التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ب): الطعن رقم ٤٥٤ / ٢٠١٦م

2016/454 454/2016 ٢٠١٦/٤٥٤ ٤٥٤/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الأحد الموافق ١٣ / ١١ / ٢٠١٦م

برئاسة فضيلة القاضي / سليمان بن عبدالله اللويهي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: محمد بن حمد النبهاني، وعبد الله شيخ الجزولي، ويحي محمد عبد القادر، والشيخ ولين الشيخ ماء العينين.

(٨٥)
الطعن رقم ٤٥٤ / ٢٠١٦م

وكالة (علاقة – قاضي – تدخل)

– لا يجوز للقضاء التصدي للعلاقة بين الموكل والوكيل في شأن الأعمال التي قام أو يقوم بها الأخير إلا إذا أنكر الأول الوكالة، فإنه مع ذلك عند تعلق الوكالة بالطعن بالنقض فيجب التحقق من أن الموكل هو الطاعن أو وكيله القانوني سواء كانت الوكالة منه أو من سلطة مختصة إذا كان فاقدا للأهلية. والثابت أن الأوراق قد خلت تماما من أية وكالة من المطعون ضده لسفارة بلاده بالسلطنة.

الوقائع

تتلخص الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق في أن الطاعن (المطعون ضده) أقام الدعوى رقم (٦٢٨ / ٢٠١٥م) بتأريخ: ١٧ / ٩ / ٢٠١٥م أمام المحكمة الابتدائية بمسقط بوساطة محاميه بموجب صحيفة طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغا قدره مائتان وعشرة آلاف (٢١٠,٠٠٠) ريال عماني مع المصاريف وأتعاب المحاماة، وذلك على سند من القول إنه تعرض بتأريخ: ١١ / ٣ / ٢٠١٥م لحادث سير تسبب فيه قائد المركبة رقم (………) المؤمنة لدى المدعى عليها (الطاعنة / المطعون ضدها) الذي أدانته محكمة الجنايات بالدقم، وقد نتج عن الحادث إصابته بالإصابات الآتية:

– نزيف حاد تحت الجافية.

– عملية جراحية لتفريغ النزيف.

– كسر في فقرة العنق الأولى.

– كسر في الضلع الأول من الجانب الأيسر للقفص الصدري.

– كسر في عظم الكتف اليسرى.

– جرح في المعي.

وقد نظرت محكمة أول درجة الدعوى حسبما جاء بمحاضر جلساتها وبتأريخ: ٢٣ / ١١ / ٢٠١٥م حكمت بإلزام المدعى عليها (الطاعنة / المطعون ضدها) بأن تؤدي للمدعي (الطاعن / المطعون ضده) تعويضا قدره خمسة عشر ألف ريال عماني (١٥,٥٠٠ ر.ع) والأتعاب والمصاريف.

ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطرفين فاستأنفاه بالاستئنافين رقمي (١٠٢٤ و١٠٩٠ / ٢٠١٥م) أمام محكمة الاستئناف بمسقط الأول من الطاعنة في الطعن رقم (٤٥٤ / ٢٠١٦م) نعت فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره حيث إن محكمة أول درجة لم تبحث المستندات المقدمة من المستأنفة حيث استمعت للدعوى بعد انتهاء الفترة المحددة قانونا مما يجعل حكمها مخالفا للقانون، كما أن المدعي لم يوكل السفارة أو مكتب محاماة لإقامة الدعوى وبالتالي فإن الدعوى مقامة من غير ذي صفة. والثاني من الطاعن في الطعن رقم (٤٨٠ / ٢٠١٦م) فقد تمسك بطلباته أمام محكمة أول درجة.

وبتأريخ: ١٢ / ٥ / ١٤٣٧هـ الموافق ٢١ / ٢ / ٢٠١٦م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها الذي قضى الاستئناف رقم (١٠٢٤ / ٢٠١٦م) برفضه، وفي الاستئناف رقم (١٠٩٠ / ٢٠١٦م) بزيادة مبلغ التعويض إلى واحد وعشرين ألفا ومائتين وخمسين ريالا عمانيا (٢١,٢٥٠ ر.ع) بعد أن حصرت الإصابات على النحو الآتي:

– نزيف حاد تحت الجافية، (١,٠٠٠ ر.ع) حكومة عدل.

– عملية جراحية لتفريغ النزيف (٥,٠٠٠ ر.ع) دامغة.

– كسر في فقرة العنق الأولى (١,٥٠٠ ر.ع).

– كسر في الضلع الأول من الجانب الأيسر للقفص الصدري (١,٥٠٠ ر.ع).

– كسر في عظم الكتف اليسرى (١,٥٠٠ ر.ع).

– جرح في المعي ووجود هواء وقيح (٥,٠٠٠ ر.ع) جائفة.

