نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى اتفاقية مسقط لترسيم الحدود البحرية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية الموقعة في مسقط بتاريخ ١٢ / ٦ / ٢٠٠٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على اتفاقية مسقط لترسيم الحدود البحرية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٨ من جمادى الأولى سنة ١٤٢١هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس سنة ٢٠٠٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٧٨) الصادر في ٢ / ٩ / ٢٠٠٠م.
2000/79 79/2000 ٢٠٠٠/٧٩ ٧٩/٢٠٠٠