استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٩٠،
وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٨ / ٢٠١٩،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تلتزم المؤسسات والشركات التجارية العاملة في الأنشطة الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لكافة المستهلكين.
المادة الثانية
يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذا القرار، توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:
١ – الإنذار، مع إلزام المخالف بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز (٢٠) عشرين يوما.
٢ – غرامة إدارية مقدارها (١٠٠) مائة ريال عماني.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من أبريل ٢٠٢٢م
قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٨) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٢٢م.
ملحق
الأنشطة الملزم توفير خدمة الدفع الإلكتروني فيها
١ – نشاط بيع المواد الغذائية.
٢ – نشاط بيع الذهب والفضيات.
٣ – نشاط المطاعم والمقاهي.
٤ – نشاط بيع الخضراوات والفواكه.
٥ – نشاط بيع الإلكترونيات.
٦ – نشاط بيع مواد البناء.
٧ – نشاط بيع التبغ.
٨ – كافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا.
2022/386 386/2022 ٢٠٢٢/٣٨٦ ٣٨٦/٢٠٢٢