جلسة يوم الاثنين الموافق ١٥ / ١ / ٢٠١٨م
برئاسة فضيلة الشيخ / سعيد بن سالم الحديدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: صالح بن سالم الراشدي، وسالم بن منصور الهاشمي، ومحمد عبد الرحم شكيوه، وحاتم بن يوسف الدشراوي.
(١٥٢)
الطعن رقم ٩٣٣ / ٢٠١٧م
حكم (تفسير – محكمة – تحديد)
– يتمحور الاشكال حول المحكمة التي يعود لها تفسير الحكم المدعى به غموض أو ابهام بعد أن رفضت محكمة الحكم المطعون فيه طلب التفسير اعتبارا لوقوع نقض حكمها من قبل المحكمة العليا.
– المقصود بالمحكمة التي أصدرت الحكم هو المحكمة التي قضت في موضوع النزاع واصدرت قضاءها الذي أصبح نافذا في شأنه.
الوقائع
يتضح من أوراق الدعوى أن الطاعنة الشركة….. للتأمين على الحياة تقدمت بطلب تفسير الحكم الاستئنافي المدني رقم (١٤٠٤ / ٢٠٠٩م) استنادا إلى المادة (١٨١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقدم الطلب إلى محكمة استئناف مسقط وقد صدر الحكم المطلوب تفسيره في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى بإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف بصفتها وصية على قاصري المرحوم بإذن الله……….. مبلغ وقده خمسين ألف دولار أمريكي قيمة البوليصيتين رقمي (٢٦٠٠٤١٩٢) (٢٦٠٠٤١٩٣) وكذلك مبلغ مائتي دولار شهريا لكل من القاصرين حتى الانتهاء من تعليم الجامعة والزمت المستأنف ضدها بالمصاريف عن درجتي التقاضي وقد رأت طالبة التفسير أن بالحكم غموضا وقصورا في التسبيب إذ لم يبين الطريق الذي اوصله للنتيجة كذلك فيما يخص تعويض القاصرين وما المقصود بالتعليم الجامعي وكم عام ستظل طالبة التفسير تسدد.
وبتاريخ ١٦ / ٤ / ٢٠١٧م أصدرت المحكمة حكمها رقم (٤٩ / ٢٠١٧م) بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف.
تأسيسا على أن الحكم المطلوب تفسيره قد تم نقضه بالحكم الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠١١م في الطعن رقم (٦٨٤ / ٢٠١٠م) ولا جدوى من تفسيره.
وحيث طعنت الطاعنة بالنقض في الحكم بموجب صحيفة بأسباب الطعن موقعة من قبل محام مقبول لدى المحكمة العليا مع طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الطعن وقد اقيم الطعن على الأسباب التالية:
قولا بأن المحكمة استندت في عدم قبول الدعوى إلى أن الحكم المراد تفسيره قد تم نقضه بحكم المحكمة العليا رقم (٦٨٤ / ٢٠١٠م) بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠١١م وبالتالي يكون سند الحكم المطعون فيه قد انتفى بصدور حكم الهيئة المغايرة ومن بعدها حكم المحكمة العليا بتواريخ ٢٠ / ١ / ٢٠١٦م و ٢٠ / ٣ / ٢٠١٧م وكلاهما ايد الحكم محل التنفيذ بكل ما اشتمل عليه من غموض وابهام وتظل الطاعنة على حق في طلب التفسير فيما شاب الحكم من غموض لكونه لم يحسم مسألة حدود الالتزام بسداد مبلغ مائتي دولار امريكي لكل واحد من القاصرين لحين الانتهاء من التعليم الجامعي أي حسب قدرتهم على الاستمرار في التعليم الجامعي فهل يعني ذلك الاستمرار في السداد إلى ما لا نهاية علما بأن الطاعنة سددت حتى تاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠١٦م مبلغا إجماليا قدره (٣٥,٨٩٩,٢٦٠ ر.ع) أي ما يعادل أكثر من (٩٣,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي) وبعد خصم مبلغ الخمسين ألف دولار أمريكي المحكوم بها تكون مصاريف الدراسة المدفوعة حتى التاريخ المذكور (٤٣ ألف دولار أمريكي) أي ما يعادل مصاريف دراسة أكثر من (١٠٨ شهرا) أي (٩ سنوات) دراسية بحساب (٤٠٠ دولار أمريكي) للقاصرين شهريا وأنه يفترض أن القاصرة…….. قد انهت دراستها الجامعية قبل سنتين على الأقل ويكون القاصر……… في السنة الجامعية النهائية وأن كل من مناشدات الطاعنة لقاضي التنفيذ قد ذهبت ادراج الرياح إذ الخصم من حسابات الطاعنة لا زال مستمرا بدون توقف لذا فهي تطالب بنقض الحكم المطعون فيه والأمر بإعادة نظر الاستئناف أمام المحكمة التي أصدرته بهيئة مغايرة واحتياطيا التصدي لموضوع الطعن.
