التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٨٧ بإصدار قانون البطاقة الشخصية

1987/2 2/1987 87/2 2/87 ١٩٨٧/٢ ٢/١٩٨٧ ٨٧/٢ ٢/٨٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون جواز السفر العماني رقم ٢ لسنة ١٩٧٢م،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ لسنة ١٩٨٣م بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام قانون البطاقة الشخصية المرافق.

مادة (٢)

على مفتش عام الشرطة والجمارك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ جمادى الأول سنة ١٤٠٧هـ
الموافق: ١٠ يناير سنة ١٩٨٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٥١) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٧م.

 

قانون البطاقة الشخصية

مادة (١)

على كل شخص عماني يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية من عمره أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة شخصية وذلك خلال المدة التي يعينها مفتش عام الشرطة والجمارك. ويكون ذلك وجوبيا للذكور وجوازيا للإناث.
ويجوز لمن يبلغ السادسة عشرة سنة ميلادية الحصول على بطاقة إثبات شخصية إذا وافق ولي أمره على ذلك.

مادة (٢)

تقدم طلبات الحصول على البطاقة وفق النموذج (١) الملحق بهذا القانون إلى المكاتب والمراكز والجهات التي تعينها شرطة عمان السلطانية بالعاصمة والولايات أو في الخارج بالنسبة للمقيمين خارج السلطنة.

مادة (٣)

تتولى الجهات المختصة بتلقي طلبات التثبت من صحة البيانات والمستندات المقدمة، قبل إرسالها إلى مفتش عام الشرطة والجمارك أو من يفوضه لاعتمادها وإصدار بطاقة إثبات الشخصية طبقا للنموذج رقم (٢) الملحق بهذا القانون موقعة من الموظف المختص ومختومة بخاتم شرطة عمان السلطانية ولا يجوز لغير شرطة عمان السلطانية إصدار بطاقات إثبات شخصية.

مادة (٤)

يستوفي رسم قدره ريال عماني واحد عن إصدار البطاقة أو تجديدها أو تعديل بياناتها بالحذف أو الإضافة.

مادة (٥)

تسري صلاحية البطاقة لمدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ إصدارها أو تجديدها على أنه يجوز لمفتش عام الشرطة والجمارك زيادة مدة صلاحية البطاقة بقرار منه إذا اقتضت المصلحة ذلك. ويجب على حامل البطاقة أن يجددها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

مادة (٦)

تعتبر البطاقة دليلا على صحة البيانات الواردة بها، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غيرها الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها أو جنسيته.

مادة (٧)

لا يجوز لأي شخص أن يحصل على أكثر من بطاقة شخصية واحدة ويجب عليه حملها وتقديمها إلى الجهات الحكومية وغيرها كلما طلب إليه ذلك لإثبات شخصيته.

مادة (٨)

على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يبلغ عن ذلك الجهة التي حصل منها على البطاقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف وعليه أن يتقدم بطلب استخراج بطاقة بديلة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج طلبات استخراج بدل الفاقد أو التالف وما يلزم تقديمه معها من مستندات.

مادة (٩)

على كل شخص اكتسب الجنسية العمانية وتسري عليه أحكام المادة (١) من هذا القانون أن يتقدم خلال ستين يوما من تاريخ اكتسابه الجنسية إلى الجهة المختصة بطلب الحصول على بطاقة إثبات شخصية طبقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (١٠)

على كل من فقد الجنسية العمانية أن يرد بطاقته الشخصية وبطاقات من فقد الجنسية تبعا له من عائلته إلى الجهة التي صدرت منها البطاقة أصلا وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ فقد الجنسية.

مادة (١١)

على صاحب البطاقة أن يبلغ الجهة التي صدرت منها البطاقة بكل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله.

مادة (١٢)

على كل من يتقدم بعد نفاذ هذا القانون بطلب منحه جواز سفر عماني أن يرفق بطلبه بطاقة إثبات الشخصية التي يحملها كمستند طبقا لأحكام قانون جواز السفر العماني المشار إليه.

