحكمة عند إصدار حكمها بما جاء في هذا القانون أو في غيره من القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها.

٣- تكون المداولة وإصدار الحكم وفقا للمادة (٤٥) من نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية المشار إليه.

٤- يتبع بالنسبة لمصروفات الدعوى أحكام المادتين (٤٧) و(٤٨) من نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية المشار إليه.

٥- يتبع في تصحيح ما يقع في الحكم من أخطاء مادية بحتة، وفي تفسيره، وفي الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من الطلبات الموضوعية أحكام المواد (٥٠) و(٥١) و(٥٢) من نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية المشار إليه.

٦- يتبع عند إعلان الحكم الفقرة ٥ من المادة (٤٧) من هذا القانون.

الطعن في الحكم بطريق الاستئناف
مادة ٥٠ مكررا (٨)

١- للمحكوم عليه الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الضريبية بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع.

٢- تختص بنظر الاستئناف الدائرة الاستئنافية بالمحكمة التجارية.

٣- توقع صحيفة الاستئناف – في حالة الطعن المقدم من الأمانة العامة – من الأمين العام أو من ينوب عنه -، وتوقع – في حالة الطعن المقدم من الشركة – من محام مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف طبقا لقانون المحاماة المشار إليه أيا ما كانت قيمة النزاع.

٤- تعفى الأمانة العامة من أداء الرسم المقرر.

٥- لا يترتب على الاستئناف وقف سداد الضريبة المحكوم بها ومع ذلك يجوز للدائرة الاستئنافية بناء على طلب الشركة المستأنفة أن تأمر بوقف السداد وفقا لحكم المادة (٤٨ فقرة ٦) من هذا القانون.

٦- يكون تمثيل الأمانة العامة أثناء نظر الاستئناف وفقا لحكم المادة (٥٠ مكررا فقرة ٢) من هذا القانون.

٧- يسري على الاستئناف أحكام المادة (٤٧ فقرة ٤) من هذا القانون سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام

٨- تطبق أحكام المواد (٤٦ مكررا) و(٤٦ مكررا ١) و(٤٦ مكررا ٣) و (٤٦ مكررا ٤) و(٤٦ مكررا ٥) و(٤٦ مكررا ٦) و(٤٦ مكررا ٧) و(٤٦ مكررا ٨) و (٤٦ مكررا ١١) و(٤٦ مكررا ١٢) من نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية المشار إليه.

الطعن في الحكم بطريق التماس إعادة النظر
مادة ٥٠ مكررا (٩)

يكون للخصوم الطعن في الحكم الانتهائي بطريق التماس إعادة النظر وفقا لأحكام المواد من (٥٤) إلى (٥٧) من نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية المشار إليه، وعلى أن يكون رفع الالتماس بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة وفقا للأوضاع والإجراءات والرسوم المقررة لرفع الدعوى الضريبية والمنصوص عليها في هذا القانون.

تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى
مادة ٥٠ مكررا (١٠)

١- يكون تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى الضريبية وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون.

٢- الأحكام الصادرة ضد الشركة المدعية يجرى تنفيذها بمراعاة المادة (٢٦ الفقرات ٥ و٦ و٧) من هذا القانون.

٣- إذا ترتب على صدور الحكم النهائي لصالح الشركة أحقيتها في استرداد مبلغ الضريبة الذي سبق أن سددته أو جزء منه فيتعين في هذه الحالة على الأمانة العامة رد المبلغ المستحق إلى الشركة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان الحكم.

خامسا: تستبدل عبارة “الأمين العام” بكلمة “المدير” أينما وردت في المواد (٢ فقرة ٤ وفقرة أخيرة من الفقرة ١٥) و(٦ و٧ الفقرة الأولى من الفقرة ١) و(٨ و١٠ و١١ و١٢ و١٣ و١٥ و١٧ و١٨ و١٩ و٢١ و٢٩ فقرة أولى) و ٣٠ فقرة أولى) و(٣١ الفقرة الأولى من الفقرة ١ والفقرة الأخيرة من الفقرة ٢ والفقرة ٣) و(٣٢ فقرة ١) و(٣٤ و٣٥ و٣٧ و٣٩ والجدول الأول الملحق بالقانون).