– فتق طفيف في الدماغ وتلين أنسجة الدماغ (٥,٠٠٠ ر.ع).

– أجريت له عملية فتحة في الجمجمة (٧٥٠ ر.ع) حكومة.

ولم يلق هذا الحكم قبولا من الطاعنة في الطعن رقم ٤٥٤ / ٢٠١٦ الشركة ……… للتأمين فطعنت فيه بالنقض الماثل بموجب صحيفة موقعة من محاميها المقبول للترافع أمام المحكمة العليا الذي أودعها أمانة سر هذه المحكمة بتأريخ: ١٧ / ٣ / ٢٠١٦م مشفوعة بصورة من سند وكالته عن الطاعنة وما يفيد سداد الرسوم المقررة وإيداع مبلغ الكفالة طبقا لمقتضيات المادتين (٢٤٦ / ١ و٢٤٧ / ١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

كما لم يلق الحكم قبولا من الطاعن في الطعن رقم ٤٨٠ / ٢٠١٦ …… فطعن فيه بالنقض الماثل بموجب صحيفة موقعة من محاميه المقبول للترافع أمام المحكمة العليا الذي أودعها أمانة سر هذه المحكمة بتأريخ: ١٧ / ٣ / ٢٠١٦م مشفوعة بصورة من سند وكالته عن الطاعن وما يفيد سداد الرسوم المقررة وإيداع مبلغ الكفالة طبقا لمقتضيات المادتين (٢٤٦ / ١ و٢٤٧ / ١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

أولا: الطعن رقم: (٤٥٤ / ٢٠١٦م):

حيث أقيم الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى وكيل الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان هذا السبب قال إن الحكم المطعون فيه تصدى للفصل في الدعوى وقضى للمطعون ضده بالتعويض دون أية صفة له في التقاضي فقد أقيمت الدعوى باسم…………. دون وجود وكالة منه للسفارة أو مكتب المحاماة ولم يرفق مع صحيفة الدعوى سوى مستندات تمثل «ورثة المستقبل للمصاب»، وكان المصاب على قيد الحياة ولا توجد منه وكالة قانونية ولا وصاية قانونية. كما أن الدعوى أقيمت بعد أكثر من عامين من تأريخ صدور الحكم الجزائي الذي صدر بتأريخ: ١٨ / ٩ / ٢٠١٣م، واستنادا إلى القرار (خ / ٨ / ٢٠٠٨م) بإصدار نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات الذي نص على أنه لا تسمع الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذه الوثيقة بعد انقضاء سنتين من تأريخ الواقعة التي رفعت بشأنها الدعوى، ووفقا لوقائع هذه الدعوى فإن الحادثة موضوع الدعوى قد مر عليها أكثر من عامين. كما أن المحكمة أغفلت طلب الطاعنة في إلزام ممثل المطعون ضده بتقديم تقرير طبي يوضح الإصابات وعما إذا كان قد اكتمل شفاؤه وحكمت له بالتعويض قبل انتهاء العلاج.

وبالسبب الثاني ينعى وكيل الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وقال في بيانه إن الحكم بني على بينات المطعون ضده وهي تخالف القانون ولا تثبت له الصفة وقضت بزيادة التعويض دون سند واضح في التقارير ولم تناقش عناصر الدعوى.

وبالسبب الثالث ينعى وكيل الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وقال في بيانه إن الطاعنة أثارت العديد من الدفوع القانونية التي تتعلق بإقامة الدعوى وشكلها وانعدام صفة رافعها والدفوع القانونية المتعلقة بالتقارير الطبية.

وطلب وكيل الطاعنة في ختام صحيفة الطعن أصليا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، واحتياطيا بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بهيئة مغايرة.

وبتأريخ: ١٥ / ٥ / ٢٠١٦م أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن، فأودع بتأريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦م ملف الطعن مذكرة بدفاعه وقعها نيابة عنه محاميه المقبول للترافع أمام المحكمة العليا وأرفق بها صورة من سند وكالته، جاء فيها ردا على أسباب الطعن، أن المطعون ضده أرفق مع الوكالة شهادة بما يعرف بورثة المستقبل وهم من وكل السفارة البنجلاديشية التي وكلت المحامي مما يظهر الصفة والمصلحة.

أما عن التقادم فإن الحكم الجزائي صدر بتأريخ: ١٨ / ٩ / ٢٠١٣م وقيدت الدعوى بتأريخ: ١٧ / ٩ / ٢٠١٥م وتكون قد قدمت خلال السنتين المنصوص عليهما في المادة (١٦ / أ) من قانون تأمين المركبات. وحيث إنه عن التقارير الطبية فهي قد صدرت في تأريخين ٢٢و٢٨ / ٤ / ٢٠١٣م. وحيث إنه عن السببين الثاني والثالث فهما تكرار لما جاء في السبب الأول ويتعلقان بانعدام الصفة، والتقادم والتقارير الطبية.

