التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم ٧٥ / ٢٠٢٢ بإصدار لائحة تنظيم المقاصة والتسوية

2022/75 75/2022 ٢٠٢٢/٧٥ ٧٥/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٩٨ بتأسيس شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم ١ / ٢٠٠٩،
وإلى لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الصادرة بالقرار رقم ٥ / ٢٠١١،
وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم المقاصة والتسوية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى القرار رقم ٥ / ٢٠١١ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من رمضان ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٢ من أبريل ٢٠٢٢م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٣٨) الصادر في ١٧ / ٤ / ٢٠٢٢م.

لائحة تنظيم المقاصة والتسوية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون سوق رأس المال، ولائحته التنفيذية المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الهيئة:
الهيئة العامة لسوق المال.

٢ – الشركة:
شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م.

٣ – البورصة:
شركة بورصة مسقط ش.م.ع.م.

٤ – المصرف:
المصرف العماني المرخص من البنك المركزي العماني.

٥ – العضو:
أي شركة مرخص لها بممارسة نشاط الوساطة، أو الحفظ والأمانة، أو أي نشاط آخر توافق عليه الشركة وتعتمده الهيئة.

٦ – الحافظ الأمين:
المرخص له من الهيئة بمزاولة نشاط الحفظ والأمانة.

٧ – الصندوق:
صندوق إدارة التسويات.

٨ – اللجنة:
لجنة إدارة الصندوق المنصوص عليها في المادة (٢٩) من هذه اللائحة.

٩ – التعويض النقدي:
المبلغ الذي يحصل عليه المشتري من العضو المتسبب في تعليق صفقة تداول معينة.

١٠ – التداول:
بيع وشراء الأوراق المدرجة في البورصة.

١١ – السعر المرجعي:
أعلى سعر خلال الفترة من وقت تنفيذ صفقة التداول (T)، إلى نهاية اليوم الرابع من إغلاق صفقة التداول (٤+T).

١٢ – بنك التسوية:
البنك المركزي العماني أو المصرف الذي يتم فيه إجراء التسويات المالية الناتجة عن عمليات التداول.

١٣ – حساب التسوية:
الحساب الذي تدفع منه المستحقات وتودع فيه التزامات الأعضاء والناتجة عن التداول لدى بنك التسوية.

١٤ – حساب العضو:
الحساب الذي يلتزم العضو بفتحه لأغراض المقاصة والتسوية لدى المصرف.

المادة (٢)

لأغراض إجراء المقاصة والتسوية وفقا لأحكام هذه اللائحة، يعتد بالحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري للأوراق المالية التي تم تداولها في البورصة من تاريخ عقد صفقة التداول الموثقة في البورصة.

المادة (٣)

تختص الشركة دون غيرها بإجراء المقاصة والتسوية لصفقات التداول وتحديد صافي حقوق والتزامات الأعضاء وإتمام إجراءات تسوية المراكز المالية الناشئة عنها، ونقل ملكية الأوراق المالية وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة (٤)

تتم المقاصة والتسوية أو جزء منها وفقا للنموذج (٢) “التسليم مقابل الدفع” المعتمد من بنك التسويات الدولية (BIS)، ويتم إجراء التسوية الإجمالية للأوراق المالية لكل صفقة على حدة بين حسابات المساهمين، كما يتم إجراء التسوية المالية على أساس صافي المبلغ بين حسابات الأعضاء.

ويجوز أن تتم المقاصة والتسوية وفق نموذج آخر يحدد من قبل الشركة، وذلك بعد اعتماده من الهيئة.

المادة (٥)

تتم تسوية الأوراق المالية المتداولة في البورصة في اليوم الثالث بعد يوم التداول (٣+T)، أو أي فترة أخرى تراها الشركة مناسبة، شريطة موافقة الهيئة.

المادة (٦)

تلتزم الشركة عند إجراء المقاصة والتسوية بالآتي:

١ – فتح حساب لدى بنك التسوية لأغراض التسويات المالية اليومية بين الأعضاء، وذلك وفق الاتفاقية الموقعة بين الشركة وبنك التسوية.

٢ – الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بعملية المقاصة والتسوية والأطراف المشتركة فيها وعدم إفشائها أو إطلاع أي جهة أخرى عليها إلا بعد موافقة أطراف العملية أو موافقة الهيئة أو بموجب أمر قضائي.

المادة (٧)

يجوز للشركة عند القيام بإجراء المقاصة والتسوية الآتي:

١ – تأجيل التسوية في الأول من يناير من كل عام وفق التعاميم الصادرة من البنك المركزي العماني.

٢ – السماح بالقيام بإجراءات التسوية المالية خارج نطاق حساب التسوية بناء على طلب طرفي الصفقة، على أن ترفق بالطلب المستندات التي تحددها الشركة.

٣ – تأجيل أو تقديم تاريخ التسوية فيما بين الأعضاء سواء قبل أو بعد المدة المحددة في المادة (٥) من هذه اللائحة، وبعد موافقة الهيئة.

وفي جميع الأحوال، يكون الأطراف مسؤولين عن استكمال إجراءات المقاصة والتسوية، وتكون إجراءات التسوية السهمية مرتبطة بإجراءات التسوية المالية ما لم تحدد الشركة غير ذلك.