مادة (١٣)

لا يجوز للوزارات أو الوحدات الحكومية المختلفة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد، أن يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم عمانيا بصفة موظف إلا إذا كان حاصلا على بطاقة شخصية طبقا لأحكام هذا القانون.
وعلى مديري الفنادق وما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن.

مادة (١٤)

لمفتش عام الشرطة والجمارك بقرار منه إجراء التعديلات التي يرى ضرورتها في النموذجين رقم ١، ٢ الملحقين بهذا القانون.

مادة (١٥)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدلي أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد الحصول على بطاقة شخصية.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز الشهر وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ريالا ولا تزيد على مائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

أ- أعطى بطاقته الشخصية لآخر ليستعملها أو سهل له استعمالها.

ب- أتلف بطاقته الشخصية عمدا أو بطريق الإهمال أو ادعى فقدها عن سوء قصد.

ج- امتنع عن رد بطاقته الشخصية في الحالات التي يوجب فيها القانون الرد.

وكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرين ريالا ولا تزيد على خمسين ريالا.

 

شرطة عمان السلطانية

الإدارة العامة للهجرة والجوازات

إدارة البطاقات الشخصية

“نموذج رقم ١”

طلب استخراج البطاقات الشخصية للعمانيين

الاسم الثلاثي: ………. القبيلة: ……….
محل الولادة / الولاية: ………. تاريخ الولادة: ………. محل الإقامة الحالية: الولاية: ……….
القرية: ……….
لون الشعر: ………. لون العينين: ………. الطول: ………. الجنس: ذكر / أنثى
الحالة الاجتماعية: متزوج / أعزب / مطلق / أرمل
عدد الأبناء: ذكور ………. إناث: ……….
المهنة: ………. محل العمل: ……….
العنوان الدائم: المحافظة / الولاية: ………. القرية: ……….
رقم جواز السفر إن وجد: ………. محل الإصدار: ………. تاريخ الإصدار: ……….


اسم الأب الثلاثي: ………. القبيلة: ……….
محل الولادة: ………. تاريخ الولادة: ………. الجنسية: ……….
رقم الجواز إن وجد: ………. محل الإصدار: ………. تاريخ الإصدار: ……….
رقم البطاقة الشخصية: ………. محل الإصدار: ………. تاريخ الإصدار: ……….
محل الإقامة الحالية: ………. محل العمل: ………. الوظيفة: ……….


اسم الأم الثلاثي: ………. القبيلة: ……….
محل الولادة: ………. تاريخ الولادة: ………. الجنسية: ……….
رقم الجواز إن وجد: ………. محل الإصدار: ………. تاريخ الإصدار: ……….
محل الإقامة الحالية: ……….
العنوان الدائم: المحافظة / الولاية: ………. القرية: ……….

ضع علامة √ على البيانات التي تنطبق عليك.

١- المستوى التعليمي:
أعلى شهادة دراسية حصل عليها:
بدون شهادة ( ) ابتدائية ( ) إعدادية ( ) ثانوية ( ) جامعة فأكثر ( )
مدى إجادة القراءة والكتابة ( ) ملم ( ) أمي ( )

٢- الحالة العملية:
صاحب عمل ( ) موظف أو مستخدم ( ) عاجز صحيا ( ) بدون عمل ( )

٣- النشاط الاقتصادي:

التجارة ( ) الصناعة ( ) مقاولات البناء ( ) الزراعة ( ) صيد الأسماك ( ) مهن أخرى ( )


لاستعمال وزارة الصحة:
تم كشف المذكور أعلاه بتاريخ: ………. بواسطة الطبيب: ………. حيث تبين أن فصيلة دمه هي: ………. ختم وتوقيع الطبيب: ……….
أما في حالة معرفة صاحب الطلب بنوع فصيلة دمه فيكتفي أن يقوم بتحرير إقرار خطي يوقع عليه ويؤكد فيه مسؤوليته عن صحة إقراره بمعرفته بفصيلة دمه.


