التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ٣٢ / ٢٠٢٣ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم

2023/32 32/2023 ٢٠٢٣/٣٢ ٣٢/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم،

وإلى موافقة وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم وفق الجدول المرفق.

المادة الثانية

١ – يعفى من الرسم الوارد في البند (١) من الجدول المرفق كل من:

‌أ – الطلبة من أبناء العمانيات المتزوجات من غير العمانيين.

‌ب – الطلبة من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي بشرط المعاملة بالمثل.

‌ج – الطلبة الذين لا يحملون وثائق ثبوتية تؤكد جنسيتهم، على أن يقتصر الإعفاء على طلبة المدارس التي تحددها وزارة التربية والتعليم في المناطق الحدودية.

‌د – الطلبة من أبناء الجمهورية اليمنية.

٢ – يعفى بنسبة (٥٠٪) خمسين بالمائة من قيمة الرسم الوارد في البند (١) من الجدول المرفق أبناء غير العمانيين العاملين في وزارة التربية والتعليم.

٣ – يعفى الدارسون من أسر الضمان الاجتماعي، والدارسون في مركز الكفاح في السجن المركزي في ولاية سمائل، ومركز الحور في الخوير التابع لدائرة شؤون الأحداث في وزارة التنمية الاجتماعية من الرسوم الواردة في البنود (٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٣) من الجدول المرفق.

المادة الثالثة

يلغى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨  /  ٧  /  ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ /  ١  /  ٢٠٢٣م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٧٩) الصادر في ٥ من فبراير ٢٠٢٣م.

جدول بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم

م الخدمة قيمة الرسم بالريال العماني
١ بدل خدمات للطلبة غير العمانيين في المدارس الحكومية ٥٠ سنويا
٢ التنازل عن عقد وسيلة نقل طلبة في المدارس الحكومية ٢٥
٣ تقديم طلب إنشاء مدرسة أجنبية ٦٥٠
٤ ترخيص إنشاء مدرسة أجنبية ١٠٠٠
٥ تجديد الترخيص الممنوح للمدرسة الأجنبية ١٠٠٠
٦ التنازل /  بيع الترخيص الممنوح للمدرسة الدولية  /  الأجنبية ٣٠٠٠
٧ تقديم طلب إنشاء مدرسة خاصة ١٥٠
٨ ترخيص إنشاء مدرسة خاصة ١٥٠
٩ تجديد الترخيص الممنوح للمدرسة الخاصة ١٥٠
١٠ التنازل /  بيع الترخيص الممنوح للمدرسة الخاصة ٧٥٠
١١ فتح فرع للمدارس بجميع أنواعها نفس رسوم ترخيص الإنشاء حسب نوع المدرسة
١٢ ترخيص إنشاء مدرسة خاصة للتعليم المبكر (“روضة”  / “تعليم القرآن الكريم”) ١٠٠
١٣ تجديد الترخيص الممنوح للمدرسة الخاصة للتعليم المبكر (“روضة”  / “تعليم القرآن الكريم”) ١٠٠
١٤ التنازل /  بيع الترخيص الممنوح للمدرسة الخاصة للتعليم المبكر (“روضة”  / “تعليم القرآن الكريم”) ١٥٠
١٥ معاينة مبنى مدرسي لمدرسة خاصة أو دولية ٢٥
١٦ اعتماد خرائط تشييد مبنى مدرسي لمدرسة خاصة أو دولية ٢٥
١٧ تغيير /  إضافة تطبيق برنامج تعليمي دولي جديد للمدارس الخاصة ٥٠
١٨ فحص واعتماد برنامج إثرائي أو مادة إثرائية ١٥٠
١٩ فحص واعتماد إحدى السلاسل التعليمية الآتية:
حزمة كاملة لكل صف ٥٠
مكون إضافي للحزمة (الأقراص السمعية والأقراص المرئية) ٢٥ للحزمة بعد الاعتماد الأساسي
مجموعة كتب قصص قصيرة ٢٠ لكل مجموعة
كتاب مجموعة قصائد شعرية ٢٠ لكل كتاب
مسرحية أدبية والمواد المصاحبة ٢٥ لكل مسرحية
رواية أدبية ٢٠ لكل رواية
٢٠ فحص واعتماد مؤسسة للإشراف الأكاديمي على المدارس ١٠٠٠
٢١ إضافة شريك لجميع المدارس الخاصة ١٠٠
٢٢ الموافقة على طلب نقل موقع المدرسة بين الولايات والمحافظات ١٥٠
٢٣ إصدار شهادة بدل مفقود أو تالف أو التصديق على الشهادات التي تصدرها الوزارة ٥
٢٤ معادلة شهادة ٥
٢٥ إصدار شهادة إثبات قيد ٥
٢٦ إصدار شهادة إتمام (١٢) سنة دراسية ٥
٢٧ إصدار شهادة مترجمة ٥
٢٨ إصدار شهادة كرتونية لدبلوم التعليم العام ٥
٢٩ مراجعة دفاتر إجابات المواد الدراسية لشهادة دبلوم التعليم العام ٢٫٥
٣٠ التسجيل في تعليم الكبار للصفوف من (٧ – ١١) ٥
٣١ إعادة التسجيل في تعليم الكبار للصفوف من (٧ – ١١) ١٠
٣٢ التسجيل لأول مرة في تعليم الكبار بالصف (١٢) ١٠
٣٣ إعادة التسجيل في تعليم الكبار بالصف (١٢) ٥٠