المادة (٨)

لأغراض إتمام التسوية لصفقات التداول، يجب على كل عضو فتح حساب لدى المصرف يسمى “حساب العضو”، ويفوض العضو الشركة بإدارة الحساب بموجب تفويض غير قابل للإلغاء أو التعديل إلا بموافقتها، وذلك وفق النموذج الذي تعتمده الشركة في هذا الشأن، ولها على وجه الخصوص الآتي:

١ – الاطلاع على الأرصدة وحجزها.

٢ – إصدار أوامر تحويل الأموال من وإلى الحساب في حدود صافي الالتزامات والمستحقات المترتبة عليه التي ترد في كشف التسوية الصادر من الشركة عن الصفقات التي قام العضو بتنفيذها.

٣ – الطلب من المصرف تصحيح الخطأ الوارد في تحويل مبلغ التسوية لحساب العضو مباشرة وفق الإجراءات التي تحددها الشركة.

٤ – الاحتفاظ بجميع البيانات والسجلات المتعلقة بعملية المقاصة والتسوية لمدة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات من تاريخ تنفيذ صفقة التداول.

المادة (٩)

يجب على الحافظ الأمين – وفق الإجراءات المتفق عليها مع الشركة والمعتمدة من الهيئة – تأكيد قبول أو رفض أي صفقة تداول، ويعتبر عدم التأكيد بمثابة قبول لصفقات التداول المنفذة.

الفصل الثاني
تسوية الأوراق المالية

المادة (١٠)

تتولى البورصة عند تسوية الأوراق المالية الآتي:

١ – تزويد الشركة بمعلومات التداول اليومي إلكترونيا متضمنة كافة الصفقات المنفذة فيها وأي معلومات أخرى تحددها الشركة، وذلك فور انتهاء جلسة التداول مباشرة.

٢ – في حال قيام الشركة بإبلاغ البورصة عن وجود نقص أو خطأ في المعلومات والبيانات أو مخالفتها للنظم المعمول بها، على البورصة تعديلها وإعادة إرسالها للشركة مرة أخرى في مدة أقصاها نهاية يوم العمل، وعلى الشركة إبلاغ الهيئة بهذه الحالات.

وفي جميع الأحوال، تعد المعلومات المشار إليها في هذه المادة نهائية بعد تصحيحها.

المادة (١١)

تلتزم الشركة بعد تسلم بيانات التداول النهائية من البورصة بتزويد العضو بالمعلومات الخاصة بالصفقات المنفذة لصالح عملائه، وما ترتب عليها من التزامات نقدية أو أوراق مالية، وذلك قبل نهاية يوم العمل حسب الآلية المعتمدة.

المادة (١٢)

يلتزم العضو بالحصول على تفويض من عميله قبل إجراء تحويل الأوراق المالية من الحساب الرئيسي إلى الحساب الفرعي لأغراض التداول أو غيرها، وللشركة التأكد من التزام الأعضاء بذلك وفقا للإجراءات التي تحددها، وفي جميع الأحوال يتحمل العضو المسؤولية القانونية عن عمليات التحويل.

المادة (١٣)

يجوز للعضو طلب تصحيح بيانات صفقات التداول المنفذة مقابل سداد (١٠) عشرة ريالات عمانية للشركة عن كل صفقة تداول، وبحد أقصى (٢٠٠) مائتي ريال عماني للمساهم لكل ورقة مالية، على أن يقدم الطلب في مدة أقصاها نهاية اليوم الأول من تاريخ تنفيذ الصفقة (١+T).

وفي جميع الأحوال، على الشركة إجراء التصحيح اللازم وفقا للضوابط التي تضعها، وبعد اعتمادها من قبل الهيئة.

المادة (١٤)

تقوم الشركة فور تنفيذ صفقة البيع، بخصم كمية الأوراق المالية المباعة من حساب البائع وتوضع في النظام الإلكتروني تحت حالة “في حكم البيع منتظر التسوية” ولا يمكن إعادة بيع تلك الأوراق المالية، كما تقوم الشركة فور تنفيذ صفقة الشراء بإضافة الأوراق المالية في حساب المشتري وتوضع في النظام الإلكتروني تحت حالة “في حكم الشراء منتظر التسوية”، ويمكن بيعها، ويتم تسجيل ملكية الأوراق المالية للمشتري في يوم التسوية، وتعتبر تلك التسوية نهائية.

الفصل الثالث
الصفقات المعلقة

المادة (١٥)

تكون صفقة التداول معلقة في حال عدم اكتمالها أو تسويتها، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

١ – وجود عجز في رصيد الأوراق المالية القابلة للتداول في الأحوال الآتية:

أ – إذا كان عدد الأوراق المالية المسجلة في حساب العميل البائع عند تنفيذ الصفقة لا يكفي لتنفيذ عملية البيع.

ب – إذا كانت الأوراق المالية المباعة مرهونة أو محجوزا عليها أو مقيدة بأي قيد يمنع التصرف فيها.

ج – إذا تم بيع الأوراق المالية قبل إجراء تحويلها من الحساب الرئيسي إلى الحساب

الفرعي.