وحيث ردت المطعون ضدها………. بأن الحكم المراد تفسيره قد تم نقضه بوساطة المحكمة العليا رقم (٦٨٤ / ٢٠١٠م) وأن الحكم البات النهائي والواجب النفاذ هو الحكم الاستئنافي رقم (٥ / ٢٠١٠م) هيئة مغايرة المؤيد بحكم المحكمة العليا رقم (٣٤٢ / ٢٠١٦م) ولم تطعن فيه الطاعنة مما يستدعي رفض الطعن واضافت أن الحكم لم يتضمن غموضا وكانت للطاعنة فرص الرد على الطلبات كما أن الحكم حدد فترة السداد لحين الانتهاء من التعليم الجامعي وينتهي الالتزام بإكمال الدراسة الجامعية لذلك طلب رفض الطعن.
وحيث عقبت الطاعنة بأن الحكم المراد تفسيره هو الحكم الجاري تنفيذه.
المحكمة
من حيث الشكل:
حيث رفع الطعن ممن له صفة وفي الآجال القانونية واتجه قبوله شكلا.
وحيث رفضت المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل في الطعن لعدم توفر شروط ذلك طبقا للمادة (٢٤٥) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
من حيث الموضوع:
حيث أن الاشكال المطروح يتمحور حول المحكمة التي يعود لها تفسير الحكم المدعى به غموض أو ابهام بعد أن رفضت محكمة الحكم المطعون فيه طلب التفسير اعتبارا لوقوع نقض حكمها من قبل المحكمة العليا في مناسبتين وصدور تبعا لذلك حكم استئنافي اخير في شأن موضوع النزاع.
وحيث اقتضت المادة (١٨١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية: (أنه يجوز للخصوم ان يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض وابهام..).
وحيث لا جدال في أن المقصود بالمحكمة التي أصدرت الحكم هو المحكمة التي قضت في موضوع النزاع واصدرت قضاءها الذي اصبح نافذا في شأنه.
وحيث أن مكمن الغموض بحسب طالبة التفسير يتمثل فيما صدر به الحكم الاستئنافي (١٤٠٤ / ٢٠٠٩م) وحدود التزام طالبة التفسير بسداد مبلغ مائتي دولار أمريكي لكل واحد من القاصرين لحين الانتهاء من التعليم الجامعي.
وحيث ولئن تبين أن هذا الحكم تم نقضه من قبل المحكمة العليا بموجب قراريها رقم (٦٨٤ / ٢٠١٠م) ورقم (٦٥٢ / ٢٠١٢م) فإنه ثبت أن موجب النقض والإحالة انحصر في نقطتين تتعلق الأولى بتوفر شروط قبول التماس إعادة النظر في الحكم الاستئنافي والثانية في شأن الدفع بعدم اشتمال عقدي التأمين والملحق على التأمين على الحياة وهو ما تعهدت بمقتضاه محكمة الاستئناف بهيئة مغايرة بالنظر موضوع حكمها رقم (٥٠ / ٢٠١٠م) بتاريخ ٢٠ / ١٢٠١٦م برفض موضوع الالتماس وحيث تبين بتمحص هذين الحكمين انهما لم يتناولا بالدرس موضوع حدود الالتزام بسداد مبلغ المائتي دولار شهريا لكل واحد من القاصرين زمانا بما أن ذلك لم يكن موجب احالة من قبل المحكمة العليا أو مناقشة من قبل الخصوم بما يجعل هذه النقطة قد اتصل بموضوعهما القضاء بموجب الحكم الاستئنافي موضوع طلب التفسير وعليه فإن واجب نظر طلب التفسير محمول عليها اعمالا لأحكام المادة
(١٨١) المذكورة آنفا ثم شرح حكمها إذا تضمن غموضا أو إبهاما من شأنه أن يعطل ايصال حق الدائن أو يهضم حق المدين.
وحيث اعتبارا لما تقدم فإن محكمة الحكم المطعون فيه لما رفضت تفسير ما صدر عنها من حكم تكون قد اخطأت في قضائها وبات الطعن حريا بالقبول وموجبا للنقض والاحالة.
وحيث نجحت الطاعنة في طعنها وتعين إلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بمسقط للحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ومصادرة الكفالة.