التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٦ / ٧٧ بمنح وزير التجارة والصناعة حق تعيين وإعفاء أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون حصة السلطنة في شركات المساهمة التي يكون غرضها الأساسي داخلا في اختصاصات وزارته وذلك استثناء من حكم المادة (١٣٢) من قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ١٩٧٤

1977/16 16/1977 77/16 16/77 ١٩٧٧/١٦ ١٦/١٩٧٧ ٧٧/١٦ ١٦/٧٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير التجارة والصناعة بعد مراجعته من ديوان التشريع.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

استثناء من حكم المادة (١٣٢) من قانون الشركات التجارية رقم (٤) لسنة ١٩٧٤ يمنح وزير التجارة والصناعة حق تعيين وإعفاء أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون حصة السلطنة في شركات المساهمة التي يكون غرضها الأساسي داخلا في اختصاصات وزارته.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٠ ربيع الأول ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٠ مارس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/16 16/1977 77/16 16/77 ١٩٧٧/١٦ ١٦/١٩٧٧ ٧٧/١٦ ١٦/٧٧