التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٧ / ٧٦ بترقية موظف بوزارة الخارجية إلى درجة سفير

1976/27 27/1976 76/27 27/76 ١٩٧٦/٢٧ ٢٧/١٩٧٦ ٧٦/٢٧ ٢٧/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٢) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يرقى الاستاذ / سالم أحمد خلفان، لدرجة سفير بوزارة الخارجية.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٧٦، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٩ رجب ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٧ يوليو ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٦م.
1976/27 27/1976 76/27 27/76 ١٩٧٦/٢٧ ٢٧/١٩٧٦ ٧٦/٢٧ ٢٧/٧٦