سادسا: تستبدل عبارة “الأمانة العامة” بكلمة “المدير” أينما وردت في المواد ٧ الفقرة ١ / ب و(٢٠ و٢٨ و٢٩ عجز المادة) و٣٠ (فقرة ثانية) و٣١ (الفقرة ١ / د والفقرة الأولى من الفقرة ٢) و(٣٣) والجدول الثاني الملحق بالقانون.

سابعا: تستبدل كلمة “مدنيا” بكلمة “مدينا” الواردة في المادة (٢٧) من القانون.

ثامنا: تضاف إلى المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه فقرة جديدة
برقم ٦ مكررا نصها الآتي:

مادة ٢ (فقرة ٦ مكررا)

“٦ مكررا: الأمانة العامة .. تعني الأمانة العامة للضرائب بوزارة المالية، والمنصوص عليها في المادة (٤ مكررا) من القانون.

تاسعا: تضاف إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه مادة جديدة برقم (٤ مكررا) نصها الآتي:

الأمانة العامة
مادة ٤ مكررا

١- تختص الأمانة العامة بصفة أساسية بما يأتي:

أ – اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط الضريبة أو الإعفاء منها على النحو الذي يحدده القانون.

ب – اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة باتباع الإجراءات المنصوص عليها في نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه ، ودون إخلال بأية أحكام أو إجراءات خاصة ورد النص عليها في هذا القانون.

ج – مباشرة أية اختصاصات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

٢- تكون كل من المديرية العامة للفحص والربط والمديرية العامة للتحصيل والمديرية العامة للحصر والشؤون الإدارية – الواردة بالهيكل التنظيمي لوزارة المالية – تابعة للأمانة العامة.

عاشرا: تضاف إلى الفقرة ١ من المادة (١٣) من المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:

“واستثناء من أحكام الفقرة السابقة تعتبر في حكم التكاليف مكافآت رئيس وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة، وكذلك المرتبات وما في حكمها المدفوعة للشركاء المتفرغين للإدارة في الشركات الأخرى، ولا يجوز خصم أي من هذه التكاليف من إجمالي دخل الشركة إلا في الحالات ووفقا للشروط والحدود والنسب والقيود التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ودون إخلال بأحكام المادتين (١٠) و(١١) من هذا القانون.

حادي عشر: تضاف إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه مادة جديدة برقم (١٧ مكررا) نصها الآتي:

الإقرارات والإخطارات في حالة إنهاء نشاط الشركة
مادة ١٧ مكررا

تلتزم كل شركة في حالة انتهاء نشاطها أو إنهائه أو توقفها عن مباشرته كليا أو جزئيا بأن تخطر الأمانة العامة بواقعة انتهاء النشاط أو إنهائه أو توقفه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الإنهاء أو التوقف، كما تلتزم بأن تقدم إقرار الدخل عن السنة الضريبية التي انتهى نشاط الشركة أو توقف خلالها أو جزء منها وكذلك الحسابات الختامية المدققة أو أية وثيقة أخرى أو مستند يتعلق بدخل الشركة وذلك خلال المدة التي يحددها الأمين العام.

ثاني عشر: تضاف إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه مادة جديدة برقم (٣٤ مكررا) نصها الآتي:

التقادم
مادة ٣٤ مكررا

١- يسقط حق الحكومة في تحصيل الضريبة بانقضاء سبع سنوات ميلادية تبدأ من التاريخ الذي تصبح فيه مستحقة وواجبة السداد بالتطبيق لأحكام المواد (٢٨ و٢٩ و٣٠) من هذا القانون.

٢- ينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا وبغيرها من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون، وتعتبر من المطالبات القاطعة للتقادم – في تطبيق أحكام هذه المادة – القرارات والإخطارات والإنذارات والتنبيهات والمحاضر والأوامر وغيرها مما يصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
وتبدأ مدة تقادم جديد يسري من تاريخ انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأولى، على أنه إذا صدر حكم نهائي لصالح الأمانة العامة، تكون مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة.

٣- يبدأ سريان التقادم بالنسبة للضريبة المستحقة والواجبة السداد قبل سريان هذا المرسوم اعتبارا من تاريخ العمل به.

1997/100 100/1997 97/100 100/97 ١٩٩٧/١٠٠ ١٠٠/١٩٩٧ ٩٧/١٠٠ ١٠٠/٩٧