التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٦ / ٧٦ باستحداث مديريات جديدة بوزارة المواصلات

1976/26 26/1976 76/26 26/76 ١٩٧٦/٢٦ ٢٦/١٩٧٦ ٧٦/٢٦ ٢٦/٧٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٩) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة،
وبناء على ما عرضه علينا وزير المواصلات.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تنشأ بوزارة المواصلات المديريات التالية:

أ) مديرية الشؤون الفنية.
ب) مديرية الخدمات والعلاقات العامة.
ج) مديرية المواصلات بالمنطقة الجنوبية.

المادة ٢

أن تنظم إدارات ديوان الوزارة وتسند لمدير عام ديوان الوزارة.

المادة ٣

أن تنظم جميع الدوائر التابعة للوزارة ضمن المديريات المنشأة بموجب هذا المرسوم.

المادة ٤

على وزير المواصلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بهذا المرسوم.

المادة ٥

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ شعبان ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٩ يوليو ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٦م.
1976/26 26/1976 76/26 26/76 ١٩٧٦/٢٦ ٢٦/١٩٧٦ ٧٦/٢٦ ٢٦/٧٦