ثانيا: الطعن رقم (٤٨٠ / ٢٠١٦م):

حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به وكيل الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقال في بيانه إن الطاعن قد تعددت لديه الإصابات والجروح وما قضي به من تعويض لا يغطي جسامة الضرر حيث أصيب الطاعن بالإصابات التالية:

الكسور:

– عظم الكتف اليسرى، مكرر في رقم (٥) ورقم (١٤).

– الفقرة الأولى من العنق، مكرر في رقم (٢٥).

– الضلع الأول.

الكدمات:

– كدمة في الذراع اليسرى، مكررة في (٢٧).

– كدمة في الضلع الأيمن.

– كدمة في الورك اليمنى.

الرأس:

– نزيف تحت الأم الجافية في الجانب الصدغي الجداري الأيسر.

– إصابة في الرأس.

– فتق في الدماغ.

– تلين في أنسجة الدماغ.

– نزيف وراء الدماغ.

– عمل فتحة في الجمجمة، مكررة في رقمي (٢٢و٢٣).

الأمعاء والصدر:

– انهيار في الفص العلوي الأيمن.

– سائل في الرئة.

– سائل حر في البطن وهواء.

– ثقب في الأمعاء.

– إصابة في الأمعاء الدقيقة، كدمة شديدة في الأمعاء الدقيقة، (مكرر في رقم (١٩) و(٢٤)، انظر أيضا رقم (٦) جرح في المعدة مع استرواح، وجود قيح.

– دم في تجويف الصفاق.

إصابات أخرى:

– ورم في الجانب الأيسر من الوجه.

– إفراز دم من الوجه.

– حركة سالبة كليا للكتف والمرفق.

– ورم في الجانب الأيسر من العنق.

وحيث إن المحكمة العليا قد أكدت على ضرورة تحديد عناصر الضرر، فقد أغفل الحكم المطعون فيه العمليات الجراحية التي أجريت للعمود الفقري، وقد جاء في المبدأ رقم (١٣) ص ٧٥ من مجلد الأحكام القضائية، السنة التاسعة في الطعن رقم (٤٠٥ / ٢٠٠٨م) جلسة ٢٤ / ١ / ٢٠٠٩م مدنية أولى أن التعويض يدخل في تقديره الآثار غير المباشرة والمترتبة على الإصابات المباشرة والعمليات الجراحية. كما قضت المحكمة العليا في المبدأ رقم (٢٣) ص ١١٠ من مجلد الأحكام القضائية، السنة السابعة، في الطعن رقم (١٨٢) مدنية أولى جلسة ١٨ / ١١ / ٢٠٠٦م أن الديات والأروش لا تقدر جزافا إنما يجب استقصاء عدد الإصابات والجروح التي فيها دية أو أرش، وبمجموعها يحدد عدد الديات والأروش المستحقة.

وطلب وكيل الطاعن في ختام صحيفة الطعن التصدي للدعوى والقضاء بتعديل الحكم المطعون فيه بزيادة مبلغ التعويض إلى مائتين وعشرة آلاف ريال عماني (٢١٠,٠٠٠ ر.ع) والمصاريف والأتعاب.

وبتأريخ: ٢٦ / ٤ / ٢٠١٦م أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن ولم ترد عليها في الميعاد القانوني وحتى عرض هذا الطعن للنظر بجلسة (٦ / ١١ / ٢٠١٦م).

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وبعد تلاوة التقرير الذي أعده القاضي المقرر، وبعد المداولة. وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فقد قبلته المحكمة في غرفة المداولة. وحيث إن كلا الطعنين ينصب على الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي (١٠٢٤و١٠٩٠ / ٢٠١٥م) فقد قررت المحكمة ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد للارتباط.

أولا: الطعن رقم ٤٥٤ / ٢٠١٦:

