التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٥ / ٢٠٠٢ بتعيين سفيرين

2002/85 85/2002 ٢٠٠٢/٨٥ ٨٥/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح المستشار عامر بن حمد بن محمد الحجري لقب سفير، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية اللبنانية.

مادة (٢)

يمنح المستشار الشيخ غازي بن سعيد بن عبدالله البحر الرواس لقب سفر، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى ماليزيا.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٢م.
2002/85 85/2002 ٢٠٠٢/٨٥ ٨٥/٢٠٠٢