نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ الخاص بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وعلى المرسوم رقم ١٣ / ٧٦ المعدل له وخاصة على المادة (١٤) منه،
وبعد الاطلاع على الملحق (أ) لذلك القانون فيما يتعلق باختصاصات وزارة المالية،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة في الحفاظ على أملاك الدولة الخاصة ورعايتها.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
تضاف على اختصاصات وزارة المالية الواردة بالملحق (أ) من قانون تنظيم الجهاز الإداري المذكور أعلاه فقرة جديدة تحت رقم ٩ مكرر يكون نصها هكذا:
“٩ مكرر – ضبط وإدارة أملاك الدولة الخاصة من عقارات ومنقولات ورعايتها والحفاظ عليها”.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ١٣ ربيع الثاني ١٣٩٧هـ
الموافق: ٢ أبريل ١٩٧٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٣) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٧٧م.
1977/18 18/1977 77/18 18/77 ١٩٧٧/١٨ ١٨/١٩٧٧ ٧٧/١٨ ١٨/٧٧