د – الصفقات المرفوضة من الحافظ الأمين.

٢ – الحالات التي تؤدي إلى عدم اكتمال صفقات التداول المنفذة والتي تقررها الشركة وتوافق عليها الهيئة.

ويجب على الشركة إجراء التسوية الجزئية للصفقات المعلقة بالرصيد المتوفر في يوم التسوية، وتبقى الالتزامات المترتبة على أطراف الصفقة قائمة للجزء المتبقي للصفقة الأصلية، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٧) من هذه اللائحة.

المادة (١٦)

تقوم الشركة بإعلام العضو بالصفقات المعلقة الخاصة به في نهاية يوم التداول (T) وفق الآلية المعتمدة لديها، ويتعين على العضو تصحيح أسباب التعليق في موعد أقصاه اليوم الرابع بعد يوم التداول(٤+T) وفقا لحكم المادة (١٧) من هذه اللائحة، وفي حالة الصفقات المرفوضة من الحافظ الأمين يقوم العضو بتصحيح أسباب التعليق.

المادة (١٧)

يجب على العضو تصحيح الصفقات المعلقة خلال المدة المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذه اللائحة، كما يجب عليه تغطية العجز وفقا للآتي:

١ – التحويلات بين حسابات المساهم الرئيسية والفرعية.

٢ – تغطية العجز من خلال الشراء من البورصة في مدة أقصاها اليوم الأول من التداول (١+T).

٣ – التحويلات الخاصة بتغطية العجز من خلال صفقات الشراء الاختيارية.

٤ – تغطية العجز من خلال صفقات الشراء الإجبارية، على أن تتم التسوية حسب الإجراءات التي تضعها الشركة وتعتمدها الهيئة.

٥ – تغطية العجز من خلال الإقراض والاقتراض، وفق الإجراءات التي تضعها الشركة وتعتمدها الهيئة.

المادة (١٨)

في حالة عدم التزام العضو بتغطية العجز في الأوراق المالية وفقا لأحكام المادة (١٧) من هذه اللائحة، تتولى الشركة نيابة عن الصندوق اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغطية العجز من خلال جلسة الشراء الإجبارية، في مدة أقصاها اليوم الرابع من التداول (٤+T) من تاريخ تنفيذ الصفقة المعلقة، ويتحمل العضو البائع ثمن الأوراق المالية التي تم شراؤها وما يترتب عليها من اختلاف في الأسعار والعمولات، وأي نفقات أخرى، كما يتحمل جميع الأضرار التي تلحق بالعضو المشتري، بما في ذلك الأرباح النقدية الموزعة أو الأوراق المالية المجانية أو حرمانه من حق الاكتتاب أو أي حقوق أخرى، ويجوز للعضو البائع الرجوع إلى العميل لاسترداد هذه الأموال.

وتستوفي الشركة من العضو البائع الآتي:

١ – أي أرباح ناتجة عن الفرق بين سعر البيع وسعر التغطية.

٢ – مبلغ غرامة مقداره (١٪) واحد في المائة من القيمة السوقية في يوم التداول (T) لعدد الأوراق المالية المطلوب تغطيتها، وذلك بما لا يقل عن (٥٠) خمسين ريالا عمانيا، ولا يزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني للورقة المالية الواحدة.

المادة (١٩)

إذا تعذر على العضو والصندوق تغطية العجز في الأوراق المالية كليا أو جزئيا خلال المدة المحددة في المادة (١٨) من هذه اللائحة، فتتم معالجة العجز في الصفقة من خلال التعويض النقدي، كما تسوى مستحقاتها والتزاماتها في مدة أقصاها اليوم الخامس من التداول (٥+T)، ويلتزم العضو البائع بتعويض العضو المشتري عن الأضرار المترتبة وفق المعادلة الآتية:

معادلة التعويض = [ (السعر المرجعي + (السعر المرجعي * ١٠٪))* عدد الأسهم].

وإذا تخلف العضو عن دفع التعويض النقدي المترتب عليه، تقوم الشركة مباشرة بإخطار الصندوق لدفع الالتزامات المترتبة عليه، ويقوم الصندوق بالرجوع إلى العضو للمطالبة بتغطية الالتزام المترتب عليه لصالح الصندوق وفقا للإجراءات المتبعة لديه.

المادة (٢٠)

تستكمل إجراءات التسوية إذا كانت الصفقة معلقة بسبب تجاوز نسبة التملك في الورقة المالية التي جرى عليها التعامل عن النسبة التي نص عليها قانون سوق رأس المال أو النظام الأساسي للشركة، وعلى العضو المشتري معالجة الأوراق المالية الزائدة على النسبة المسموح بها وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة، كما يجب على الشركة تزويد الهيئة بتفاصيل تلك الصفقات.

المادة (٢١)

تتقاضى الشركة من العضو المتسبب في تعليق الصفقة مبلغا وقدره (٥) خمسة ريالات عمانية للورقة المالية الواحدة، وبحد أقصى (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل صفقة معلقة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من يوم التداول (T) وحتى تاريخ تصحيح أسباب تعليق الصفقة.

