جلسة يوم الأحد الموافق ٢٩ / ٤ / ٢٠١٨م
برئاسة فضيلة القاضي / زهران بن ناصر البراشدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، ويحيى محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين، وصلاح الدين غندور.
(١١٠)
الطعن رقم ٨٧١ / ٢٠١٧م
أروش (تقدير – علاج خارج السلطنة)
– مصاريف علاج المضرور خارج السلطنة لا تلزم بها شركة التأمين إلا إذا وجد ما يثبت تعذر علاجه داخل السلطنة بتقرير من وزارة الصحة عملا بأحكام وثيقة التأمين.
الوقائع
تتلخص الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المدعية (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم (٥٦ / م ث / ٢٠١٦م) بتاريخ: ١٠ / ٢ / ٢٠١٦م لدى المحكمة الابتدائية بالبريمي بوساطة وكيلها القانوني بموجب صحيفة طلبت في ختامها إلزام المدعى عليها (المطعون ضدهما) الشركة… للتأمين وشركة… للتأمين بالتضامن والانفراد بتعويض المدعية بمبلغ مائة ألف ريال عماني عما لحقها من ضرر جراء الإصابات التي لحقت بها نتيجة الحادث الذي وقع عليها، ومبلغ عشرة آلاف ريال عماني لقاء نفقات العلاج التي تكبدتها ومبلغ ألف ريال عماني رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.
وذلك على سند من القول إنه بتاريخ: ٩ / ٤ / ٢٠١٥م تعرضت لحادث مرور نتيجة تصادم مركبتها ذات الرقم (… / س) المؤمنة بتأمين ساري المفعول وقت الحادث لدى الشركة… للتأمين مع المركبة ذات الرقم (… / د) والمؤمنة بتأمين ساري المفعول وقت الحادث لدى لشركة… للتأمين بقيادة الهالك… والذي تم تحميله تبعات مسؤولية الحادث وفقا لقرار الحفظ رقم (١٢٩٤ / ٢٠١٥م ادعاء عام صحار) الذي صدر من الادعاء العام نظرا لوفاته.
وقد لحق بها إصابات من جراء الحادث أوضحتها التقارير الطبية المرفقة والتي تمثلت في:
– كسر في الرجل اليمنى خلف عاهة مستديمة.
– كسر في أحد الأضلع بمنطقة الصدر.
– إصابات بليغة بالفقرتين أسفل الظهر ترتب عليها عدم استقامة الحركة بشكل طبيعي.
– نزيف حاد أسفل الكبد ترتب عليه ضمور في وظيفة الكبد.
– تقلص في الحركة الحيوية للجسم لا تقل عن ٤٥٪ من مستوى الحركة الطبيعية قبل وقوع الحادث.
– إجراء عملية جراحية بالرجل اليمنى.
– إجراء عملية زراعة عظم في أحد مستشفيات الهند وتثبيت العظم بمسامير.
– آلام نفسية ومعنوية حادة.
وقد قدمت سند لدعواها صور من تقرير طبي صادر من مستشفى البريمي معه الترجمة للغة العربية وصور من تقارير طبية من مستشفى أبولو بالهند مع الترجمة للعربية وصورة من سند الوكالة.
حيث نظرت محكمة أول درجة الدعوى على نحو ما جاء بمحاضر جلساتها وفيها حضر عن المدعية وكيلها القانوني وقدم صحيفة بالطلبات المعدلة ذهبت فيها إلى أن مركبة المدعية تم إلغاءها لعدم صلاحيتها للسير من قبل الجهة المختصة بشرطة عمان السلطانية وإن قيمتها هي اثنا عشر ألفا ومائة وخمسة وعشرون ريالا عمانيا، كما أنها تستحق مبلغ عشرة ريالات عن كل شهر تأخير تسببت فيه المدعى عليها الأولى في عدم أداء قيمة المركبة للمدعية طالبا القضاء لموكلته بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالتضامن والانفراد بأداء قيمة المركبة المذكورة، وبعد مثول المدعى عليهما كل بوكيله القانوني أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بجلسة (١٠ جمادى الأول ١٤٣٨هـ الموافق ٧ / ٢ / ٢٠١٧م) القاضي بإلزام المدعى عليها الثانية شركة… للتأمين بأن تؤدي للمدعية (…) عمانية، مبلغ وقدره خمسة آلاف وخمسة وسبعون ريال عماني تعويضا شاملا لها عما لحقها من أضرار بدنية جراء الفعل الضار كما تلزمها بأن تؤدي للمدعية قيمة إلغاء مركبتها رقم (… / س) موديل ٢٠١٤م من نوع تويوتا… مبلغا وقدره أحد عشر ألفا وسبعة وستون ريالا عمانيا ورفض ما عدا ذلك من طلبات ورفض الدعوى في مواجهة المدعى عليها الأولى الشركة… للتأمين لعدم مسؤوليتها عن جبر الضرر.
