استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون سلامة الغذاء،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٠ بإصدار لائحة سلامة الغذاء،
وإلى القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠١٠ بإصدار اللائحة الفنية لتدعيم الأغذية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل في شأن تدعيم الأغذية بأحكام اللائحة المرفقة.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ٤٩ / ٢٠١٠ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (٦) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: ١٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ
الموافق : ١١ / ٩ / ٢٠٢٢م
د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٥٩) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٢م.
لائحة تدعيم الأغذية
الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون سلامة الغذاء ولائحته، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
١ – المغذي: أي مادة تستهلك عادة كمكون للغذاء، بهدف إمداد الجسم بالطاقة، وتعويض النقص في مادة كيميائية حيوية لا ينتجها الجسم بكميات كافية، ويحتاج إليها من أجل النمو والتكوين والاحتفاظ بحياة صحية.
٢ – التدعيم: إضافة مغذ أو أكثر إلى الغذاء بهدف تحسين القيمة الغذائية للمنتج، ووقاية المجتمع من الأعراض الناتجة عن نقص المغذيات.
المادة (٢)
يحظر إنتاج واستيراد وتسويق أي منتج غذائي يخالف أحكام هذه اللائحة، ولا يشمل ذلك المنتجات المعدة للتصدير.
المادة (٣)
مع عدم الإخلال بمتطلبات المواصفة القياسية العمانية (الخليجية الموحدة) الخاصة ببطاقات البيانات الإيضاحية المعبأة، والمواصفة القياسية العمانية (الخليجية الموحدة) الخاصة باشتراطات البيانات التغذوية على بطاقة البيانات الإيضاحية، يجب تدوين اسم مصدر مادة التدعيم والكمية المضافة منها إلى المنتج في بطاقة البيانات الإيضاحية الخاصة به ضمن البيانات التغذوية المدونة بها.
المادة (٤)
يجب أن يكون مصدر مادة التدعيم المستخدم عند الإنتاج من الدرجة الغذائية.
المادة (٥)
مع مراعاة الالتزام بالمواصفات القياسية العمانية (الخليجية الموحدة) المتعلقة بعبوات المواد الغذائية، يجب أن تكون العبوات المستخدمة في المواد الغذائية مصنعة من مواد مناسبة لا تتفاعل مع مادة التدعيم، وتحافظ على استمرار بقائها في المنتج الغذائي المعبأ.
الفصل الثاني
تدعيم طحين القمح
المادة (٦)
يجب تدعيم طحين القمح باستخدام أحد مصادر التدعيم الواردة في الملحق رقم (١) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٧)
يجب ألا تتجاوز مدة صلاحية الطحين المدعم (١٢) اثني عشر شهرا.
الفصل الثالث
تدعيم ملح الطعام
المادة (٨)
يجب تدعيم ملح الطعام باستخدام أحد مصادر التدعيم الواردة في الملحق رقم (٢) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (٩)
يجب ألا تتجاوز مدة صلاحية ملح الطعام المدعم (١٢) اثني عشر شهرا.
المادة (١٠)
لا يشمل تدعيم ملح الطعام الملح المخصص لأغراض التصنيع غير الغذائي.
الفصل الرابع
تدعيم الحليب ومنتجاته
المادة (١١)
يجب تدعيم الحليب ومنتجاته باستخدام أحد مصادر التدعيم الواردة في الملحق رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة.
الفصل الخامس
تدعيم الزيوت والدهون النباتية المستخدمة في الطهي
المادة (١٢)
تدعم الزيوت والدهون النباتية المستخدمة في الطهي اختياريا باستخدام أحد مصادر التدعيم الواردة في الملحق رقم (٤) المرفق بهذه اللائحة.
المادة (١٣)
يجب ألا تتجاوز مدة صلاحية الزيوت والدهون النباتية المدعمة (٢٤) أربعة وعشرين شهرا.
الفصل السادس
المخالفات والجزاءات الإدارية
المادة (١٤)
تفرض على كل من يخالف أيا من أحكام هذه اللائحة غرامة إدارية قدرها (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حالة التكرار.
الملحق رقم (١)
مصادر تدعيم طحين القمح
صنف طحين (دقيق) القمح | نسبة الاستخلاص | مادة التدعيم | مصادر مادة التدعيم | الكمية | الوحدة |
الأبيض الفاخر لا يزيد على ٧٤٪ | منخفض | الحديد | شيلات الحديد (NaFeEDTA) | ٤٠ – ٤٤ | مجم / كجم |
الأبيض ٧٥ – ٨٤٪ | فيومرات الحديدوز (Ferrous Fumarate ) | ٦٠ – ٦٦ | |||
الحديد الإلكتروليتي (Iron Electrolytic) | ٦٠ – ٦٦ | ||||
الأسمر(عادي) ٨٥ – ٩٥٪ | مرتفع | شيلات الحديد (NaFeEDTA) | ٤٠ – ٤٤ | ||
الكامل ٩٦ – ١٠٠٪ | |||||
كافة أصناف طحين القمح | حمض الفوليك | الفولاسين Folacin | ٦.٢ ± ١٠٪ | مجم / كجم | |
فيتامين (د٣ ) | كولكالسيفرول Cholecalciferol | ٥٠٠ – ٥٥٠ | IU وحدة دولية للكجم | ||
فيتامين (ب١٢ ) | كوبالامين
Cobalamin |
٠,٠٢ ± ١٠٪ | مجم / كجم |
الملحق رقم (٢)
مصادر تدعيم ملح الطعام
المادة الغذائية | مادة التدعيم | مصادر مادة التدعيم | الكمية | الوحدة |
ملح الطعام | اليود | يوديد البوتاسيوم
KI |
٣٤ – ٦٦ | مجم / كجم |
يودات البوتاسيوم KIO3 |
الملحق رقم (٣)
مصادر تدعيم الحليب ومنتجاته
المادة الغذائية | مادة التدعيم
|
مصادر مادة التدعيم
|
الكمية
|
الوحدة |
١ – حليب مبستر ومعقم وطويل الصلاحية
٢ – الزبادي ٣ – اللبن ٤ – شراب اللبن |
فيتامين (أ) | بالميتات الريتينيل
Retinyl Palmitate |
٢١٧٠ – ٢٣٨٧ | IU وحدة دولية للتر |
فيتامين (د٣ ) | كولكالسيفرول
Cholecalciferol |
٤١٠ – ٤٥١ | IU وحدة دولية للتر |
الملحق رقم (٤)
مصادر تدعيم الزيوت والدهون النباتية المستخدمة في الطهي
المادة الغذائية | مادة التدعيم | مصادر مادة التدعيم | الكمية | الوحدة |
الزيوت والدهون النباتية المستخدمة في الطهي | فيتامين
(أ) |
بالميتات الريتينيل
Palmitate Retinyl |
٣٠٠٠٠ – ٣٣٠٠٠ | IU وحدة دولية للتر |
خلات الريتينيل
Acetate Retinyl |
||||
فيتامين
(د٣ ) |
كولكالسيفرول
Cholecalciferol |
٣٠٠٠ – ٣٣٠٠ | IU وحدة دولية للتر |