المادة (٢٢)

يجب على الشركة إخطار العضو بالغرامات المترتبة عليه خلال (٧) سبعة أيام عمل من تاريخ تعليق الصفقة، وعلى العضو سدادها خلال مدة أقصاها (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ المطالبة، ويترتب على التأخر في السداد خلال هذه المدة زيادة مبلغ المطالبة بنسبة مقدارها (١٪) واحد بالمائة من مبلغ المطالبة الأصلي عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى (١٥) خمسة عشر يوما، وفي حالة تخلف العضو عن سداد الغرامات المترتبة عليه، يجوز للشركة بعدها أن تطلب من الهيئة إيقاف الخدمات المقدمة للعضو.

الفصل الرابع
التسويات المالية

المادة (٢٣)

تهدف التسوية المالية إلى ضمان تنفيذ الالتزامات المالية الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة في البورصة لجميع عمليات التداول في يوم التسوية من خلال الشركة.

المادة (٢٤)

تقوم الشركة بتزويد الأعضاء بالتسوية المالية وفق الآلية المعتمدة لديها، كما تتولى تقديم كشف يحدد فيه صافي الالتزامات والمستحقات لكل عضو عن عملياته وفقا للنموذج المعتمد.

المادة (٢٥)

يقوم العضو – بواسطة المصرف المعني بالتسوية – بإيداع مبلغ التسوية المستحق عليه في حساب التسوية في الموعد الذي تحدده الشركة، وتلتزم الشركة بإتمام عملية التسوية المالية حسب المواعيد التي تحددها، وذلك خصما من حساب التسوية لصالح حسابات الأعضاء المستحقين.

المادة (٢٦)

يعد العضو متخلفا عن الوفاء بالتزامه إذا لم يقم بدفع المبالغ المستحقة عليه لصالح حساب التسوية في الموعد المحدد، وعلى الشركة إخطار الصندوق فورا بذلك، ويحل الصندوق محله في الوفاء بتلك الالتزامات.

ويقوم الصندوق بتحويل المبلغ الذي تخلف العضو عن دفعه إلى حساب التسوية، وفي الحالات التي يتأخر فيها العضو عن سداد مبلغ التسوية في الأوقات المحددة من الشركة والتي لا يتدخل فيها الصندوق، تفرض غرامة بواقع (٠,٢٥٪) اثنان ونصف في الألف، ولا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني، وتحصل لصالح الشركة وفق الضوابط التي تضعها.

الفصل الخامس
صندوق إدارة التسويات

المادة (٢٧)

ينشأ صندوق يسمى” صندوق إدارة التسويات” يهدف إلى تغطية العجوزات الناتجة عن أعضاء التسوية، وذلك لأغراض إتمام تسوية عمليات التداول في وقتها وفي حدود إمكانيات الصندوق.

المادة (٢٨)

يختص الصندوق بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية التي يتم إجراء عمليات المقاصة والتسوية عنها في الشركة، وذلك وفقا للآتي:

١ – تغطية العجز النقدي الناتج عن تخلف العضو المشتري عن السداد.

٢ – تغطية العجز في الأوراق المالية الناتج عن تخلف العضو البائع عن التسليم من خلال توفير أوراق مالية أو التعويض النقدي في حالة تعذر توفير أوراق مالية.

المادة (٢٩)

تتولى إدارة الصندوق والإشراف على شؤونه لجنة يتم تشكيلها بقرار من مدير عام الشركة برئاسته، وعضوية كل من:

١ – نائب الرئيس التنفيذي للبورصة.

٢ – نائب مدير عام الشركة للعمليات.

٣ – عضوين من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، يتم ترشيحهما من الجمعية العمانية للأوراق المالية على ألا تقل درجتهم الوظيفية عن مدير عام.

المادة (٣٠)

تشكل اللجنة لمدة (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد في قرار التشكيل نائب للرئيس وأمين لسر اللجنة، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه أو وجود مانع يحول دون ممارسته لاختصاصاته، كما يحدد القرار مكافآت وبدل حضور جلسات الأعضاء وأمين السر.

المادة (٣١)

تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور رئيسها أو من يحل محله وثلاثة من أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (٣٢)

تختص اللجنة بالآتي:

١ – اعتماد السياسات العامة لإدارة الصندوق.

٢ – ضمان استخدام أموال الصندوق في الأغراض التي أسس من أجلها، واستثمار أمواله في الأوجه المحددة في هذه اللائحة دون تعريضه لمخاطر غير محسوبة.

٣ – فتح حسابات باسم الصندوق لدى المصارف التي تودع فيها أرصدة الصندوق ومنح التفويضات على هذه الحسابات نيابة عن الصندوق.

٤ – إبرام وثيقة تأمين ضد مخاطر أعضاء اللجنة إذا ارتأت ذلك.

٥ – إصدار التعليمات للمصارف المودعة فيها مبالغ الصندوق بسحب الأموال من حساب الصندوق في حدود مبالغ العجز لإتمام عملية التسوية المالية بين الأعضاء.

٦ – متابعة تحصيل مستحقات الصندوق لدى الأعضاء وغيرهم.

٧ – بيع أو تسييل أي من أصول الصندوق بما يخدم مصلحة الصندوق.