فلم ينل هذا الحكم قبولا لدى المستأنفة فاستأنفته بالاستئناف رقم (٣٧ / ٢٠١٧م) بوساطة محاميها بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم للمستأنفة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف جزئيا في مواجهة المستأنف ضدهما الأولى والثانية وإلزامهما بالتضامن والانفراد بسداد مبلغ تعويض للمدعية قدره مائة ألف ريال عماني عن الإصابات وإلزامهما بسداد نفقات العلاج التي سددتها المستأنفة من نفقتها الخاصة ومصاريف الانتقال والسفر والعلاج وفقا للفواتير والإيصالات التي تبلغ قيمتها عشرة آلاف ريال عماني مع إلزامهما رسوم الدعوى ومبلغ ألف ريال عماني أتعاب المحاماة.
حيث نظرت محكمة ثاني درجة الاستئناف وبعد استكمالها لجميع الإجراءات أصدرت حكمها بالجلسة المنعقدة بتاريخ: ١٣ / ٧ / ١٤٣٨هـ الموافق ١١ / ٤ / ٢٠١٧م القاضي بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم الابتدائي وذلك بالترفيع في مبلغ التعويض الشامل عن الضرر المادي والمعنوي إلى ثمانية آلاف وتسعمائة ريال عماني (٨٩٠٠ ر.ع) وتأييد باقي الحكم وألزمت المحكوم عليها بالمصاريف.
فلم ينل هذا الحكم قبولا من المستأنفة فطعنت فيه بالنقض الماثل بموجب صحيفة موقعة من قبل محاميها المقبول للترافع أمام المحكمة العليا الذي أودعها بأمانة سر هذه المحكمة بتاريخ: ١٥ / ٥ / ٢٠١٧م مشفوعة بصورة من سند وكالته عنها وما يفيد سداد الرسوم المقررة وإيداع مبلغ الكفالة طبقا لمقتضيات المادتين (٢٤٤ و٢٤٧) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
حيث تم إعلان المطعون ضدهما بصحيفة الطعن فردت الشركة… للتأمين بوساطة محاميها المقبول للترافع أمام المحكمة العليا في مذكرة التمست في ختامها رفض الطعن في مواجهتها وإلزام الطاعنة بمصروفات وأتعاب الطعن.
كما ردت أيضا شركة…للتأمين بوساطة محاميها المقبول للترافع أمام المحكمة العليا على صحيفة الطعن في مذكرة خلصت فيها إلى طلبها رفض الطعن وإلزام رافعه المصروفات القضائية.
حيث أن الطاعنة أقامت طعنها على أسباب تنعي فيها على الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله لأنه لم يطبق الأحكام الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م) تطبيقا صحيحا والمتعلق بتعديل الديات والأروش كما أن الحكم به فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب حيث الثابت بصحيفة الدعوى التي تقدمت بها الطاعنة أمام محكمة أول درجة وتمسكت بها في الاستئناف والمؤيدة بموجب المستندات الطبية والتي تلخصها في الآتي:
أ – أن الطاعنة تعرضت إلى كسر بالرجل اليمنى خلف ذلك الكسر عاهة مستديمة بتلك الرجل اليمنى.
ب – كسر بأحد الأضلاع بمنطقة الصدر نتج عنه ضيق في التنفس مازال يلازمها.
ت – إصابات بليغة بالفقرتين أسفل الظهر وترتب على ذلك عدم استقامة الحركة بشكل طبيعي وأدى ذلك إلى عدم إمكانية الطاعنة من القيام بأي مجهود.
ث – تعرضت لنزيف حاد أسفل الكبد وترتب على ذلك ضمور في وظيفة الكبد.
د – تقلص في الحركة الحيوية لا تقل نسبته عن (٤٠٪) عن مستوى الحركة الطبيعية للطاعنة قبل وقوع الحادث.
هـ – فقدت الطاعنة عملها بحيث كانت معلمة بوزارة التربية والتعليم ونتيجة للحادث أصبحت مقعدة عاجزة عن العمل.
و – أجريت للطاعنة عملية بمستشفى البريمي على رجلها اليمنى بتاريخ: ١٢ / ٤ / ٢٠١٥م وبالرغم من إجراءات تلك العملية لم تتماثل الطاعنة للشفاء، فسافرت للخارج لأجراء عملية للمرة الثانية في الهند بتاريخ: ١٨ / ١١ / ٢٠١٥م استلزم الأمر أن تجرى لها عملية زراعة عظم، وأن تلك العملية كلفت مبالغ لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني شاملة العملية والسفر والانتقال للهند.
هذا وإن الطاعنة بسبب الحادث لم تتمكن من مزاولة أعمالها وإنها تعرضت لآلام نفسية حادة ولازمتها حالة مستديمة من الرهبة والخوف كلما مرت بمنطقة جبلية الأمر الذي حدا بها من الجلوس بالمنزل وأصبحت محتاجة إلى خادمة حتى تتمكن من قضاء أمور حياتها وإن نفقات الخادمة لا تقل عن مبلغ مائة ريال عماني شهريا تقوم الطاعنة بسدادها للخادمة بصفة شهرية.
حيث أنها لم تكن محتاجة للخادمة لولا ذلك الحادث الذي تعرضت له الطاعنة في سن مبكرة من حياتها وأقعدها عن مزاولة مهمتها وعملها الذي يعتبر مصدرا لرزقها لا سيما انها أصبحت غير قادرة على قيادة المركبة وقد لازمتها حالة مستديمة من الرهاب والخوف كلما مرت بالمنطقة التي وقع بها الحادث أو بأي منطقة جبلية أخرى، الأمر الذي حدا بها في الجلوس بالمنزل وخلف آثارا نفسية عانت منها الطاعنة وأقعدها عن مزاولة عملها الذي تعتمد عليه في حياتها ومصدر رزقها.
إلى أن محكمة الاستئناف لم تقم بتعويض الطاعنة عن فوات منفعة الرجل اليمنى وأصبحت الطاعنة عرجاء وأن دية الرجل وفقا للمرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م) المتعلق بتعديل الديات والأروش مقدره بمبلغ (٧٥٠٠ ر.ع) بل اكتفت فقط بتقرير العجز بالرقم من عدم صحة ذلك لعدم الحكم للطاعنة بدية الرجل كاملة التي خلفت عاهة مستديمة بسبب ذلك الحادث الذي فوت منفعة الرجل كاملة.
وأن محكمة الموضوع لم تحكم بتكلفة العلاج الذي بلغ عشرة آلاف ريال عماني حيث استعصى إجراء العملية داخل السلطنة وقد تم إحالتها إلى مستشفى (أبولو) بالهند وتم زراعة مادة (إيلاتين) بتلك الرجل وأخذ عظم من منطقة الحوض وتم زراعته بالرجل اليمنى وإن محكمة الاستئناف تجاهلت هذا الأمر ولم تقم بتعويض الطاعنة عن تلك العملية وعن الآلام التي مازالت الطاعنة تعاني منها.
وأن محكمة الاستئناف لم تعوض المستئانفة عن تحطم فقرتين بالسلسلة الفقرية حيث أن تحطيم تلك الفقرتين قد أدى إلى عدم استقامة الحركة لدى الطاعنة وإلى حالة انحناء الظهر وان المحكمة لم تحكم لها بالتعويض اللازم.
وأن محكمة الاستئناف لم تعوض الطاعنة أيضا عن فقدها لعملها والذي يعد مصدر رزقها حيث إنها بسبب تلك الإصابات التي تعرضت أصبحت غير قادرة لأداء العمل الأمر الذي يستدعي ضرورة تعويضها بمبلغ خمسين ألف ريال عماني مع أن الطاعنة تحتاج إلى خادمة بصفة دائمة لتعينها على قضاء أمور حياتها وهو الأمر الذي لم تضعه محكمة الاستئناف في احتسابها المبلغ لتعويض اللازم، ولهذا فإن الحكم أتى مجحفا بشأن ذلك التعويض الذي حكمت به محكمة الاستئناف وهو لا يوازي (٥٪) من التعويض الذي كان يجب أن يحكم به للطاعنة.
