التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٨ / ٧٦ بترقية موظف بوزارة الخارجية إلى درجة وزير مفوض

1976/28 28/1976 76/28 28/76 ١٩٧٦/٢٨ ٢٨/١٩٧٦ ٧٦/٢٨ ٢٨/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٢) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يرقى الاستاذ / محمد حسن علي، لدرجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٧٦، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٩ رجب ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٧ يوليو ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٦م.
1976/28 28/1976 76/28 28/76 ١٩٧٦/٢٨ ٢٨/١٩٧٦ ٧٦/٢٨ ٢٨/٧٦