التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٩٨ بتعديل المادة (٢٣) من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤

1998/54 54/1998 98/54 54/98 ١٩٩٨/٥٤ ٥٤/١٩٩٨ ٩٨/٥٤ ٥٤/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٢٣) من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ المشار إليه، النص الآتي:

“يحدد مجلس المناقصات ثمن نسخ شروط ومواصفات العطاءات في جميع المناقصات التي تخضع لهذا النظام”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٣ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٨م.
1998/54 54/1998 98/54 54/98 ١٩٩٨/٥٤ ٥٤/١٩٩٨ ٩٨/٥٤ ٥٤/٩٨