أما بشأن المطعون ضدها الشركة… للتأمين تكون مسؤولية بالتضامن والانفراد في مواجهة المضرورة ولهذا فإن المطعون ضدهما الثانية مسؤولة بالتضامن والانفراد جنبا إلى جنب المطعون ضدها الأولى في سداد التعويض الذي يحكم به للطاعنة وان مناط ذلك التضامن هو حماية حقوق الطاعنة.
هذا وانه وفقا للتقرير الفني المرفق بأوراق الدعوى والصادر عن شرطة عمان السلطانية والذي انتهت فيه إلى أن المركبة الخاصة بالطاعنة قد تم إلغاءها بالكامل وحيث أن ذلك الحادث تم بعد مرور شهرين فقط من شراء المركبة أي أن المركبة وقت وقوع الحادث كانت جديدة ولم يمضي على استهلاكها أكثر من ستين يوم وأن قيمة المركبة (١٢٠٠٠ ر.ع) فإن ذلك يستدعي الحكم للطاعنة بقيمة المركبة كاملة.
الأمر الذي يستدعي تدخل المحكمة وذلك بإصدار حكم يقضي للطاعنة بالتعويض الذي يتناسب وحجم الأضرار التي لحقت بجسدها مع اعتبار ما تسبب فيه الحادث للطاعنة من ضمور في وظيفة الكبد الذي مازالت تعاني منه الطاعنة مع المركبة الخاصة بها.
وعليه استنادا للأسباب أعلاه تلتمس الطاعنة الحكم بالآتي:
١ – إلزام المطعون ضدها الأولى والثانية بالتضامن والانفراد بسداد تعويض شامل للطاعنة عن كافة تلك الأضرار المبينة أعلاه قدره مائة ألف ريال عماني.
٢ – إلزام المطعون ضدهما الأولى والثانية بالتضامن والانفراد بسداد قيمة المركبة الملغاة وقدره اثنا عشر ألف ريال عماني وهو ما يوازي قيمة المركبة وقت شرائها.
٣ – إلزام المطعون ضدهما بالتضامن والانفراد بسداد مبلغ ألف ريال عماني مقابل أتعاب المحاماة.
حيث ردت المطعون ضدها الأولى الشركة… للتأمين بوساطة محاميها على صحيفة الطعن في مذكرة بأن الأسباب التي دونت بصحيفة الطاعن فيما يخص التعويض الممنوع للطاعنة سواء عن إصاباتها الجسدية أو تعويضها عن مركبتها الملغاة لا علاقة فيه للشركة المطعون ضدها الأولى ولا مصلحة للطاعنة في هذا الطلب ولا يوجد له تأصيل قانوني لعدم مسؤولية المطعون ضدها الأولى (الشركة… للتأمين) عن تعويض الطاعنة عن الحادث حيث أن المركبة المتسببة في الحادث ليست مؤمنة لديها وانما لدى المطعون ضدها الثانية (شركة… للتأمين) ذلك أن أساس المسؤولية المدنية الناجمة عن حوادث السير هو ما تم النص عليه بقانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٤ / ١٩٩٤م) والذي نص على لزوم التأمين الإجباري على المركبات لصالح الغير وفق ما جاء بنص المادة الثانية، التي نصت على: يجب تأمين جميع المركبات لصالح الغير وفق أحكام هذا القانون والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير لتنظيم إبرامه ويجب أن يغطي هذا التأمين كل ما يقع للغير بمن يكون منهم من ركاب المركبة المؤمنة، من وفاة وإصابات بدنية ومصاريف العلاج من الحادث وما يقع لممتلكات الغير من أضرار (باستثناء).
كما نصت المادة ١٣ من ذات القانون بشأن حق المضرور ان (للمضرور من حادث السير دعوى مباشرة تجاه المؤمن ولا يسري بحق المضرور الدفوع التي يجوز للمؤمن ان يتمسك بها في مواجهة المؤمن له.
ولما كان ذلك وان الواضع من مدونات الدعوى ان المركبة المتسببة في الحادث هي المركبة رقم (… / د) بقيادة الهالك /…، والذي تثبتت مسؤوليته عن الحادث وفق القرار الصادر بحفظ الدعوى العمومية لانقضاءها بوفاة المتهم وكانت المركبة المذكورة مؤمنة لدى المطعون ضدها الثانية شركة… للتأمين فأن الشركة المسؤولة عن تعويض الطاعنة هي شركة… للتأمين ولكون الطاعنة تعتبر طرف ثالث بالنسبة للمركبة المتسببة في الحادث وحقها في التعويض تثبت قبل المركبة المتسببة في الحادث والشركة المسؤولة عن الغطاء التأميني وهي شركة… للتأمين فيه مسؤولة عن تعويض الطاعنة وقد صارت الأحكام في الموضوع في ذلك وفق تأصيل صحيح لترتيب المسؤولية عن الحادث.
