التصنيفات
أحكام قضائية

المحكمة العليا – الدائرة التجارية: الطعن رقم ١٩٩ / ٢٠١٧م

2017/199 199/2017 ٢٠١٧/١٩٩ ١٩٩/٢٠١٧

تحميل

جلسة يوم الثلاثاء الموافق١٦ / ١ / ٢٠١٨م

برئاسة فضيلة القاضي /  د. خليفة بن محمد الحضرمي  / نائب رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: د.عبدالإله البرجاني، وأشرف أحمد كمال الكشكي، ومحمود بن خليفة طاهر، و توفيق بن محمد الضاوي.

(٢٢٦)
الطعن رقم ١٩٩ / ٢٠١٧م

حارس (تعيين- واجبات)

– يرجع تعيين الحارس القضائي إلى القاضي والقصد القانوني من الحراسة هو وضع المال المتنازع فيه بيد شخص ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه وفقًا لمقتضيات المادة (٧٢٤) من قانون المعاملات.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى في أن الطاعن المتظلم أقام تظلمه بموجب صحيفة أودعها أمانة سر الحكمة الابتدائية بتاريخ ٤ / ٥ / ٢٠١٢م طلب في ختامها قبول التظلم شكلاً ورفض الطلب وعدم الاعتداد به على سند من القول أنه أقام دعوى تجارية رقم (٨٨ / ٢٠١٤م) طالبًا القضاء بصحة ونفاذ الاتفاق وحكمت المحكمة بوقف الفصل في الطلب لحين الفصل في الدعوى التجارية رقم (١١٤ / ت / ث / ٢٠١٤م) وتعيين حارس قضائي لإدارة المال المتنازع عليه وتم الطعن عليه بالاستئناف رقم (١٧٠ / ٢٠١٥م) أمام محكمة استئناف صحار التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم فيما قضي به من وقف الدعوى تعليقًا وإعادتها لمحكمة أول درجة لنظرها وباشرت المحكمة نظر الدعوى وتقدم المدعي بطلب تعيين حارس قضائي تم تحديد اسمه في الطلب فتم التعيين وأن الطلب بتعيين حارس قضائي قد ألغي بحكم الاستئناف ومن ثم زال المبرر له وزالت حجيته وأن الطلب مرتبط بطلب وقف الدعوى تعليقًا وأن المتظلم هو القائم بأعمال الإدارة وفق عقد التأسيس مما حدى به لإقامة هذه الدعوى بما سلف من طلبات. وبتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠١٦م حكمت المحكمة بهيئتها الثلاثية بقبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعًا وألزمت المتظلم بالمصاريف.

ولم يلق الحكم قبولاً لدى الطاعنين فطعنا عليه بالاستئناف رقم (٣٢١ / ت / ٢٠١٦م)، وتداولت الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية. وبجلسة ١٩ / ١ / ٢٠١٧م حكمت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

وحيث لم يلق القضاء المذكور قبولاً لدى الطاعنين فطعنا عليه بالنقض بالطعن الماثل تحت رقم (١٩٩ / ٢٠١٧م) بموجب صحيفة أودعت أمانة سر المحكمة العليا بتاريخ ١٩ / ٢ / ٢٠١٧م موقعة من محامي مقبول أمامها مرفقًا بها سند الوكالة ومصحوبة بما يفيد سداد الرسوم المقررة والكفالة.

وحيث استندت الطاعن في صحيفة الطعن إلى الأسباب الآتية:

حاصل الأول: القصور والتناقض في التسبيب بمقولة إنه عملاً بالمواد (٧٢٣و٧٢٤)  من قانون المعاملات المدنية والتجارية يتضح أن الحكم الابتدائي من بين أسباب الرفض التظلم أن الحارس القضائي لن يقوم بالإدارة فهل يعقل تعيين حارس بدون سلطة وإدارة مال بينما هي من سلطته بموجب المادة (٧٢٨) من قانون المعاملات المدنية وعلى فرض أنه لن يقوم بالإدارة فأين الخطر العاجل الذي يهدد مال الشركة محل النزاع ولا ضير بالتالي من بقاء المال في يد حائزه.

حاصل الثاني: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال لعدم تحقق حكم ما إذا كان هناك فعلاً خطر محدق بالمال المتنازع عليه والثابت أن الحارس ليس له تجربة الطاعن للتسيير وأغفل الحكم الرد على ما جاء بدفاع الطاعن.

وانتهى إلى طلب قبول الطعن شكلاً ومن حيث الموضوع القضاء بنقض الحكم المطعون فيه واعادته إلى محكمة الاستئناف لنظره بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده المصاريف و(٥٠٠ ر.ع) أتعاب محاماة.

المحكمة

من حيث الشكل:

حيث استوفى الطعن جميع صيغه الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

من حيث الموضوع:

حيث أن نعي الطاعنة على الحكم الطعين مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع نعي غير سديد؛   ذلك أن أسباب الطعن تتمحور حول قانونية قرار تعيين الحارس القضائي على أموال وموجودات شركة……… في حين أن قرار التعيين مسألة يرجع فيها للقاضي الذي ينظر في تعيين الحارس القضائي تقدير توفر الخطر العاجل وفقًا لما تخوله المادة (٧٢٥) من قانون المعاملات.

وحيث أسس حكم أول درجة قضاءه على سببين أولهما أن محكمة الاستئناف بصحار قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من وقف الدعوى تعليقًا ولم تقض بإلغاء تعيين الحارس القضائي.

والسبب الثاني أن تعيين الحارس جاء لتوفر أسباب التعيين من خوف من تبدد المال.

وحيث أوضح الحكم الطعين أن هناك نزاع قائم أي كان مصيره وأن المقصود المراقبة حفاظًا على حقوق الطرفين وكان جواب الحكم الطعين على صواب ومطابق لصحيح القانون.

وحيث أن تعيين الحارس أمر يرجع بالنظر لقرار القاضي والقصد القانوني من الحراسة هو وضع المال المتنازع فيه بيد شخص ليقوم بحفظه وإدارته على أن يرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه وفقًا لمقتضيات المادة (٧٢٤) من قانون المعاملات.

وحيث أن منازعة الطاعن تهدف في واقع الأمر إلى مناقشة محكمة الموضوع في اجتهادها.

وحيث أن مهام الحارس القضائي يستمدها من الصلاحيات التي وردت بالنصوص القانونية.

حيث أن محكمة الموضوع لها السلطة التقديرية علي ضوء أوراق الدعوى ومستنداتها فيما قررته.

ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين في طريقه واقعًا وقانونًا فإنه يتجه رفض الطعن.

حيث تحمل المصاريف القانونية على الطاعن حيث يتجه مصادرة الكفالة عملاً بالمادة (٢٦١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

« حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالمصروفات ومصادرة الكفالة «.