مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٧٧ بنقل الشيخ مسلم بن محمد العمري من مكتب وزير الدولة ووالي ظفار وتعيينه وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥،
وبعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم ٢٧ / ٧٥،

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل الشيخ مسلم بن محمد العمري من مكتب وزير الدولة ووالي ظفار ويعين وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من ١٥ مارس ١٩٧٧.

صدر في: ٢٤ ربيع الأول ١٣٩٧هـ
الموافق: ١٤ مارس ١٩٧٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٢) الصادر في ٢ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/17 17/1977 77/17 17/77 ١٩٧٧/١٧ ١٧/١٩٧٧ ٧٧/١٧ ١٧/٧٧