٨ – الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية لسداد التزامات التسويات بضمان أصول الصندوق.

٩ – تقديم مقترحات لتطوير عمل الصندوق، وعرضها على البورصة والهيئة للاعتماد.

١٠ – تعيين الكادر الوظيفي المؤهل واللازم لإدارة الصندوق والقيام بالأعمال المرتبطة به.

١١ – سداد المصاريف الإدارية للصندوق.

١٢ – تحديد المبالغ المستحقة على الأعضاء المتخلفين عن سداد التزاماتهم التي قام الصندوق بتغطيتها نيابة عنهم.

١٣ – تعيين مدقق حسابات خارجي من المكاتب المعتمدة لدى الهيئة وتحديد أتعابه.

١٤ – مراجعة وتقييم كفاية رأس مال الصندوق في ضوء المخاطر الخاصة بكل عضو، وفقا للمعايير والضوابط التي تضعها اللجنة وتعتمدها الهيئة.

المادة (٣٣)

يجب على كل عضو الالتزام بالآتي:

١ – المساهمة في رأس مال الصندوق بنسبة (٥٪) خمسة في المائة من رأس ماله المدفوع، على ألا تقل عن (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثين ألف ريال عماني.

٢ – إخطار الصندوق عند إعادة هيكلة رأس مال العضو بالزيادة أو التخفيض، وتتم إعادة احتساب المساهمة في الصندوق على أساس المساهمة الأصلية وفق البند (١) من هذه المادة، غير متضمنة الأرباح المتراكمة المضافة إلى حساب مساهمته لدى الصندوق.

٣ – عدم المطالبة باسترجاع ما يزيد على الحد الأعلى للمساهمة الأصلية وفقا للبند (١) من هذه المادة، في حال تجاوز مجموع المساهمة الأصلية والأرباح المتراكمة المضافة إلى حساب مساهمته في الصندوق الحد الأعلى المحدد للمساهمة.

٤ – تقديم أي ضمانات إضافية أخرى تقترحها اللجنة وتوافق عليها الهيئة.

المادة (٣٤)

إذا كان المبلغ الذي دفعه الصندوق نيابة عن العضو المتخلف وفقا للمادة (٣٥) من هذه اللائحة، يساوي أو يقل عن قيمة مساهمته والأرباح المتراكمة المستحقة له في الصندوق، فيتم خصم كامل المبلغ من مساهمة العضو بالصندوق.

أما إذا كان المبلغ المدفوع يزيد على قيمة حصته في رأس مال الصندوق الناتجة عن مساهمته في الصندوق والأرباح المتراكمة، فيحق للصندوق اتخاذ الإجراءات الآتية وفقا للترتيب الآتي:

١ – خصم مساهمة العضو المتخلف والأرباح المتراكمة كاملة في الصندوق.

٢ – تملك الصندوق للأوراق المالية التي تم شراؤها، والتي لم يقم العضو بدفع قيمتها وذلك حسب البيانات والمستندات التي يقدمها للصندوق، وحسب الإجراءات التي تضعها اللجنة وتعتمدها الهيئة.

٣ – خصم مساهمة الشركة والأرباح المتراكمة كاملة في الصندوق.

٤ – خصم مساهمة البورصة والأرباح المتراكمة كاملة في الصندوق.

٥ – خصم مساهمة بقية أعضاء المقاصة والأرباح المتراكمة في الصندوق بالنسبة والتناسب.

٦ – أي ضمانات إضافية أخرى تقترحها اللجنة وتوافق عليها الهيئة.

المادة (٣٥)

يقوم الصندوق بإخطار العضو المتخلف عن السداد بحلوله محله في سداد التزاماته المترتبة على تغطية العجز النقدي أو العجز في الأوراق المالية، ومطالبته بتغطيتها لصالح الصندوق خلال مدة أقصاها الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي ليوم السداد. وفي حال تخلف العضو عن الموعد المحدد للسداد ولم يقم العميل بدفع قيمة الأوراق المالية المحالة إلى الصندوق، تقوم البورصة بتكليف أحد الأعضاء ببيع الأوراق المالية المسجلة باسم الصندوق وتوريد حصيلة البيع لحساب الصندوق، على أن يتم تحميل العضو المتخلف أي فروقات تنتج عن ذلك لصالح الصندوق، وتعود للصندوق أي أرباح قد تنتج عن عملية البيع وكذلك أي أرباح أو عوائد تستحق للأوراق المالية خلال فترة تسجيلها باسم الصندوق.

المادة (٣٦)

في الحالات التي يحل فيها الصندوق محل العضو المتخلف وفقا لحكم المادة (٣٥) من هذه اللائحة، يتحمل العضو المتخلف عن السداد التبعات المالية، وتحصل تلك المبالغ لصالح الصندوق وفق الآتي:

غرامة التأخير = (٠,٢٥٪ * مبلغ العجز) اثنان ونصف في الألف على ألا تقل الغرامة عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

الفائدة = (مبلغ العجز * ١٥٪) * (عدد أيام التأخير / ٣٦٥)، وعلى العضو سدادها خلال مدة أقصاها (١٥) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ المطالبة، ويترتب على التأخر في السداد خلال هذه المدة زيادة مبلغ المطالبة بنسبة مقدارها (١٪) واحد بالمائة من مبلغ المطالبة الأصلي عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى (١٥) خمسة عشر يوما.

