التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٩٨ بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن

1998/57 57/1998 98/57 57/98 ١٩٩٨/٥٧ ٥٧/١٩٩٨ ٩٨/٥٧ ٥٧/٩٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن الموافق عليها من مجلس جامعة الدول العربية بقراره رقم ٥٣٩٠ في ٢٧ / ٣ / ١٩٩٤.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن المشار إليها.

مادة (٢)

على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ من جمادى الأولى سنة ١٤١٩هـ
الموافق: ١٤ من سبتمبر سنة ١٩٩٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٣١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٨م.
1998/57 57/1998 98/57 57/98 ١٩٩٨/٥٧ ٥٧/١٩٩٨ ٩٨/٥٧ ٥٧/٩٨