التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة المدنية (ج): الطعن رقم ١٣٠٧ / ٢٠١٦م

2016/1307 1307/2016 ٢٠١٦/١٣٠٧ ١٣٠٧/٢٠١٦

تحميل

جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٧ / ٣ / ٢٠١٧م

برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وعلي بن عبد الله الهاشمي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد بن عبد الرحمن شكيوه.

(١٣٨)
الطعن رقم ١٣٠٧ / ٢٠١٦م

مستأجر (مركبة – تأمين – مالك)

– يعد مستأجر المركبة في حكم المؤمن له تطبيقا للمادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم (٣٤ / ١٩٩٤م) المتعلق بقانون تأمين المركبات وأما إذا ما أتى المستأجر بصورة متعمدة فعلا أضر بمالك السيارة فإنه يعد منطقا وقانونا من الغير وفقا لما جاء به البند الأول من الفصل الأول من الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات.

– الفعل المتعمد الصادر عن مستأجر المركبة يعد فعلا صادرا عن المؤمن له فإن حكم المحكمة بغير ذلك مجانب للصواب ويتعين القضاء بنقضه.

الوقائع

تتلخص الوقائع في أن الطاعن….. أقام دعوى بوساطة محاميه…. مختصما المدعى عليها الشركة… للتأمين بموجب صحيفة دعوى أودعت أمانة سر المحكمة الابتدائية بصور في ١٠ / ٢ / ٢٠١٦م طلب في ختامها بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغا قدره أربعة آلاف وستمائة وواحد وثلاثون ريالا وثلاثمائة وست وثلاثون بيسة تعويضا عن المركبة رقم (١٥٣ / ط أ) ومبلغ (٦٠٠ر.ع) أتعاب محاماة.

وذلك على سند من القول إنه صاحب مؤسسة…… للتجارة وفي نطاق نشاطه التجاري استأجر منه المدعو….. (باكستاني الجنسية) المركبة رقم (١٥٣ / ط أ) من نوع نيسان صالون صني بحساب (١٥ر.ع) لليوم الواحد وذلك بمقتضى عقد إيجار مؤرخ في ٢٢ / ٩ / ٢٠١٣م إلا أن المستأجر المذكور استولى على السيارة واتضح أنه غادر تراب السلطنة فقام المدعي برفع شكوى إلى مركز شرطة صور بتأريخ ٧ / ١١ / ٢٠١٣م وتولت السلطة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وأحيل ملف القضية إلى الدائرة الجزائية بالمحكمة الابتدائية بصور التي أصدرت حكما تحت رقم (٣٤٤ / ٢٠١٥م) في ١٥ / ١١ / ٢٠١٥م قضي بإدانة المتهم….. من أجل جنحة إساءة الأمانة وبمعاقبته عنها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها مائة ريال واعتبارا إلى أن المركبة موضوع التداعي مؤمنة لدى المدعى عليها تأمينا شاملا بموجب وثيقة التأمين رقم (٤٢٤٦ – ٢٧٢ – ٩٣ – ٨٠٠٤) سارية المفعول من ٢٩ / ٥ / ٢٠١٣م إلى ٢٨ / ٥ / ٢٠١٤م فإنه تم إخطارها بالواقعة للقيام بتعويض المدعي عن قيمة السيارة بناء على أن التأمين يشمل ضمان الفعل المتعمد الصادر عن الغير وفي صورة الحال، فإن ذلك الفعل صدر عن مستأجر السيارة الذي ثبتت إدانته بحكم جزائي بات وإزاء امتناع المدعى عليها عن دفع مبلغ التعويض المستوجب فإن المدعي اضطر لرفع الدعوى الراهنة طالبا الحكم له وفق ما سلف بيانه من طلبات.

وحيث أجابت المدعى عليها بوساطة محاميها بمقولة: إن الدعوى سقطت بمرور الزمن على أساس انقضاء سنتين من تأريخ الإيجار وعدم إرجاع السيارة ثم أضافت أن المدعي لم يتخذ الاحتياطات اللازمة سيما وأن المستأجر وافد وليس مواطنا عمانيا فضلا عن أنه سبق للمدعي أن استهدف لمثل واقعة الحال في عدة مرات ثم لاحظت المدعى عليها أن المستأجر لا يعد غيرا حسب وثيقة التأمين وهو يعد في حكم المؤمن له، وبالتالي فإن التعويض لا يكون مستوجبا كما أنها أشارت أن وثيقة التأمين المحتج بها لا تغطي إلا السرقة ولا تنسحب على إساءة الأمانة وانتهت إلى طلب الحكم أصليا بعدم قبول سماع الدعوى لانقضائها بالتقادم واحتياطيا رفض الدعوى، وتحميل رافعها المصاريف.

