جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٩ / ١ / ٢٠١٨م
المشكلة برئاسة فضيلة القاضي / د. يعقوب بن محمد بن عبيد السعيدي، وعضوية كل من أصحاب الفضيلة القضاة: سعيد بن سليمان المسكري، أحمد السدراتي، عبد المجيد محمد المانع، كمال عزوزي غربي.
(٢٨٥)
الطعن رقم ٢٤٣ / ٢٠١٧م
عقد عمل (استمرار – شركة – إفلاس- انتقال– انتهاء عقد العمل – مبررات الإنهاء الاقتصادية)
– يظل عقد العمل قائمًا ما لم تتم تصفية الشركة وإفلاسها أو الإغلاق النهائي لها بتصريح من الجهة المختصة، وأنه في حالة انتقال المشروع إلى صاحب عمل آخر بأية صفة كانت، فإن العمال ينتقلون إلى صاحب العمل الجديد بذات المزايا والمنافع التي كانوا يحصلون عليها.
الوقائع
تتلخص وقائع الطعن في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى أمام المحكمة الابتدائية «الدائرة التجارية» بالقابل بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠١٦م طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليهما (المطعون ضدهما) بإنهاء إجراءات التنازل ونقل كفالة العمال من دائرة العمل والعمال إلى كفالتهما وأداء المصاريف، لأنه بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠١٣م تنازل عن السجل التجاري (شركة…………. للإعمال والإنشاءات) رقم السجل (……..) وقد أنهى جميع إجراءات السجل ولكنه تفاجأ بأن العمال لا يزالون على اسمه ولم تنقل كفالتهم حتى تاريخ اليوم، كما أنهم قاموا بتجديد بطاقات العمال بدون علمه.
وبتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠١٦م قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى.
وحيث لم يقبل الطاعن هذا الحكم فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف بإبراء والتي قضت فيه بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٦ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام رافعه بالمصاريف.
وحيث لم يرتض الطاعن هذا الحكم فطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن رقم (٨٨٠ / ٢٠١٦) والذي أودع صحيفة الطعن بأمانة سر هذه المحكمة بتاريخ ٤ / ١٢ / ٢٠١٦ موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن ، وأدلى بما يفيد وكالته عنه تبيح له ذلك وما يفيد سداد الكفالة والرسم المقررين قانونًا.
وقد بُني الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والبطلان والإبهام والغموض عندما خالف مقتضيات المادتين (١٧٢، ١٧٣) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية وذلك بأنه لم يبين فيه المحكمة التي أصدرته وتاريخ صدوره وما إذا كان صادرًا في مادة مدنية أو تجارية وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا في المداولة وأسماء الخصوم وموطنهم وغير ذلك مما اشترطته المادة (١٧٢) السالفة، وعند الاطلاع على الحكم موضوع الطعن نجد في أعلى الصفحة الأولى والتي تليها رقم (٧٦ / ٢٠١٦) وفي نفس الصفحة الأولى في توصيف الحكم مكتوب في الدعوى رقم (٥١ / ٢٠١٦) مما يجعل الحكم حامل لرقمين مختلفين، كما أن رئيس الدائرة الذي نظر الدعوى هو فضيلة الشيخ /….. ورئيس الدائرة الذي نطق بالحكم هو فضيلة الشيخ /….. ولم يبين في التوقيع اسم من وقع على النسخة الأصلية للحكم مما يتعذر معه معرفة أي من رئيس دائرة من الدائرتين وقع على نسخة الحكم الأصلية، مما يخالف ذلك المادة (١٧٣) السالفة ، كما أن المادة المذكورة تلزم أمين السر بالتوقيع بجوار توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية بينما في الحكم وقع رئيس الدائرة على جميع صفحات الحكم وأمين السر وقع على الصفحة الأخيرة فقط مما يجعل الحكم المطعون فيه باطلاً ، ويتعين نقضه.
كما أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى لأن التنازل المصادق عليه من قبل الكاتب بالعدل تم بدون موافقة جهة الاختصاص بنقل العمال ولم تقم المحكمة بتفسير إرادة الطرفين في الاتفاق، وأن الطاعن كان يظن أنه انتهى من نقل كفالة العمال من تاريخ بيع السجل التجاري الحاصل بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠١٣ والمطعون ضدهما هما من ترك العمال بدون نقل كفالتهم لديهما رغم عملهم عندهما وكون كفالتهم كانت على السجل التجاري المباع مما شاب الحكم قصورًا في التسبيب، وشابه الغموض في التسبيب عندما جعل سند حكمه المادة (١٦) من قانون الكاتب بالعدل رغم أن هذه المادة تناقش وتلزم الكاتب بالعدل بتوثيق المعاملة قبل الحصول على موافقة الجهات المختصة وفسرت العقد وألفاظه بعكس دلالاته لأن المقصود منه جميع ملحقات السجل التجاري مما يحول ذلك من مراقبة تطبيق القانون على الوقائع من قبل المحكمة العليا مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ورد الكفالة.
وبتاريخ ٢٨ / ٢ / ٢٠١٧ قررت المحكمة (الدائرة التجارية) بأن المنازعة عُمالية مما تختص به الدائرة العُمالية وإحالتها إلى الدائرة العُمالية للاختصاص وقيد الطعن برقم (٢٤٣ / ٢٠١٧) بالدائرة العمالية وأعلن المطعون ضدهما بصحيفة أسباب الطعن فآثرا عدم الرد عليها.
المحكمة
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونًا مما يتعين قبوله شكلاً.
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات التقاضي من النظام العام، وكان من المقرر عملاً بالمادة (٢٠٩) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أنه إذا كان الحكم صادرًا في موضوع يوجب القانون فيها اختصام شخص معين إلا أن الطاعن لم يفعل ذلك فإنه وجب على المحكمة أن تأمره باختصامه أمام محكمة الموضوع.
ولما كان ذلك وكان الثابت أن القوى العاملة هي الجهة المنوط بها اتخاذ إجراءات نقل الكفالة إلا أن المستأنف لم يقم باختصامها بما يجعل الحكم معيبًا بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه.
كما أنه من المقرر أن المادتين (٤٧، ٤٨) من قانون العمل أن عقد العمل يظل قائمًا ما لم تتم تصفية الشركة وإفلاسها أو الإغلاق النهائي لها بتصريح من الجهة المختصة ، وأنه في حالة انتقال المشروع إلى صاحب عمل آخر بأية صفة كانت، فإن العمال ينتقلون إلى صاحب العمل الجديد بذات المزايا والمنافع التي كانوا يحصلون عليها.
ولما كان انتقال العمال يستتبع نقل كفالة العمال لمالك المشروع الجديد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون ويستوجب نقضه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن عملاً بالمادتين (٢٦١، ٢٤٧) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن.