التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (أ): الطعن رقم ٨١ / ٢٠١٦م

2016/81 81/2016 ٢٠١٦/٨١ ٨١/٢٠١٦

تحميل

يوم الأحد الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة القاضي / سليمان بن عبدالله اللويهي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين.

(٨٣)
الطعن رقم ٨١ / ٢٠١٦م

ضرر(تحديد) – تعويض (اجمالي)

– الحكم الإجمالي بالتعويض متى ما كان صحيحا فإن المحكمة لا تتدخل في تفاصيله متى كان إجمالي مبلغ التعويض مساويا لعناصر الضرر.

الوقائع

تتلخص الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى رقم (١٧٤ / ٢٠١٥م) بتأريخ: ٢٦ / ٢ / ٢٠١٥م أمام المحكمة الابتدائية بالسيب بوساطة محاميه بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغا قدره مائة وخمسة وسبعون ألف ريال عماني (١٧٥,٠٠٠ ر.ع) مع المصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول أنه تعرض بتأريخ: ٦ / ٦ / ٢٠١٤م لحادث سير تسببت فيه قائد المركبة رقم (…….) المؤمنة لدى المدعى عليها (المطعون ضدها) الذي أدانته الدائرة الجزائية بمحكمة المضيبي، وقد نتج عن الحادث إصابته بالإصابات الآتية:

– كسر شامل بعظم الفخذ بالساق اليمنى.

– كسر شامل بعظم الفخذ بالساق اليسرى.

– كسر شامل بعظم الظنبوب بالقدم اليمنى.

– كسر شامل بعظم الظنبوب بالقدم اليسرى.

– كسر بالضلع الخامس.

– كسر بالضلع السادس.

– كسر بالضلع السابع.

– كسر بالضلع الثامن.

– كسر بعظم العص.

– جرح قطعي بالقدم اليمنى (باضعة).

– تمزق بالكبد.

– تهتك بالطحال.

– غيبوبة تامة لمدة خمسة أيام، ٧ – ١١ / ١ / ٢٠١٤م.

وقد نظرت محكمة أول درجة الدعوى حسبما جاء بمحاضر جلساتها التي حضرها وكيل كل طرف، وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة بالرد جاء فيها أن المدعي (الطاعن) طرف ثالث ويخضع في تعويضه للمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٠٨م وحسب الإصابات فإنه يستحق مبلغا قدره ستة آلاف ريال عماني (٦,٠٠٠ ر.ع).

وبتأريخ: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٦هـ الموافق ١٨ / ٥ / ٢٠١٥م حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها (المطعون ضدها) بأن تؤدي للمدعي (الطاعن) تعويضا قدره خمسون ألفا وخمسون ريالا عمانيا (٥٠,٠٥٠ ر.ع) والأتعاب والمصاريف.

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطرفين فاستأنفاه بالاستئنافين رقم (٢٠٤ و٢١٢ / ٢٠١٥م) أمام محكمة الاستئناف بالسيب، الأول من الطاعن تمسك في بطلباته أمام محكمة أول درجة، والثاني من المطعون ضدها طلبت في ختام صحيفتها بتخفيض التعويض إلى ستة آلاف ريال عماني (٦,٠٠٠ ر.ع)، تطبيقا للمرسوم السلطاني رقم ١١٨ / ٢٠٠٨م.

وبتأريخ: ٢٩ / ٧ / ١٤٣٦هـ الموافق ١٨ / ٥ / ٢٠١٥م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في الاستئناف رقم (٢٠٤ / ٢٠١٥م) بزيادة مبلغ التعويض إلى تسعة وخمسين ألفا وخمسين ريالا عمانيا (٥٩,٠٥٠ ر.ع)، وجاء سندا لهذا القضاء أن تعويض المستأنف (الطاعن) عن الإصابات من (١ ١١) جاء مطابقا للواقع والقانون طبقا لجدول الديات والأروش الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م)، ولكن الحكم المستأنف لم يقدر تعويضا للآثار غير المباشرة وهي: جراحة تثبيت جبيرة لعظم الساق اليمنى، وتقليص مغلق لكسر الفخذ اليمنى، وتثبيت بمسمار، وإزالة المسمار من الفخذ اليمنى وتثبيت صحن، ويستحق عن كل جراحة مبلغا قدره سبعمائة وخمسون ريالا عمانيا (٧٥٠ ر.ع)، كما يستحق عن نسبة العجز البالغة (١٠٠٪) خمسة عشر ألف ريال عماني. وفي الاستئناف رقم (٢١٢ / ٢٠١٥م) برفضه.