المادة (٣٧)

إذا لم يلتزم العضو المتخلف بسداد المبالغ المستحقة عليه للصندوق في الموعد المحدد، تقوم الهيئة بناء على طلب من الصندوق بإخطار البورصة بإيقاف العضو عن التداول حتى سداد التزاماته، وللصندوق كذلك التنسيق مع الشركة لوقف خدماتها عن العضو المتخلف.

المادة (٣٨)

يتم استثمار أموال الصندوق بما يحقق المحافظة عليها وتنميتها، وذلك في أوجه الاستثمار الآتية:

١ – الودائع المصرفية داخل سلطنة عمان.

٢ – السندات والصكوك الحكومية أو أي أدوات دين حكومية مدرجة في البورصة.

ويتم اتخاذ قرار الاستثمار من قبل اللجنة بعد استعراض البدائل المناسبة المتاحة، أخذا في الاعتبار عنصري السيولة والمخاطرة بصفة أساسية عند الاختيار من بين البدائل المتاحة، ومراعاة ضمان وجود السيولة الكافية في الصندوق لسداد أي مطالبة ترد إليه.

المادة (٣٩)

تعد قوائم مالية للصندوق مستقلة عن حسابات الشركة، ويتم تدقيقها من قبل مراقب حسابات خارجي.

المادة (٤٠)

تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في ٣١ من ديسمبر من كل عام.

المادة (٤١)

يتم في نهاية كل سنة مالية توزيع العائد بإضافته إلى مساهمات الأعضاء في رأس مال الصندوق بما يتناسب مع الحصص النقدية لكل عضو بالنسبة لإجمالي المساهمات في الصندوق.

المادة (٤٢)

يحق للعضو تسلم صافي حقوقه من الصندوق خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ إلغاء الترخيص من الهيئة، بعد تقديمه ما يفيد عدم وجود التزامات مالية عليه تجاه عملائه الخاصة بنشاط الوساطة أو لصالح الهيئة أو البورصة أو الشركة أو الجمعية العمانية للأوراق المالية، وذلك من مدقق الحسابات الخارجي للشركة أو أي مدقق حسابات خارجي من المكاتب المعتمدة للهيئة.

الفصل السادس
تحويل ملكية الأوراق المالية المستثناة من نظام التداول

المادة (٤٣)

تتولى الشركة تحويل ملكية الأوراق المالية للعمليات الآتية المستثناة من التداول:

١ – التحويلات الإرثية.

٢ – التحويلات العائلية.

٣ – التحويلات بين الحسابات التي تعود لذات الشخص.

٤ – التحويلات الداخلية.

٥ – تحويلات اتفاقيات إعادة الشراء (REPO).

٦ – تحويلات شهادات الإيداع الدولية (GDR / ADR).

٧ – تحويلات الإدراج المشترك.

٨ – التحويلات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية.

٩ – التحويلات الخاصة بقسمة الأوراق المالية ذات الملكية المشتركة.

١٠ – التحويلات الخاصة بتصحيح أخطاء الاكتتاب.

١١ – التحويلات الخاصة بهبة الأوراق المالية إلى الجهات الخيرية أو الاجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية.

١٢ – التحويلات الخاصة بالوصية بالأوراق المالية.

١٣ – التحويلات المترتبة على الاندماج.

١٤ – التحويلات المترتبة على أخطاء دمج حسابات المساهمين.

١٥ – التحويلات المترتبة على تصحيح كسور الأوراق المالية.

١٦ – التحويلات الخاصة بصفقات الشراء الاختيارية.

١٧ – التحويلات الخاصة بالتأكيد المتأخر للحافظ الأمين.

١٨ – التحويلات الخاصة بالصفقات المرفوضة في الحساب المخصص لمعالجة الصفقات.

١٩ – التحويلات الخاصة بصفقات المبادلة.

٢٠ – أي تحويلات أخرى يتم تنفيذها خارج نظام التداول، شريطة موافقة الهيئة عليها.

ويجري التحويل وفق الإجراءات التي تضعها الشركة، على أن تحدد بها البيانات والمستندات اللازم تقديمها لإتمام عملية التحويل.

المادة (٤٤)

لا يجوز تحويل ملكية الأوراق المالية في التحويلات المنصوص عليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، إلا بعد التثبت من ملكية الأوراق المالية المراد تحويلها ومن قابليتها للتحويل.

المادة (٤٥)

لا يترتب على التحويلات المنصوص عليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، أي تسويات مالية مع الشركة، وتتحمل أطراف التحويل فيما بينها مسؤولية تسوية أي التزامات مالية، إن وجدت، وتستثنى من ذلك التحويلات الخاصة بصفقات الشراء الاختيارية.

المادة (٤٦)

يقصد بالتحويلات الإرثية المشار إليها في المادة (٤٢) من هذه اللائحة، تحويل ملكية الأوراق المالية من المتوفى إلى ورثته الشرعيين حسب الحصص الإرثية الواردة في وثيقة حصر الورثة، على أن تقدم من أصحابها أو من يمثلهم قانونا.