وحيث أصدرت المحكمة الابتدائية بصور حكما تحت رقم (٢ / ث / ٢٠١٦م) بتأريخ ٣٠ / ٣ / ٢٠١٦م قضى بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٤,٦٣١,٣٢٦ ر.ع ١٥٠ ريال) أتعاب محاماة، وقد أسست المحكمة قضاءها على اعتبار أن الدعوى لم تسقط بمرور الزمن؛ لأن التقادم يبدأ في سريانه من يوم صدور الحكم الجزائي في ١٥ / ١٢ / ٢٠١٥م وطالما وقع رفع الدعوى قبل انقضاء أجل عامين من تأريخ صدور ذلك الحكم فإن القيام بدعوى الحال يعد واقعا في الأجل القانوني كما اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن المستأجر لا يعد من الغير وإنما هو في حكم المؤمن له أثناء قيادته للمركبة، ولكنه يصبح غيرا إذا ما ارتكب فعلا فيه تعتد على المركبة أو أتى تصرفا أفضى إلى تلفها أو خسارتها أو فقدها وأن إساءة الأمانة تمثل سرقة موجبة للضمان بمقتضى عقد التأمين الرابط بين الطرفين.

وحيث لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليها فطعنت عليه بالاستئناف ناعية عليه مخالفة القانون قولا إن المحكمة لم تسبب قضاءها بالحكم لصالح الطلب رغم مرور أكثر من عامين على الواقعة كما أنها اعتبرت أن إساءة الأمانة تعد سرقة وأن المستأجر هو من الغير وطلبت المستأنفة إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديد برفض الدعوى.

وحيث أصدرت محكمة الاستئناف بصور حكمها رقم (١٠٧ / ٢٠١٦م) بتأريخ ٧ / ٢ / ٢٠١٦م الذي قضى بقبول الاستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى وقد أسست المحكمة قضاءها على أن إساءة الأمانة تختلف عن السرقة من حيث أركانها وشروطها إذ هي تدخل في ملك الغير عن طريق مشروع وهو الإيجار بخلاف السرقة التي تدخل في ملك الغير عن طريق غير مشروع واعتبارا لذلك فإن شركة التأمين تكون في حل من التعويض.

وحيث لم يصادف الحكم المشار إليه قبولا لدى المستأنف ضده فطعن عليه بالنقض بمقتضى صحيفة أودعتها أمانة سر المحكمة بوساطة نائبها…. المحامي من مكتب…. للمحاماة والاستشارات القانونية المقبول للترافع أمام المحكمة العليا وذلك بتأريخ ١٤ / ٧ / ٢٠١٦م الذي قدم سند وكالته ودفع الرسم المقرر وقد تأسس الطعن على السبب التالي وهو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله قولا أن المادة (١) من رابعا الفصل الأول من القرار رقم (خ / ٨ / ٢٠٠٨م) المتعلق بإصدار وثيقة التأمين الموحدة على المركبات تنص على أنه يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع غيارها الموجودة بها والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها وذلك نتيجة لحادث. أ…. ب… ج ….. د…. هـ… السطو أو السرقة، و فعل متعمد صادر عن الغير وأن المحكمة لما اعتبرت أن الفعل المتعمد الصادر عن المستأجر ليس فعلا صادرا عن الغير وإنما هو فعل صادر عن المؤمن له المستأنف ضده فإنها جانبت الصواب، وخالفت ما استقر عليه فقه قضاء المحكمة العليا في عديد الأحكام من أن مستأجر المركبة إن أساء الأمانة ولم يرد المركبة يعد من الغير كما أن محكمة الدرجة الثانية أساءت تأويل المادة (١) من القرار الوزاري رقم (خ / ٢٠٠٨م) وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف بصور لنظرها من جديد بهيئة مغايرة واحتياطيا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف.

