نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٢) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يرقى الاستاذ / محمد حسن علي، لدرجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٧٦، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٩ رجب ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٧ يوليو ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٦م.
1976/28 28/1976 76/28 28/76 ١٩٧٦/٢٨ ٢٨/١٩٧٦ ٧٦/٢٨ ٢٨/٧٦