المادة (٤٧)

لا يجوز تحويل الأوراق المالية من حساب المورث إلى حساب مشترك إلا في حال تعذر فتح حسابات شخصية جديدة للورثة، ويقتصر التعامل بالحساب المشترك على عمليات البيع، وتسدد في مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة مقدارها نسبة (٠,٠٠٠٣) ثلاثة من عشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية التي آلت إلى الورثة وتؤخذ من طرف واحد فقط من الورثة، على ألا تقل عن ريال عماني واحد لكل عملية تحويل.

المادة (٤٨)

يقصد بالتحويلات العائلية المشار إليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر في تحويل ملكية الأوراق المالية ما بين الأب والأم والأولاد والزوج والزوجة.

وتسدد في مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة وهي نسبة (٠,٠٠٠٣) ثلاثة من عشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية وتؤخذ من كل طرف، على ألا تقل عن ريالين عمانيين لكل عملية تحويل.

المادة (٤٩)

يقصد بالتحويلات بين الحسابات التي تعود لذات الشخص المشار إليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر في ملكية الأوراق المالية التي تتم بين حسابات المساهمين وحساباتهم تحت إدارة العهدة لدى الشركات المسؤولة عن إدارة حسابات العهدة، وما بين حسابات المساهم المسجلة تحت حساب الحافظ الأمين واسمه الشخصي والتحويلات التي تتم بين أمناء الحفظ، شريطة أن يكون الحافظ الأمين مرخصا من الهيئة، وما بين الحسابات التي تعود لذات الشخص.

المادة (٥٠)

لأغراض تطبيق المادة (٤٩) من هذه اللائحة، تسدد في مقابل التحويلات التي تعود لذات الشخص عمولة للشركة بنسبة (٠,٠٠٠١) واحد من عشرة آلاف ريال عماني من القيمة السوقية للأوراق المالية، على ألا تقل عن (٥) خمسة ريالات عمانية، ولا تزيد على (٥٠) خمسين ريالا عمانيا عن كل عملية تحويل.

وفي الحالات التي يتم فيها تقديم أكثر من طلب لذات الشخص في نفس اليوم لتحويل ملكية الأوراق المالية ما بين حساباته، تحسب العمولة على أساس تحويل واحد فقط.

المادة (٥١)

يقصد بالتحويلات الداخلية المشار إليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر في ملكية الأوراق المالية بين المؤسسة الفردية أو شركة الشخص الواحد ومالكها.

وتسدد في مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة بنسبة (٠,٠٠٠٣) ثلاثة من عشرة آلاف ريال عماني من القيمة السوقية للأوراق المالية، على ألا تقل عن ريالين عمانيين، وبحد أقصى (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل عملية، وتؤخذ من مقدم الطلب.

المادة (٥٢)

يقصد بتحويلات اتفاقيات إعادة الشراء المشار إليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر في ملكية سندات التنمية الحكومية أو الصكوك التي تصدرها الحكومة أو أذونات الخزانة أو أي منتجات أخرى يقبلها البنك المركزي العماني، وذلك من وإلى حسابات المصارف ونوافذها الإسلامية أو المصارف الإسلامية والخاصة باتفاقيات إعادة الشراء.

وتسدد في مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة بمبلغ وقدره (٥٠) خمسون ريالا عمانيا، وتؤخذ من مقدم الطلب عن كل عملية.

المادة (٥٣)

يقصد بتحويلات شهادات الإيداع الدولية المشار إليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر في ملكية الأوراق المالية من وإلى حساب الجهة التي تدير عمليات تداول شهادات الإيداع الدولية.

وتسدد في مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة بنسبة (٠,٠٠٠٢٥) اثنان ونصف من عشرة آلاف ريال عماني من القيمة السوقية للأوراق المالية، وتؤخذ من مقدم الطلب، على ألا تقل عن (١٠) عشرة ريالات عمانية، ولا تزيد على (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل عملية.

المادة (٥٤)

يقصد بتحويلات الإدراج المشترك المشار إليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر في ملكية الأوراق المالية من وإلى حسابات الإدراج المشترك، وتسدد في مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة حسب اتفاقية الإدراج.

المادة (٥٥)

يقصد بالتحويلات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية المشار إليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر في ملكية الأوراق المالية بناء على أمر قاضي التنفيذ من حساب المنفذ ضده إلى حساب طالب التنفيذ، وتسدد في مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة بنسبة (٠,٠٠١) واحد من الألف من القيمة السوقية للأوراق المالية، وتؤخذ من طالب التنفيذ على ألا تقل عن (٥) خمسة ريالات عمانية عن كل عملية.

المادة (٥٦)

يقصد بالتحويلات الخاصة بقسمة الأوراق المالية ذات الملكية المشتركة المشار إليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر في ملكية الأوراق المالية من الحسابات ذات الملكية المشتركة إلى الحسابات الشخصية للمساهمين.