وحيث أجابت المطعون ضدها بوساطة نائبها…… من مكتب الدكتور….. للمحاماة والاستشارات القانونية والمقبول للترافع أمام المحكمة العليا وذلك بمقتضى مذكرة الرد على صحيفة الطعن المودعة أمانة سر المحكمة العليا في ١٧ / ١١ / ٢٠١٦م بمقولة إن مستأجر المركبة لا يعد غيرا حسب وثيقة التأمين وإنما هو في حكم المؤمن له وأضافت أن التأمين لا يغطي إساءة الأمانة وإنما هو يشمل السرقة، وهي جريمة تختلف من حيث أركانها وشروطها على جريمة إساءة الأمانة وانتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن وتحميل رافعه المصاريف.

المحكمة

حيث رفع الطعن ممن له الصفة وفي الأجل القانوني وقد كان مستوفيا لجميع أوضاعه الشكلية، واتجه قبوله شكلا.

وحيث تبين وأن الطاعن أمن لدى المطعون ضدها المركبة رقم (١٥٣ / ط أ) من نوع نيسان صالون صني تأمينا شاملا بمقتضى وثيقة التأمين رقم (٤٢٤٦ – ٤٧٢ – ٩٣ – ٨٠٠٤).

وحيث اقتضت أحكام البند (١) من الفصل الأول من الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات وقانون تأمين المركبات أنه يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي يلحق بالمركبة المؤمن عليها وملحقاتها وقطع الغيار الموجودة بها والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها وذلك نتيجة:(أ…..، ب…، ج…، د…، هـ….، و – فعل متعمد صادر عن الغير).

وحيث انحصر الأشكال القانوني في دعوى الحال حول تحديد المركز القانوني لمستأجر العربة وبيان إن كان يعد غيرا في العلاقة التعاقدية القائمة بين طرفي النزاع أم أنه يحل محل المؤمن له.

وحيث إن التأمين الشامل للمركبة يهدف إلى تحقيق أمرين أولهما تأمين المسؤولية المدنية لمالك السيارة التي قد تنشأ عن حوادث المرور المتسببة فيها تلك المركبة والتي قد تلحق منها أضرار بدنية ومادية للغير وثانيهما ضمان تعويض المالك ذاته إذا ما لحقت مركبته المؤمنة أضرار ناتجة عن فعل متعمد صادر عن الغير.

وحيث إن المركز القانوني لمستأجر السيارة يتحدد بحسب الوضعية الواقعية فإن حدثت أضرار للغير تسببت فيها المركبة المؤمنة أثناء قيادتها من المستأجر فإن هذا الأخير يعد في حكم المؤمن له تطبيقا للمادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم (٣٤ / ١٩٩٤م) المتعلق بقانون تأمين المركبات وأما إذا ما أتى المستأجر بصورة متعمدة فعلا أضر بمالك السيارة فإنه يعد منطقا وقانونا من الغير وفقا لما جاء به البند الأول من الفصل الأول من الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات.

وحيث ثبت بأوراق الدعوى الراهنة أن المستأجر تعمد إبقاء المركبة التي استأجرها لديه وامتنع عن إرجاعها للطاعن، واتضح أنه غادر البلاد وقد ثبتت إدانته من أجل إساءة الأمانة بموجب حكم جزائي صادر من المحكمة الابتدائية بصور تحت رقم (٣٤٤ / ٢٠١٥م).

وحيث سواء كان الوصف القانوني للسلوك الإجرامي الذي اقترفه المستأجر سرقة أو إساءة الأمانة فإنه لا يعدو أن يكون إلا فعلا لم يلحق ضررا بالغير أثناء قيادة المركبة وإنما ألحق ضررا جسيما بالمؤمن له موجبا للتعويض من طرف المطعون ضدها تطبيقا لأحكام البند الأول من القرار الوزاري رقم (خ / ٨ / ٢٠٠٨م) الفقرة (و).

وحيث إن محكمة الدرجة الثانية لما اعتبرت أن الفعل المتعمد الصادر عن مستأجر المركبة يعد فعلا صادرا عن المؤمن له فإن حكمها كان مجانبا للصواب ويتعين القضاء بنقضه وإرجاع الدعوى للنظر فيها من محكمة الاستئناف بصور بهيئة مغايرة.

وحيث نجح الطاعن في طعنه واتجه إلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بصور لتحكم فيها بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها المصاريف ورد الكفالة للطاعن.