التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٩٤ بنقل المسؤوليات والاختصاصات المتعلقة بالسدود والأفلاج إلى وزارة موارد المياه

1994/3 3/1994 94/3 3/94 ١٩٩٤/٣ ٣/١٩٩٤ ٩٤/٣ ٣/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تؤول إلى وزارة موارد المياه المسؤوليات والاختصاصات والمخصصات والسجلات المتعلقة بالسدود والأفلاج، وينقل إليها من وزارة الزراعة والثروة السمكية الموظفون العاملون في هذا المجال.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٣ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٦ يناير سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.
1994/3 3/1994 94/3 3/94 ١٩٩٤/٣ ٣/١٩٩٤ ٩٤/٣ ٣/٩٤