التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٧٦ بتعيين سفير فوق العادة مفوض لسلطنة عمان لدى جمهورية كينيا

1976/24 24/1976 76/24 24/76 ١٩٧٦/٢٤ ٢٤/١٩٧٦ ٧٦/٢٤ ٢٤/٧٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل السفير / أحمد حمود الحارثي، من الديوان العام بوزارة الخارجية ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية كينيا.

المادة ٢

على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ٨ / ١٩٧٦، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ رجب ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٢ يوليو ١٩٧٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٠٨) الصادر في ١٥ / ٨ / ١٩٧٦م.
1976/24 24/1976 76/24 24/76 ١٩٧٦/٢٤ ٢٤/١٩٧٦ ٧٦/٢٤ ٢٤/٧٦