نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل كل من التالية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
السفير عبدالله بن محمد بن عقيل الذهب سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
السفير الشيخ بدر بن سالم بن حمود السيابي سفيرنا لدى الجمهورية اليمنية.
السفير علي بن سالم بن بدر الهنائي سفيرنا لدى مملكة تايلند.
السفير عبدالله بن محمد بن عبدالله الفارسي سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية.
السفير سعيد بن خليفة بن محمد البوسعيدي سفيرنا لدى جمهورية إيطاليا.
السفير الشيخ مسلم بن بخيت بن زيدان البرعمي سفيرنا لدى دولة قطر.
مادة (٢)
ينقل السفير ناصر بن خلفان بن سعيد الخروصي سفيرنا لدى دولة الكويت ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة قطر.
مادة (٣)
ينقل السفير محمد بن يوسف بن داود شالواني سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة تايلند.
مادة (٤)
ينقل السفير محمد بن علي بن ثاني الخصيبي سفيرنا لدى اليابان ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
مادة (٥)
ينقل السفير الشيخ سالم بن محمد بن سالم الوهيبي سفيرنا لدى ماليزيا ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.
مادة (٦)
ينقل السفير محمد بن يوسف بن قاسم الزرافي سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى اليابان.
مادة (٧)
تعين السفير خديجة بنت حسن بن سلمان اللواتي سفيرنا لدى مملكة هولندا سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسل.
مادة (٨)
يمنح المستشار محمد بن سعيد بن محمد اللواتي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى روسيا الاتحادية.
مادة (٩)
يمنح المستشار الشيخ سالم بن سهيل بن محاد المعشني لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الكويت.
مادة (١٠)
يمنح المستشار يحيى بن عبدالله بن سالم العريمي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية إيطاليا.
مادة (١١)
يمنح المستشار عبدالله بن زاهر بن سيف الحوسني لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصين الشعبية.
مادة (١٢)
يمنح المستشار عبدالله بن حمد بن مرزوق البادي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية اليمنية.
مادة (١٣)
يمنح المستشار أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
مادة (١٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٨) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠٠٠م.
2000/76 76/2000 ٢٠٠٠/٧٦ ٧٦/٢٠٠٠