نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٦ بتأسيس مؤسسة خدمات الموانئ.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين التالي ذكرهم ممثلي لحكومة سلطنة عمان في مجلس إدارة مؤسسة خدمات الموانئ:
١- وزير المواصلات | رئيسا لمجلس الإدارة |
٢- وكيل وزارة المواصلات | عضوا |
٣- وكيل الشؤون المالية | عضوا |
٤- وكيل وزارة الخارجية | عضوا |
٥- وكيل وزارة التجارة والصناعة | عضوا |
٦- المتفش العام للشرطة والجمارك | عضوا |
٧- مدير عام مديرية العمل | عضوا |
المادة ٢
يعين التالي ذكرهم ممثلين للقطاع الخاص في المؤسسة المذكورة:
١- ممثل لمؤسسة قيس العمانية
٢- ممثل لسهيل وسعود بهوان
٣- ممثل لمؤسسة الوليد
٤- ممثل لمؤسسة الزبير
٥- ممثل لشركة الزواوي التجارية
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخه.
صدر في: ٣ ذو الحجة ١٣٩٦هـ
الموافق: ٢٥ نوفمبر ١٩٧٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١١٥) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٧٦م.
1976/47 47/1976 76/47 47/76 ١٩٧٦/٤٧ ٤٧/١٩٧٦ ٧٦/٤٧ ٤٧/٧٦