انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية مسقط لترسيم الحدود البحرية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية

نص عربي نص إنجليزي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٠٠.

نُشرت في 28 أغسطس 2000الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم باكستان

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: أمر محلي رقم ٢ / ٢٠٠٠ بتعديل الأمر المحلي رقم ٢ / ٩٨ في شأن تحصيل رسوم بلدية
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٠ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر