التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٢ بنقل وتعيين سفيرين

2002/84 84/2002 ٢٠٠٢/٨٤ ٨٤/٢٠٠٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل السفير أحمد بن محمد بن مسعود الريامي سفيرنا لدى بروناي دار السلام، ويعين مندوبا دائما لنا لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف.

مادة (٢)

ينقل السفير محمد بن عمر بن أحمد عيديد مندوبنا الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة في جنيف، ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى بروناي دار السلام.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٣هـ
الموافق: ٣ من سبتمبر سنة ٢٠٠٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٧٢٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٢م.
2002/84 84/2002 ٢٠٠٢/٨٤ ٨٤/٢٠٠٢