التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٣ / ٩٩ بتعديل قانون البطاقة الشخصية

1999/43 43/1999 99/43 43/99 ١٩٩٩/٤٣ ٤٣/١٩٩٩ ٩٩/٤٣ ٤٣/٩٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون البطاقة الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٨٧،
وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٤) من قانون البطاقة الشخصية المشار إليه النص الآتي:

“تحدد بقرار من المفتش العام بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية رسوم استخراج البطاقة الشخصية واستبدالها وغير ذلك من الرسوم التي يجب سدادها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه على أن لا تزيد على خمس ريالات”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢٦ من مايو سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٤٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٩٩م.
1999/43 43/1999 99/43 43/99 ١٩٩٩/٤٣ ٤٣/١٩٩٩ ٩٩/٤٣ ٤٣/٩٩