وبناء عليه تلتمس المطعون ضدها الأولى رفض الطعن في مواجهتها وإلزام الطاعنة بمصروفات وأتعاب الطعن، وحيث ردت المطعون ضدها الثانية شركة…للتأمين بوساطة محاميها على صحيفة الطعن في مذكرة جاء فيها ان القواعد الشرعية الإسلامية المتعلقة بالتعويض يكون التعويض بموجبها في جميع الأحوال بالقدر الذي يزيل الضرر عملا بالقاعدة الفقهية الضرر يزال وجبر ما فات من مصلحة مشروعة دون اثراء للمضرور بسبب الإصابة وبالرجوع إلى صحيفة طعن الطاعنة فإنها قد سطرت مجموعة من الإصابات منها ما هو مذكور والآخر ليس له ذكر بالتقرير أضف إلى هذا فإنها قد استندت في صحيفة الطعن على التقارير الطبية الصادرة من الهند (مركز أبولو الطبي) ولا يمكن الأخذ بها لأنه لا توجه توصية من اللجنة الطبية بالعلاج في الخارج وفقا للقرار الوزاري رقم (٤٨ / ٩٤) وكون الطاعنة عمانية وتتمتع بمجانية العلاج وثبت أنها تم العلاج لها ونفت التوصية بعملية أخرى وهي التي رفضت ذلك وبالتالي تكون هي التي ساعدت على تفاقهم حالتها الصحية ولن يكون هناك مبرر للأخذ بالتقرير الطبية الصادرة من الهند نظرا لعدم وجود توصية من جهة حكومية مختصة وبالتالي تلتمس المطعون ضدها شركة… تأييد حكم محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية باستبعاد التقارير الطبية الصادرة من الهند.
وحول مصاريف العلاج فإن المطعون ضدها ملزمة بدفع تكاليف العلاج فقط في السلطنة ولا تلتزم بمصاريف العلاج خارج السلطنة وخاصة وكما سلف ذكره لا توجد أي جهة حكومية معتمدة أوصت بضرورة علاج الطاعنة في الخارج وإن وثيقة التأمين الموحدة قد نظرت هذا الباب وبينت الطرق التي تلتزم فيها شركة التأمين بالعلاج خارج السلطنة وإن حكم محكمة الاستئناف وحكم أول درجة بين هذا الباب تفصيلا، وأما عن التعويض عن الأضرار النفسية وانها بحاجة إلى خادمة مساعدة وعن العمل فإن قانون الديات والأروش والتعويض لكل إصابة تشمل الأضرار المادية والمعنوية في المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م).
كما أن هذه الطلبات التي ذكرتها الطاعنة لم تطالب بها أمام محكمة الاستئناف وفقا لما ذكره الحكم الطعين وبالتالي لا يمكن اثارتها أمام المحكمة العليا وفقا لصحيح القانون.
أما حول طلب الطاعنة لقيمة المركبة وفقا للمبلغ الذي تم البيع فيه فإن الحكم الابتدائي والحكم الطعين أصابا كبد القانون وحيث ان الحكم الطعين قد أصاب صحيح القانون وبالتالي ليس هناك ثمة مجال للحادث حول نقض الحكم. فإن المطعون ضدها شركة… للتأمين تلتمس رفض الطعن وإلزام رافعه المصروفات القضائية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق والاستماع إلى التقرير الذي أعده القاضي المقرر وبعد المداولة. حيث أن الطعن استوفى كافة أوضاعه الشكلية المطلوبة قانونيا فهو مقبول شكلا. وحيث إن ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه فيما يخص المطعون ضدها الأولى الشركة… للتأمين وقيمة مركبة الطاعنة ومصاريف العلاج بالخارج مردود عليه ذلك أنه من المسلم به فقها وقضاء أن العقد شريعة المتعاقدين وأن الثابت في عقد التأمين المبرم بين الطاعنة والشركة … للتأمين أن التأمين يشمل المخاطر التي تسببت فيها الطاعنة بفعلها الشخصي والضار بنفسها أو بالغير وبالتالي فإن مسؤولية الطاعنة تنحصر عن فعلها الناتج عن خطئها أو مساهمتها في الخطأ باستعمال المركبة أما الضرر الذي يكون سببه الغير الناتج عن خطئه في قيادة مركبته فإنه هو أو مؤمنه هما من يتحمل مسؤولية التعويض عن تلك الأضرار عملا بمقتضيات المادة (١٣) من قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٤ / ٩٤) التي نصت على أنه (للمضرور من حادث السير دعوى مباشرة تجاه المؤمن ولا تسري بحق المضرور الدفوع التي يجوز للمؤمن أن يتمسك بها في مواجهة المؤمن له).
