نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يمنح المستشار / فؤاد بن مبارك بن علي الهنائي لقب سفير ويعين مندوبا دائما للسلطنة لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٩ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٩٨م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٠) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٨م.
1998/52 52/1998 98/52 52/98 ١٩٩٨/٥٢ ٥٢/١٩٩٨ ٩٨/٥٢ ٥٢/٩٨