ولم يلق هذا الحكم قبولا من الطاعن فطعن فيه بالنقض الماثل بموجب صحيفة موقعة من محاميه المقبول للترافع أمام المحكمة العليا وأودعها أمانة سر هذه المحكمة بتأريخ: ١٣ / ١ / ٢٠١٦م مشفوعة بصورة من سند وكالته عن الطاعن وما يفيد سداد الرسوم المقررة وإيداع مبلغ الكفالة طبقا لمقتضيات المادتين (٢٤٦ / ١ و٢٤٧ / ١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

وقد أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به وكيل الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وقال في بيانه إن محكمة الاستئناف حصرت في حكمها بعض الكسور والجروح وتركت الكثير من الديات والأروش لم تقم بحصرها، كما لم تقدر لبعض الإصابات ما يتفق وحسابها الصحيح، فالكسور التي لحقت بالطاعن هي منقلة وليست هاشمة وتحديدا كسور الأضلاع من الخامس وحتى الثامن، وكسر الفخذ، ويستحق عن كل كسر عشر ونصف عشر الدية ويكون جملة ما يستحقه ا عمانيا (١١,٢٥٠ ر.ع) وليس سبعة آلاف أحد عشر ألفا ومائتين وخمسين ريال وخمسمائة ريال عماني (٧,٥٠٠ ر.ع)، ومن ثم تكون المحكمة قد أسقطت مبلغا قدره ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالا عمانيا (٣,٧٥٠ ر.ع). كما لم يعوض عن جراحة البطن وهي جائفة ولها ثلث الدية خمسة آلاف ريال عماني (٥,٠٠٠ ر.ع). وحيث إنه عن الجروح فإنه يستحق نصف عشر الدية (٧٥٠ ر.ع) عن كل من:

تثبيت جبيرة إيليزاروف لعظم الساق اليمنى.

تقليص مغلق لكسر الفخذ اليسرى، وتثبيت بمسمار.

إزالة المسمار من الفخذ اليمنى وتثبيت صحن.

إزالة حلقة الكعب والإطار بالكامل.

ويستحق الطاعن عن كل جراحة مبلغا قدره سبعمائة وخمسون ريالا عمانيا (٧٥٠ ر.ع)، ليكون جملة ما أسقطته المحكمة مبلغا قدره خمسة آلاف ومائتان وخمسون ريالا عمانيا (٢٥٠،٥ ر.ع).

كما أن التعويض عن حكومة العدل غير مناسب فالتعويض يجب أن يكون على حسب الأضرار الناتجة عن الفعل الضار، وذلك بعد التحقق من جميع عناصر الضرر وما آلت إليه حالة المضرور من فوات منفعة أو حدوث مضرة. وطلب وكيل الطاعن في ختام صحيفة الطعن تعديل الحكم المطعون فيه بزيادة التعويض المقضي به إلى مائة وخمسة وسبعين ألف ريال عماني (١٧٥,٠٠٠ ر.ع)، والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبتأريخ: ١٠ / ٢ / ٢٠١٦م أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن ولم ترد عليها حتى عرض هذا الطعن للنظر بجلسة (٣٠ / ١٠ / ٢٠١٦م).

المحكمة

بعد الاطلاع على سائر الأوراق، وبعد تلاوة التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فقد قبلته المحكمة في غرفة المداولة.

وحيث إنه عن النعي بالسبب الأول فإنه ليس في محله؛ لأنه لئن كانت التقارير الطبية لا تستوفي بيان الإصابات أو وصفها وفقا لما تقتضيه قواعد الديات والأروش فإنها تعد بحالتها هذه أفضل دليل يمكن الاعتماد عليه في بيان الإصابات وصفا وموقعا من جسد المضرور وأثرا، وعادة ما تجتهد المحكمة في استخلاص طبيعة الإصابة من الوصف متى ما كان مؤديا إلى تحديد نوعها وفقا لقواعد الديات والأروش، ومن ذلك الكسور حيث تستهدي المحكمة من واقع ما يجرى من عمليات لها في تحديد نوع الكسر.