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قائد المركبة ذات (… / د) المؤمنة بتأمين ساري المفعول وقت وقوع الحادث لدى شركة… للتأمين بقيادة الهالك /… الذي تم تحميله تبعات مسؤولية الحادث وفقا لقرار الحفظ رقم (١٢٩٤ / ٢٠١٥م ادعاء عام صحار) الذي صدر من الادعاء العام نظرا لوفاته، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه برفضه للدعوى في مواجهة الشركة… للتأمين بعدم مسؤوليتها عن جبر الضرر مستند على صحيح القانون، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الطاعنة قد طالبت بقيمة المركبة الملغاة بمبلغ قدره (١٢١٢٥ ر.ع) وقت شرائها بتاريخ: ٦ / ١ / ٢٠١٥م، وقد وقع الحادث بتاريخ: ٩ / ٤ / ٢٠١٥م وعليه فإن الحكم المطعون فيه الذي ساير الحكم الابتدائي الذي وضح أن قيمة المركبة عند وقوع الحادث بالنسبة لسعر الشراء هو (١١٦٦٧) ريال عماني وان الهالك المؤمن لدى المدعى عليها الثانية (المطعون ضدها الثانية) هو المسؤول عن الحادث ولما سبق ذكره فإن المطعون ضدها الثانية ملزمة بتعويض الطاعنة عن إلغاء مركبتها وفي هذا الشأن وبالرجوع إلى القرار الوزاري رقم (خ / ٨ / ٢٠٠٨م) الخاص بإصدار وثيقة التأمين الموحدة على المركبات (بالنسبة للتأمين الصالح الغير الطرف الثالث يلزم المؤمن المسؤول عن الحادث بدفع القيمة السوقية للمركبة أو قيمتها وفقا للبند أولا أيهما أكبر عند وقوع الحادث) وورد في الملحق رقم (١) تحت عنوان قواعد تسوية المطالبات وأسس الاستهلاك (أساس حساب التعويض) بالنسبة للتأمين الشامل والتأمين الاجباري بحسب الاستهلاك من الشهر الأول بنسبة (١,٢٥٪) عن كل شهر و(١٥٪) بنهاية السنة مما يبين أن الحكم المطعون طبق القانون في قيمة المركبة الملغاة فضلا عن ما تمسكت به الطاعنة فيما يخص التقارير الطبية الصادرة من مستشفى (أبولو) بالهند فلا توجد أية توصية من اللجنة الطبية لعلاج الطاعنة بالخارج وفقا للقرار الوزاري (٤٨ / ٩٤) وأن وثيقة التأمين قد بينت الطرق التي تلزم شركة التأمين بالمصاريف مما يكون معه الحكم المطعون فيه بني على أساس قانوني في هذا الشأن بالإضافة إلى أن الطلبات الجديدة لا تقبل أمام محكمة الاستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها مما تكون معه تلك الدفوع والطلبات غير جديرة بالاعتبار وغير مرتكزة على أساس.
