التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٠ بإصدار قانون حماية الثروة المائية

2000/29 29/2000 ٢٠٠٠/٢٩ ٢٩/٢٠٠٠

تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٨٨ باعتبار المخزون المائي ثروة وطنية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٩٤ بنقل المسؤوليات والاختصاصات المتعلقة بالسدود والأفلاج إلى وزارة موارد المياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل في شأن حماية الثروة المائية بالقانون المرافق.

مادة (٢)

يصدر وزير موارد المياه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، وإلى حين صدورها يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٨٨ ويلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من محرم سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ١٥ من أبريل سنة ٢٠٠٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٠) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٠م.

 

قانون حماية الثروة المائية

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة: وزارة موارد المياه.

الوزير: وزير موارد المياه.

المياه: المياه الجوفية والمياه السطحية – عدا مياه البحار – وتشمل مياه الآبار والأودية والأفلاج والسدود والعيون ومياه الأمطار، وغيرها من المياه المحتجزة أو المنتجة في المنشآت المائية.

التلوث المائي: أي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو عضوي في خصائص المياه يجعلها ضارة بالصحة العامة.

مناطق الحماية: المناطق التي تحددها الوزارة من أجل حماية مصادر المياه وحقول إمدادات المياه العامة من التلوث والاستنزاف وتسرب المياه المالحة.

الخزان المائي: طبقة جيولوجية من الصخور أو الرسوبيات تحتوي على المياه.

مادة (٢)

تعتبر المياه في سلطنة عمان ثروة وطنية، يخضع استخدامها للضوابط التي تضعها الوزارة لتنظيم استغلالها الاستغلال الأمثل بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة.
ويجب أن تتضمن هذه الضوابط على الأخص تحديد مناطق الحماية والأعمال التي يحظر مزاولتها داخلها إلا بترخيص، والقواعد المنظمة لحفر الآبار وصيانتها واستخدام مياهها وصيانة الأفلاج وتمديدها، وقواعد وإجراءات مراقبة المياه للكشف عن حدوث أي تلوث مائي.

مادة (٣)

على الوزارة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحيلولة دون حدوث تدهور في كمية ونوعية المياه في أية منطقة بالسلطنة، وعليها في حالة حدوث ذلك اتخاذ ما يلزم للحد من التدهور ومعالجته.

مادة (٤)

على الجهات الحكومية تزويد الوزارة بالبيانات المتوفرة لديها عن:

أ) كميات المياه المستهلكة في الاستخدامات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

ب) احتياجاتها من المياه اللازمة لتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية.

مادة (٥)

يحظر القيام بأية أعمال تؤثر سلبا على التغذية الجوفية للخزان المائي أيا كان مالك الأرض التي يقع بها الخزان.
ولا يجوز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير مسارات الأفلاج أو منافعها إلا بترخيص من الوزارة.

مادة (٦)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

مادة (٧)

تحدد بقرار من الوزير رسوم الترخيص للشركات أو الأفراد بحفر أية آبار أو القيام بأية أعمال عليها، بما في ذلك صيانتها وتعميقها وتوسيعها وتركيب مضخة أو وحدة تحلية مياه أو استبدالها. كما تحدد بقرار من الوزير رسوم إصدار شهادات الحصر والتسجيل، ورسوم تسجيل المقاولين العاملين في مجال حفر الآبار أو القيام بأية أعمال عليها، ورسوم تجديد هذا التسجيل.
ويعفى من هذه الرسوم كل من يتقاضى معاشا وفقا لقانون الضمان الاجتماعي.

مادة (٨)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢) واللوائح والقرارات المنفذة لها والمادة (٥) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

2000/29 29/2000 ٢٠٠٠/٢٩ ٢٩/٢٠٠٠