التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الإسكان والتخطيط العمراني: قرار وزاري رقم ١٩٢ / ٢٠٢٢ في شأن الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة

2022/192 192/2022 ٢٠٢٢/١٩٢ ١٩٢/٢٠٢٢

تحميل

استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٣ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى اللائحة التنفيذية للمرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨١ بتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٨٢،
وإلى لائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الصادرة بالقرار رقم ٩٢ / ٢٠١٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات والولايات، مواقع الأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة، على أن تتم مراعاة الطبيعة الجغرافية للموقع، وملاءمته من الناحية الفنية والصحية والبيئية.

وتصدر الوزارة الرسم التخطيطي للمواقع، والرسومات المساحية التفصيلية للقطع.

المادة الثانية

تحدد مساحات الأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة في المحافظات والولايات، على النحو الآتي:

١ – (٣٠٠٠م٢) ثلاثة آلاف متر مربع إلى (٥٠٠٠م٢) خمسة آلاف متر مربع لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي.

٢ – (٧٠٠٠م٢) سبعة آلاف متر مربع بحد أقصى لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي، والحلقة الأولى.

٣ – (١٠٠٠٠م٢) عشرة آلاف متر مربع بحد أقصى لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي، والحلقتين الأولى، والثانية.

٤ – (١٥٠٠٠م٢) خمسة عشر ألف متر مربع بحد أقصى لمرحلة التعليم ما قبل المدرسي، والحلقتين الأولى، والثانية، والفصلين الحادي عشر والثاني عشر.

واستثناء من البنود المشار إليها، يجوز أن تقل مساحة الأرض المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة عن (٣٠٠٠م٢) ثلاثة آلاف متر مربع في محافظتي مسقط، ومسندم، وفي ولايتي صلالة، والبريمي.

المادة الثالثة

يشترط للانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة، الحصول على موافقة مبدئية من وزارة التربية والتعليم لإقامة منشأة مدرسية خاصة.

المادة الرابعة

يقدم طلب الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة منشآت مدرسية خاصة إلى المديريات والدوائر المختصة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على النموذج المعد لهذا الغرض.

المادة الخامسة

تبرم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مع المنتفع عقد الانتفاع لقطعة أرض مخصصة لإقامة منشأة مدرسية خاصة، على أن تكون مدة الانتفاع (٣٠) ثلاثين عاما قابلة للتجديد لمدة مماثلة، تشمل فترة مرحلة تمهيدية لتنفيذ المشروع، مدتها (٢) عامان معفية من مقابل الانتفاع.

المادة السادسة

يلتزم المنتفع بسداد مقابل الانتفاع السنوي بالأراضي الحكومية المنصوص عليها في الملحق رقم (٥) المرفق بلائحة القيم والرسوم والأثمان التي تحصلها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني المشار إليها.

المادة السابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٣ من صفر ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٠ من سبتمبر ٢٠٢٢م

د. خلفان بن سعيد بن مبارك الشعيلي
وزير الإسكان والتخطيط العمراني 

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٦٠) الصادر في ٢٥ من سبتمبر ٢٠٢٢م.