التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٣ / ٩٨ بنقل سفراء إلى ديوان عام وزارة الخارجية

1998/53 53/1998 98/53 53/98 ١٩٩٨/٥٣ ٥٣/١٩٩٨ ٩٨/٥٣ ٥٣/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل كل من التالية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
– السفير عبدالله بن محمد بن سعيد الخروصي سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.
– السفير أحمد بن عمر بن طاهر باعمر سفيرنا لدى الجمهورية التونسية.
– السفير محمد بن طاهر بن علوي عيديد سفيرنا لدى جمهورية الهند.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ من ربيع الآخر سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ٢٢ من أغسطس سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣٠) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٨م.
1998/53 53/1998 98/53 53/98 ١٩٩٨/٥٣ ٥٣/١٩٩٨ ٩٨/٥٣ ٥٣/٩٨