واستصحابا لهذا الفهم فإن الثابت من واقع التقارير الطبية الخاصة بالطاعن، وما يمكن استخلاصه منها هو أن كلا من كسري الفخذين منقل، أما باقي الكسور فهي هاشمة وقد أجريت عمليتان للتثبيت الداخلي والثالثة كانت تثبيتا خارجيا (جبيرة)، ومن ثم فإن تكييف المحكمة المطعون في حكمها للكسور باستثناء كسري الفخذين قد جاء في جملته موافقا للقانون.

أما ما قدرته المحكمة للعمليات الجراحية فإن النعي عليه انصب على عدد هذه العمليات فقط و مقدار التعويض المستحق لكل منها وهو ما تتقيد به هذه المحكمة في ضوء العدد الفعلي لهذه لعمليات، وحيث إن تقدير التعويض عن عمليات التثبيت الداخلي لم يرد بها نص إنما كان ذلك التقدير اجتهادا قضائيا، فإن ما قدره وكيل الطاعن لكل هذه العمليات، وعددها أربع عمليات، تستجيب له المحكمة.

وحيث إنه عن جراحة البطن فإن النعي في محله إذ يعتبر التدخل الجراحي في مثل هذه الحالة جائفة ويستحق عنها ثلث الدية.

وحيث إن الثابت من حكم محكمة أول أنها حكمت للطاعن بتعويض إجمالي قدره خمسون ألفا وخمسون ريالا عمانيا (٥٠,٠٥٠ ر.ع)، وكان التعويض عن الإصابات التي لحقت به مبلغا قدره واحد وأربعون ألفا وثمانمائة ريال عماني (٤١,٨٠٠ ر.ع)، فإن الباقي كما بررته المحكمة كان عما أسمته نسبة بالعجز في القدم والتمزق والتهتك، وقدره ثمانية آلاف ومائتان وخمسون ريالا عمانيا (٨,٢٥٠ ر.ع). وقد عدلت محكمة الاستئناف هذا المبلغ بزيادته حيث حكمت له بالدية الكاملة عن نسبة العجز البالغة (١٠٠٪)، إضافة إلى أرش فتح البطن والعمليات الجراحية.

وحيث إن تقدير الديات والأروش لما لحق بالطاعن من إصابات يكون على النحو الآتي:

– الكسور وعددها تسعة كسور منها اثنان منقلان ويستحق عنهما (٣٠٪) في المائة من الدية، وفي الباقي وهي هاشمة (٧٠٪) من الدية الكاملة.

– في الإصابات التي بلغت الجوف (جائفة)، وعددها ثلاث التي ورد ذكرها في حكم محكمة أول درجة وفي الحكم المطعون فيه وفي مجموعها الدية الكاملة.

– الغيبوبة، فيها الدية الكاملة، لم يرد لها ذكر في التقارير الطبية، فقد جاء في التقرير الطبي لا يحمل تأريخا، مستشفى سناو (عند وصوله مؤشر غلاسكو ١٥ / ١٥)، وتأكد هذا في تقرير آخر من ذات المستشفى (لا فقدان للوعي).

– العمليات الجراحية ويستحق عنها مبلغا قدره (٥,٢٥٠ ر.ع).

– في الجرح في القدم نصف عشر الدية.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التعويض الإجمالي للتعويض متى ما كان صحيحا فإن المحكمة لا تتدخل في تفاصيله، وكانت محكمة ثاني درجة قد قدرت لبعض الإصابات تعويضا أكثر مما تستحق، ولم تعوض عن بعض الإصابات التي وردت في بعض التقارير الطبية، فإن جملة ما انتهت إليه في حكمها من تعويض قد جاء مناسبا للطاعن مما تقرر معه المحكمة قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصاريف ومصادرة الكفالة عملا بحكم المادتين (٢٤٧ / ١ و٢٥٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصاريف ومصادرة الكفالة».