التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٧٦ بتعيين سفير فوق العادة مفوض لسلطنة عمان لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية

1976/30 30/1976 76/30 30/76 ١٩٧٦/٣٠ ٣٠/١٩٧٦ ٧٦/٣٠ ٣٠/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادتين (١٢، ١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يرقى الاستاذ / فريد مبارك الهنائي، إلى درجة سفير بوزارة الخارجية.

المادة ٢

ينقل المذكور من الديوان العام بوزارة الخارجية ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

المادة ٣

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٨ / ١٩٧٦، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٣ شعبان ١٤٩٦هـ
الموافق: ٣٠ يوليو ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٦م.
1976/30 30/1976 76/30 30/76 ١٩٧٦/٣٠ ٣٠/١٩٧٦ ٧٦/٣٠ ٣٠/٧٦