إقرار صاحب الطلب:
أنا الموقع أدناه أؤكد للسلطات المختصة أن جميع البيانات التي وردت في طلبي هذا صحيحة وإنني آخذ على عاتقي المسؤولية الكاملة إن وجد ما يخالف ذلك وعليه أوقع:
الاسم: ………. التوقيع: ………. التاريخ: / / ١٩٨م


المرفقات:

أرفق المستندات التالية:

١- صورة من شهادة الميلاد أو شهادة تقدير السن ويكتفي بإقرار خطي يوقع عليه من قبل صاحب الطلب يؤكد فيه أنه تجاوز سن العشرون عاما عند تقديم الطلب.

٢- صورة أخرى من جوازي سفر الأبوين.

٣- ثلاث صور شمسية.


هل سبق لك الحصول على جواز سفر عماني أو وثيقة سفر غير عمانية: ……….
أذكر الرقم: ………. تاريخ الإصدار: ………. مكان الإصدار: ……….


أذكر أسماء الزوجات

الاسم

الجنسية تاريخ الميلاد

محل الإقامة

١-
٢-
٣-
٤-


أذكر أسماء الأطفال

الاسم

الجنسية تاريخ الميلاد

محل الإقامة الجنس

١-
٢-
٣-
٤-
٥-
٦-
٧-
٨-
٩-
١٠-


الشهود:
شهادة ثلاثة أشخاص من أعيان المنطقة التي تنتمي إليها معتمدة شهادتهم من المحافظ / الوالي.
نشهد نحن الموقعين أدناه بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب هي صحيحة ونأخذ على عاتقنا المسؤولية إن وجد ما يخالف ذلك، وعليه نوقع:

الاسم

العنوان الكامل

التوقيع

١-
٢-
٣-


شهادة الشيخ أو الرشيد:
أنا الموقع أدناه أؤكد معرفتي بصاحب هذا الطلب وأنه عماني ومن أبوين عمانيين أصلا وإذا تبين للسلطات المختصة خلاف ذلك أتحمل المسؤولية كاملة:
الاسم الكامل: ………. التوقيع: ………. التاريخ: / / ١٩٨م


مصادقة وزارة الداخلية / محافظة العاصمة / مكتب وزير الدولة ووالي ظفار أو من يمثلهم:
التاريخ / / ١٩٨م التوقيع والختم: ……….


ملاحظات:
إذا كان صاحب الطلب يحمل جواز سفر عماني، يكتفي بتدوين بيانات الجواز بالنموذج وإرفاق صورة منه ويستغني عن تعبئة جزء النموذج الخاص بشهادة الشهود، ومصادقة وزارة الداخلية ويقوم الموظف المختص بالتأكد من مطابقة البيانات المعبأة بالنموذج على بيانات جواز السفر ويصادق عليها.


لاستعمال الإدارة العامة للهجرة والجوازات
إدارة البطاقات الشخصية

الموظف المستلم: ………. أمين الصندوق: ……….
رقم الإيصال: ………. تاريخه / / ١٩٨م المدقق: ……….
رقم إثبات الشخصية: ………. الإصدار: ………. توقيع موظف السجل: ……….
اسم وتوقيع المستلم: ………. التاريخ: / / ١٩٨م العنوان: ……….

بصمة الإبهام الأيسر لصاحب الطلب اعتماد / مدير الإدارة العامة أو من ينوب عنه

“نموذج رقم ٢”

إدارة البطاقات الشخصية

الرقم: مكان الإصدار:  
تاريخ الإصدار: تاريخ الانتهاء:
الاسم: القبيلة:
الجنسية: عماني الجنس: توقيع حامل البطاقة
مكان الولادة: تاريخ الولادة: المهنة:
العنوان: فصيلة الدم:

Blood Group

Sultanate of Oman
National Identity Card

تنبيه هام:
(١) يجب حمل هذه البطاقة بصفة دائمة داخل السلطنة وخارجها.
(٢) هذه البطاقة ملك لحكومة سلطنة عمان ويجوز سحبها في أي وقت.
(٣) تبلغ الإدارة المختصة أو أقرب مركز للشرطة في حالة فقدان البطاقة أو تلفها.

(ختم سلطة الإصدار والتوقيع)
رقم جواز السفر:

1987/2 2/1987 87/2 2/87 ١٩٨٧/٢ ٢/١٩٨٧ ٨٧/٢ ٢/٨٧