التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٩٨ بالتصديق على اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

1998/17 17/1998 98/17 17/98 ١٩٩٨/١٧ ١٧/١٩٩٨ ٩٨/١٧ ١٧/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقعة في طهران بتاريخ ١٥ / ٢ / ١٩٩٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية الملاحة البحرية التجارية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ من ذي القعدة سنة ١٤١٨هـ
الموافق: ٢٣ من مارس سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٢٠) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٨م.
1998/17 17/1998 98/17 17/98 ١٩٩٨/١٧ ١٧/١٩٩٨ ٩٨/١٧ ١٧/٩٨