التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥ / ٨٣ بتشكيل لجنة ضريبة الدخل على الشركات

1983/5 5/1983 83/5 5/83 ١٩٨٣/٥ ٥/١٩٨٣ ٨٣/٥ ٥/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بإصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تشكل لجنة الضريبة المشار إليها في المادة الرابعة من قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه على النحو الآتي:

– علي داوود – رئيس هيئة حسم المنازعات التجارية رئيسا
– رئيس الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة عضوا
– مدير عام تدقيق الحسابات بوزارة شؤون الديوان السلطاني عضوا
– أحد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان يرشحه المجلس عضوا
– عضو قانوني من الشؤون القانونية عضوا

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٥ يناير سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٧) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٣م.
1983/5 5/1983 83/5 5/83 ١٩٨٣/٥ ٥/١٩٨٣ ٨٣/٥ ٥/٨٣