نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة بعد مراجعته من ديوان التشريع.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تلغى الفقرة ١٧ من اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الوارد بالملحق (أ) لقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ المشار إليه كما يلغى مكتب مقاطعة اسرائيل من الهيكل التنظيمي لتلك الوزارة حسبما ورد بالملحق (ب) للقانون المشار إليه.
المادة ٢
تنقل الاختصاصات المبينة بالمادة الأولى إلى دائرة الجمارك العامة.
المادة ٣
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مارس ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/15 15/1977 77/15 15/77 ١٩٧٧/١٥ ١٥/١٩٧٧ ٧٧/١٥ ١٥/٧٧