وحيث أنه فيما يخص نعي الطاعنة على الحكم المطعون بخطئه في تطبيق القانون في تقدير التعويض المحكوم به لكونه لم يطبق الأحكام والقواعد الصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م) تطبيقا صحيحا والمتعلقة بالديات والأروش هو نعي سديد وفي محله ذلك أن دعوى التعويض تخضع لقواعد الشريعة الإسلامية المرسومة في المرسوم السلطاني رقم (١١٨ / ٢٠٠٨م) الذي نص في مادته الثامنة على أن (تحدد الديات والأروش في الإصابات و الجروح على النحو المبين في الملحق، وذلك دون الإخلال بالحق في الديات والأروش في الحالات غير الواردة في هذا الملحق) كما وضحت مادته الثالثة بأن (تكون الديات والأروش المشار إليها جابرة لجميع الأضرار المادية والمعنوية) وقد أكد قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (٢٩ / ٢٠١٣م) في مادته (١٨٦) بأن تسري الأحكام العامة للفعل الضار على الضرر الذي يقع على النفس أو ما دونها وفيما يتعلق بالتعويض فتطبق الديات والأروش مضافا إليها نفقات العلاج الضروري). وعلى هذا الأساس فإن التعويض الجابر للضرر في التقدير في الإصابات والجروح التي تقع على النفس وما دونها يجب أن تطبق فيه أحكام الديات والأروش التي تمتاز بالدقة في التقدير بدون زيادة ولا نقصان وفق ملحق الديات والأروش المرفق بالمرسوم السلطاني سالف الذكر الذي بين أنواع الإصابات والجروح باختلاف أنواعها ومكانها من جسد الانسان وقدر التعويض الذي تستحقه الإصابة من دية أو أرش من منطلق الدية، الأمر الذي يجب معه على المحكمة تقصي جميع الإصابات والجروح لاظهار طبيعة الضرر الناتج عن الإصابة من التقارير الطبية الكاشفة لعناصر الضرر في جسد الطاعنة بنوعه موقعه من جسد الطاعنة وما آلت إليه تلك الإصابات من فوات نفع وحدوث ضرر في الحال وما لها في المستقبل قصد اعطاء ما تستحق كل إصابة من دية أو أرش حسب ملحق الديات والأروش وقواعد الفقه الإسلامي ان كان للإصابة أو الجرح مقدارا محددا وجب على المحكمة الالتزام به إذ لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص الشرعي والقانوني فإن لم يكن للإصابة دية أو أرش مقدر ففي هذه الحالة للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير التعويض الجابر للضرر حسبما يسمى بحكومة العدل إذ لا يمكن المجازفة في القضاء لأن الحكم على الشيء ناتج عن حقيقة تصوره وضبط معالمه وبالرجوع إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه للطاعنة مقابل ما أصابها من إصابات جسيمة بالغة في الشدة والتعدد ولو أن الحكم قد أحاط بعناصر الضرر إلا أنه أخطأ في تطبيق القانون من حيث الفرق الشاسع في التقدير مما يتعين معه والحالة هذه نقض الحكم المطعون فيه.
ولما كان الموضوع صالحا للفصل فيه طبقا لمقتضيات المادة (٢٦٠ / ٤) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بتوافر العناصر اللازمة من وقائع وأدلة ثابتة في الأوراق دون حاجة إلى مزيد من البحث إذ الثابت من التقارير الطبية ان الطاعنة أصيبت بكسر مفتت في العظم الطويل للفخذ الأيمن أجريت له عملية تثبيت داخلي بوساطة البراغي نتج عنه عرج تستحق عن ذلك سبعين بالمائة من مطلق الدية وفي تجمع سوائل قليلة في الزاوية الكبدية الكلوية وفص المرارة والفص الحرقفي للجزء الأيمن دية كاملة وفي كسر الضلع الأيمن عشرة بالمائة من الدية وفي الانحلال الفقاري في الفقرات القطنية دية وفي الكدمة وسحجات أسفل البطن من الجهة اليمنى وألم خفيف في المرفق وجرح قطعي سطحي صغير الحجم في الأذن اليمنى مصحوب لكدمة مبلغ ثلاثة آلاف ريال عماني حسب حكومة العدل ليكون جملة ما تستحقه الطاعنة من تعويض جابر لما لحق بها من أضرار ثلاث ديات كاملة مما تقضي معه هذه المحكمة بتعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المقضي به إلى اثنين وعشرين ألفا وخمسمائة ريال عماني وإلزام المطعون ضدها الثانية (شركة… للتأمين) بأداءه للطاعنة وألزمت شركة…للتأمين المصاريف ورد الكفالة للطاعنة.
فلهذه الأسباب
«حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم في الموضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بزيادة المبلغ المحكوم به إلى اثنين وعشرين ألفا وخمسمائة ريال عماني تؤديها المطعون ضدها الثانية شركة… للتأمين للطاعنة / … وألزمت شركة… للتأمين المصاريف ورد الكفالة للطاعنة».