وحيث إنه عن الدفع بالتقادم فإنه غير سديد ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحكم الجزائي قد صدر بتأريخ: ١٨ / ٩ / ٢٠١٣م، وكانت الدعوى الابتدائية رقم (٦٢٨ / ٢٠١٥م) قد أقيمت بتأريخ: ١٧ / ٩ / ٢٠١٥م فإنها تكون قد أقيمت في آخر يوم من الميعاد المقرر قانونا ومن ثم فلا أساس لهذا الدفع. وحيث إنه عن الدفع بانعدام الصفة فإنه في محله ذلك أنه لئن كان لا يجوز للقضاء التصدي للعلاقة بين الموكل والوكيل في شأن الأعمال التي قام أو يقوم بها الأخير إلا إذا أنكر الأول الوكالة، فإنه مع ذلك عند تعلق الوكالة بالطعن بالنقض فيجب التحقق من أن الموكل هو الطاعن أو وكيله القانوني سواء كانت الوكالة منه أو من سلطة مختصة إذا كان فاقدا للأهلية. والثابت أن الأوراق قد خلت تماما من أية وكالة من المطعون ضده لسفارة بلاده بالسلطنة، إنما شهادة ممن أسمو أنفسهم «ورثة المستقبل للمصاب» وتضمنت اسم زوجة المصاب ووالدته، دون أن تفصح هذه الشهادة عما إذا كان المطعون ضده على قيد الحياة أم أنه فاقد للأهلية؛ حتى يمكن تفسير هذه الشهادة تفسيرا قانونيا يبرر صدورها ومن ثم الوكالة الصادرة عنهما إلى سفارة بنجلاديش بالسلطنة. وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة دفعت أمام محكمة أول درجة في ردها على صحيفة الدعوى ص (٢) بأن: (الممثل القانوني للسفارة أقام هذه الدعوى نيابة عنها من قبل ما يسمى «ورثة المستقبل للمصاب» وحقيقة لم نجد في نصوص القانون ما يفيد بوجود صفة بالتقاضي من أقرباء المصاب بافتراض وفاته الحتمية في المستقبل، مع العلم أن المصاب كما ذكر الممثل القانوني يتلقى العلاج بمستشفى خولة ولا يزال على قيد الحياة ولم تعلن وفاته حتى الآن، عليه لا يوجد وكالة قانونية من المصاب ولم يرفق الفاضل ممثل السفارة وصاية قانونية عليه فإن هذه الدعوى مقامة من غير ذي صفة ونلتمس رفضها). كما تمسكت بذات الدفع في استئنافها (ص٣)، إلا أن كلتا المحكمتين لم تورد هذا الدفع وكأنه لم يقدم إليهما وتبعا لذلك لم تردا عليه.

وحيث إن المادة (٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية تنص على أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، فإن مقتضى هذا أن الدعوى أو الطعن لا يكون مقبولا ما لم تتحقق صفة المدعي أو الطاعن، ويقول الفقهاء إن المصلحة شرط في الصفة. وإذا كانت الصفة ليست من النظام العام في قانون الإجراءات المدنية والتجارية خلافا للقانون المصري النظير فإن مقتضى هذا أن المحاكم لا تتصدى لها من تلقاء نفسها ما لم يدفع بانعدامها ممن له المصلحة في التمسك بها، فإذا تقدم بالدفع فقد وجب على المحكمة أن تورده ومن ثم الرد عليه وإلا كان ذلك إخلالا بحق الدفاع وقصورا في التسبيب وهو ما ترددت فيه محكمتا أول وثاني درجة.

وحيث إن الوارث وفقا للتعريف الفقهي هو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث، فإن دلالة ذلك ولازمه هو موت المورث حقيقة أو حكما، وهو ما يقتضي البحث والتحقق في الحالة الماثلة ذلك أن الوكالة كعقد من العقود إنما تخضع لقانون البلد الذي حررت فيه، وهذا ما يقتضي معرفة مدلول عبارة «ورثة المستقبل»، إذ ربما تعني أنه على الرغم من أن الطاعن على قيد الحياة فإنه فاقد لأهلية التقاضي مما يتعين معه تعيين من ينوب عنه في مباشرة الإجراءات القضائية.

لما كان ذلك فإن هذه المحكمة تقضي بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد في ضوء ما جاء في هذا الحكم بهيئة مغايرة بناء على طلب الخصوم وإلزام المطعون ضده المصاريف ورد الكفالة للطاعنة، عملا بحكم المادتين ٢٤٧ / ١ و٢٥٩ من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

ثانيا: الطعن رقم (٤٨٠ / ٢٠١٦م):

حيث إن هذه المحكمة قد قضت في الطعن رقم (٤٥٤ / ٢٠١٦م) بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة بناء على طلب الخصوم فمفاد هذا أن الحكم المطعون فيه قد زالت كل الآثار التي كانت مترتبة عليه مما لازمه عودة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل صدوره، مما يتعين معه إلزام الطاعن مصاريف طعنه، ورد الكفالة للطاعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

«أولا: في الطعن رقم (٤٥٤ / ٢٠١٦م)، بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة بناء على طلب الخصوم وإلزام المطعون ضده المصاريف ورد الكفالة للطاعنة.

ثانيا في الطعن رقم (٤٨٠ / ٢٠١٦م) بزوال الآثار المترتبة عليه بمقتضى النقض والإحالة، وإلزام الطاعن مصاريف طعنه ورد الكفالة للطاعن».