وتسدد في مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة وهي نسبة (٠,٠٠٠٣) ثلاثة من عشرة آلاف ريال عماني من القيمة السوقية للأوراق المالية، وتؤخذ من مقدم الطلب، على ألا تقل عن (٢) ريالين عمانيين، وبحد أقصى (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل عملية.

المادة (٥٧)

يقصد بالتحويلات الخاصة بتصحيح أخطاء الاكتتابات المشار إليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر في تحويل ملكية الأوراق المالية لأغراض تصحيح أخطاء عملية الاكتتابات، وتسدد في مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة بنسبة (٠,٠٠٠١) واحد من عشرة آلاف ريال عماني من القيمة السوقية للأوراق المالية، وتؤخذ من مقدم الطلب على ألا تقل عن (١٠) عشرة ريالات عمانية، وبحد أقصى (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل عملية.

المادة (٥٨)

يقصد بالتحويلات الخاصة بهبة الأوراق المالية إلى الجهات الخيرية أو الاجتماعية المشار إليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر في ملكية الأوراق المالية من حسابات المساهمين إلى حسابات الجهات الخيرية أو الاجتماعية المرخصة لدى الجهات الرسمية.

المادة (٥٩)

يقصد بالتحويلات الخاصة بالوصية بالأوراق المالية المشار إليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر في ملكية الأوراق المالية من حسابات المساهمين إلى حسابات المحال إليهم حسب الوصية المعتمدة من الجهة المعنية.

وتسدد في مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة بنسبة (٠,٠٠١) واحد من الألف من القيمة السوقية للأوراق المالية، وتؤخذ من الموصى له، على ألا تقل عن (٥) خمسة ريالات عمانية عن كل عملية.

المادة (٦٠)

يقصد بالتحويلات المترتبة على الاندماج المشار إليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة التحويلات التي تنحصر في تحويل ملكية الأوراق المالية التي تتم بين حسابات الشركات المندمجة أو الشركات الناتجة عن الاندماج.

وتسدد في مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة بنسبة (٠,٠٠٠١) واحد من عشرة آلاف ريال عماني من القيمة السوقية للأوراق المالية، بحد أدنى (١٠) عشرة ريالات عمانية، وحد أقصى (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن كل عملية تحويل، وتؤخذ من مقدم الطلب.

المادة (٦١)

يقصد بالتحويلات المترتبة على أخطاء دمج حسابات المساهمين المشار إليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر في ملكية الأوراق المالية التي تتم بين الحسابات المندمجة مع الحسابات الدامجة بالخطأ.

المادة (٦٢)

يقصد بالتحويلات المترتبة على تصحيح كسور الأوراق المالية المشار إليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر في ملكية الأوراق المالية التي تتم بين حسابات الكسور المسجلة باسم المصدر وحسابات المساهمين المستحقين.

وتسدد في مقابل هذه التحويلات العمولة المقررة للشركة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية عن كل عملية تحويل، وتؤخذ من الشركة المصدرة.

المادة (٦٣)

يقصد بالتحويلات الخاصة بصفقات الشراء الاختيارية المشار إليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر في ملكية الأوراق المالية التي تتم بين حسابات المساهمين البائعين وحساب المعالجة لتغطية العجز في رصيد الأوراق المالية.

وتسدد في مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة وهي العمولة ذاتها المقررة على عمليات التداول في البورصة، وتؤخذ من الأعضاء أطراف الصفقة.

المادة (٦٤)

يقصد بالتحويلات الخاصة بالتأكيد المتأخر للحافظ الأمين المشار إليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر في ملكية الأوراق المالية التي تتم من وإلى حسابات مساهمي الحافظ الأمين وعضو المقاصة الناتجة عن قبول الصفقات المرفوضة سابقا.

وتسدد في مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة مقدارها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا للمساهم والورقة المالية عن كل عملية تحويل، وتؤخذ من الحافظ الأمين.

المادة (٦٥)

يقصد بالتحويلات الخاصة بالصفقات المرفوضة في الحساب المخصص لمعالجة الصفقات المشار إليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر في ملكية الأوراق المالية التي تتم من وإلى حساب المعالجة الخاص بالصفقات المرفوضة إلى حساب محفظة العضو.

وتسدد في مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة مقدارها (١٠) عشرة ريالات عمانية للشركة المصدرة عن كل عملية تحويل، وتؤخذ من العضو.

المادة (٦٦)

يقصد بالتحويلات الخاصة بصفقات المبادلة المشار إليها في المادة (٤٣) من هذه اللائحة، التحويلات التي تنحصر في ملكية الأوراق المالية التي تتطلب طبيعتها أن يسبق تنفيذها اتفاق بين طرفين على مبادلة ورقة مالية مدرجة في البورصة بأخرى مدرجة.

وتسدد في مقابل هذه التحويلات عمولة للشركة بنسبة (٠,٠٠٠٥) خمسة من عشرة آلاف من القيمة السوقية للأوراق المالية، بحد أدنى (١) ريال عماني عن كل عملية تحويل من كل طرف، وتؤخذ من مقدم الطلب.

2022/75 75/2022 ٢٠٢٢/٧٥ ٧٥/٢٠٢٢