التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٠ / ٢٠٠٢ بإصدار قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي وإجازة الاتفاقيات المتعلقة به

2002/80 80/2002 ٢٠٠٢/٨٠ ٨٠/٢٠٠٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٢ / ٧٨ وتعديلاته،
وعلى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ وتعديلاته،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٢ / ٩٤ وتعديلاته،
وعلى سياسات وضوابط التخصيص المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقي ٤٢ / ٩٦،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون البحري المشار إليه، يعمل بقانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي المرافق.

مادة (٢)

إجازة اتفاقيتي الامتياز وحق الانتفاع بميناء صحار الصناعي واتفاقية المساهمين المنصوص عليها في القانون المرافق.

مادة (٣)

يصدر وزير النقل والاتصالات – بعد التنسيق مع الوزراء المختصين – اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٢٧ من أغسطس سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٦) الصادر في ١ / ٩ / ٢٠٠٢م.

 

قانون منح امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي

مادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر.

١- المشروع: مشروع تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي طبقا لاتفاقيات المشروع وهذا القانون.

٢- شركة المشروع: الشركة التي تتعاقد مع حكومة سلطنة عمان لتنفيذ المشروع وفقا لاتفاقيات المشروع.

٣- اتفاقية الامتياز: الاتفاقية التي أبرمتها حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات مع شركة المشروع لتنفيذ المشروع، وما يلحق هذه الاتفاقية من تعديلات وفقا لأحكامها.

٤- اتفاقية حق الانتفاع بميناء صحار الصناعي: الاتفاقية التي أبرمتها حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات مع شركة المشروع لاستخدام مرفق ميناء صحار الصناعي لأغراض المشروع، وما يلحق هذه الاتفاقية من تعديلات وفقا لأحكامها.

٥- اتفاقية المساهمين: الاتفاقية التي أبرمتها حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة المالية مع ميناء روتردام.

٦- اتفاقية الخدمات الاستشارية: الاتفاقية التي تبرمها شركة المشروع لتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع وما يلحق هذه الاتفاقية من تعديلات وفقا لأحكامها.

٧- اتفاقيات المشروع: الاتفاقيات المنصوص عليها في البنود (٣) و(٤) و(٥) و(٦) من هذه المادة.

٨- المؤسسون: المساهمون المؤسسون لشركة المشروع.

٩- تاريخ النفاذ: التاريخ المحدد في اتفاقية الامتياز لبدء تنفيذ المشروع.

مادة (٢)

تمنح شركة المشروع امتياز تطوير وإدارة وتشغيل ميناء صحار الصناعي وفقا لأحكام هذا القانون واتفاقيات المشروع وذلك لمدة خمس وعشرين سنة اعتبارا من تاريخ النفاذ مع مراعاة ما ورد خلاف ذلك في اتفاقية الامتياز.

مادة (٣)

لا تسري أحكام البنود (٢) و(٥) و(١٠) من الضوابط الواردة في سياسات وضوابط التخصيص المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٩٦ المشار إليه.

مادة (٤)

تأخذ شركة المشروع شكل شركة مساهمة مقفلة بمساهمة أجنبية وفقا لما تنص عليه اتفاقيات المشروع.

مادة (٥)

استثناء من أحكام المادتين (٦١) و(٧٨) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، لشركة المشروع أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة بطرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق مسقط للأوراق المالية وذلك وفقا لاتفاقيات المشروع. وللمؤسسين أن يطرحوا أسهمهم أثناء الطرح الابتدائي للاكتتاب العام بقيمة تختلف عن قيمتها الإسمية وذلك وفقا لاتفاقيات المشروع، وتؤول عائدات أسهم المؤسسين إليهم ولا تضاف لحساب صندوق احتياطي شركة المشروع.

مادة (٦)

استثناء من أحكام قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه، لا يشترط في شركة المشروع، وهي في شكل شركة مساهمة مقفلة حتى تتحول إلى شركة مساهمة عامة، أن تكون قد أصدرت ثلاث ميزانيات مالية سنوية مدققة، كما لا يشترط أن تكون قد قامت بنشر ميزانيتين مدققتين عن سنتين ماليتين متتاليتين حتى تطرح الأسهم للاكتتاب العام، وذلك دون الإخلال بالتزام الشركة بإصدار ونشر ميزانيتها المالية السنوية المدققة، عن كل سنة مالية تكتمل قبل التحول أو طرح الأسهم.

مادة (٧)

إذا اكتتب الجمهور في أسهم شركة المشروع بما يتجاوز عدد الأسهم المطروحة، تعطى الأولوية للمكتتبين العمانيين من الأفراد والشركات في تخصيص الأسهم المطروحة وذلك استثناء من أحكام المادة (٦٥) من قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ المشار إليه.

مادة (٨)

إذا لم يتم الاكتتاب في الأسهم المطروحة أو كان الاكتتاب فيها بما يقل عن العدد المطروح فإن شركة المشروع تتحول رغما عن ذلك إلى شركة مساهمة عامة وفقا لأحكام المادة (٥) من هذا القانون ويحتفظ المؤسسون بملكية الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها من قبل الجمهور لحين تحقق الاكتتاب بها كاملة أو على وجه تجيزه اتفاقيات المشروع بخلاف ذلك.

مادة (٩)

تعفى شركة المشروع من ضريبة الدخل على الشركات لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ النفاذ، وتعامل شركة المشروع بعد انقضاء مدة الإعفاء معاملة الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين.
كما تعفى شركة المشروع من الرسوم الجمركية واجبة الأداء على الأجهزة والآليات والمعدات وقطع الغيار اللازمة لها المستوردة لحساب المشروع لأغراض تشييد وتجهيز مرافق ميناء صحار الصناعي.

مادة (١٠)

تخول وزارة النقل والاتصالات بأن تنقل إلى شركة المشروع ملكية جميع الأصول المادية وغير المادية، فيما عدا الأرض، بميناء صحار الصناعي والتي تديرها وتشغلها وزارة النقل والاتصالات. وتعود ملكية جميع الأصول بما في ذلك المنشآت الجديدة للميناء إلى حكومة سلطنة عمان عند إنهاء أو انتهاء مدة الامتياز أو حسب توجيهاتها المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز.
كما تخول وزارة النقل والاتصالات بأن ترخص لشركة المشروع بالانتفاع بأراضي ميناء صحار الصناعي بما في ذلك سلطة منح حقوق الانتفاع على المواقع والأصول الثابتة التي تقع فيها أو عليها وجميع حقوق المرور والارتفاق المتعلقة بهذه المواقع وذلك وفقا لاتفاقيات المشروع.

مادة (١١)

لشركة المشروع، وفقا لأحكام اتفاقية الامتياز، إصدار الفواتير لمستخدمي الميناء وتحصيل المبالغ منهم فيما يتعلق بأي خدمات تقدم لهم وفقا لاتفاقية الامتياز.

مادة (١٢)

مع عدم الإخلال بالمزايا المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز تسري في شأن الموظفين الذين يتم نقلهم إلى شركة المشروع أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣.
واستثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١، تستمر معاملتهم بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦.

2002/80 80/2002 ٢٠٠٢/٨٠ ٨٠/٢٠٠٢