التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ١٦٥ / ٢٠١٦م

2016/165 165/2016 ٢٠١٦/١٦٥ ١٦٥/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحمن شكيوه.

(١١٤)
الطعن رقم ١٦٥ / ٢٠١٦م

تنفيذ (جمع – ملفات – إشكال)

– طلب جمع ملفات التنفيذ ليس من قبيل الاستشكال القانوني الذي يثار بمناسبة تنفيذ حكم قضائي بقدر ما هو طلب اعتماد أحكام وفقا للمادة (٤١١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المتعلقة بكيفية توزيع حصيلة التنفيذ لوجود جملة من الدائنين بموجب أحكام قضائية فتح في شأنها ملفات تنفيذ.

الوقائع

يتضح من الأوراق أن الطاعن…… أقام استشكالا لدى المحكمة الابتدائية بالسيب طالبا وقف تنفيذ الحكم رقم (٦١٥ / ٢٠١٢م) الصادر بحقه لصالح المطعون ضده….وذلك لحين صدور قرار من قاضي التنفيذ بضم ملفات التنفيذ المفتوحة ضد المستشكل ليتم التنفيذ في جميعها كمخاطبة الادعاء العام ليتم تحويل كامل المبالغ المحجوزة لديه ووضعها تحت تصرف دائرة التنفيذ ليتم بيعها ثم اقتسام المبالغ وتوزيعها على جميع الدائنين باعتبار أن الادعاء العام يحتجز كامل أمواله العينية والمنقولة والنقدية وهو متحفظ عليها دون قرار من المحكمة.

وبتأريخ ١٠ / ٨ / ٢٠١٥م أصدرت المحكمة حكمها رقم (١٠٣ / ٢٠١٥م) برفض الاستشكال وألزمت رافعه بالمصاريف تأسيسا على أن طلب ضم الملفات ليس سببا من أسباب الاستشكال في السند إذ بالإمكان تقديم ذات الطلب مباشرة إلى قاضي التنفيذ ليقرر فيه بما يراه.

فاستأنف المستشكل الحكم لدى محكمة استئناف السيب التي حكمت بتأريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠١٥م تحت رقم (٢٧٧ / ٢٠١٥م) بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمته بالمصروفات باعتبار انتفاء السند القانوني للطلب وأن ما أثاره المستأنف يعد أسبابا موضوعية ينبغي إثارتها عند نظر الدعوى.

وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المستأنف فطعن فيه بالنقض أمام هذه المحكمة بموجب صحيفة بأسباب الطعن مع تقديم طلب وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الطعن هذا وقد أقيم الطعن على الأسباب التالية:

– قولا بأنه صدر حكم جزائي بالدعوى رقم (٢١٧ / ٢٠١٤م) يقضي بسجن الطاعن ومتهم آخر (شقيقه) وبرد المبالغ المستلمة من قبل المجني عليهم ومن بينهم المطعون ضده ورقمه (٢٠٨) من بين (٣٧٧) وقد تم فتح ملفات تنفيذ بعدد المجني عليهم وأن الطاعن لا يقدر على التنفيذ لكل طرف على حدة لذلك طالب بضم جميع ملفات التنفيذ والقسمة قسمة غرماء على الجميع طبقا للمادة (٤١١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وأضاف الطاعن أنه التزم بسداد (٥٠٠ ر.ع) شهريا عن جميع ملفات التنفيذ وهو يحاول الحصول على تحويل أمواله المحجوزة لدى الادعاء العام ليتم بيعها وتحصيل المبالغ وتوزيعها على طالبي التنفيذ لذا فهو يطلب الحكم بالنقض والإعادة للحكم بهيئة مغايرة.

وحيث لم يرد المطعون ضده على صحيفة الطعن وأعلن بها قانونا.

المحكمة

– من حيث الشكل:

حيث رفع الطعن ممن له صفة وفي الآجال القانونية واتجه قبوله شكلا.

وحيث أوقفت المحكمة تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن تطبيقا لأحكام المادة (٢٤٥) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

– من حيث الموضوع:

حيث إن الاستشكال القانوني المثار من قبل الطاعن يتمثل في طلب ضم جملة من ملفات تنفيذ مفتوحة ضده بغرض تنفيذ أحكام صادرة ضده بالأداء لعدد من القائمين بالحق المدني وذلك حتى يقع التنفيذ في جميعها مع ملف التنفيذ المتعلق بالمطعون ضده على معنى أحكام المادة (٤١١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

وحيث إن ما أثاره الطاعن ليس من قبيل الاستشكال القانوني الذي يثار بمناسبة تنفيذ حكم قضائي بقدر ما هو طلب اعتماد أحكام للمادة (٤١١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المتعلقة بكيفية توزيع حصيلة التنفيذ لوجود جملة من الدائنين بموجب أحكام قضائية فتح في شأنها ملفات تنفيذ.

وحيث إن طلب الطاعن يجب أن يقدم إلى قاضي التنفيذ المتعهد بالموضوع حتى يقرر في شأنه وأن تجاوز هذه المرحلة يجعل الاستشكال غير جدي وبلا سند قانوني يقوم عليه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه لما قضى برفض الاستشكال لعدم جديته وانتفاء مقوماته القانونية يكون قد أصاب صحيح القانون وتعين رفض الطعن.

وحيث خاب الطاعن في طعنه واتجه إلزامه بالمصاريف ومصادرة الكفالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة.