التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٧٧ بنقل تبعية واختصاصات مكتب مقاطعة إسرائيل من وزارة التجارة والصناعة إلى دائرة الجمارك العامة

1977/15 15/1977 77/15 15/77 ١٩٧٧/١٥ ١٥/١٩٧٧ ٧٧/١٥ ١٥/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

تلغى الفقرة ١٧ من اختصاصات وزارة التجارة والصناعة الوارد بالملحق (أ) لقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ المشار إليه كما يلغى مكتب مقاطعة اسرائيل من الهيكل التنظيمي لتلك الوزارة حسبما ورد بالملحق (ب) للقانون المشار إليه.

المادة ٢

تنقل الاختصاصات المبينة بالمادة الأولى إلى دائرة الجمارك العامة.

المادة ٣

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مارس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/15 15/1977 77/15 15/77 ١٩٧٧/١٥ ١٥/١٩٧٧ ٧٧/١٥ ١٥/٧٧