التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٧٠ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٨ بشأن القيد في سجل المستفيدين لدى وزارة المالية

2023/70 70/2023 ٢٠٢٣/٧٠ ٧٠/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٨،

وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٨،

وإلى القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٨ بشأن القيد في سجل المستفيدين لدى وزارة المالية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم ٢٣٢ / ٢٠١٨ المشار إليه، النص الآتي:

تحدد رسوم القيد في السجل، وتجديده، وتعديل بياناته، وربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي، وفق الآتي:

م البيان مبلغ الرسم بالريال العماني
١ قيد رقم المستفيد لمدة (٢) سنتين وتجديده ٥
٢ تعديل بيانات رقم المستفيد ١
٣ ربط رقم المستفيد برقم الحساب المصرفي ٢٠

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١  /  ٩  / ١٤٤٤هـ
الموافق: ٢٣  /  ٣  / ٢٠٢٣م

سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
وزير المالية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٧) الصادر في ٢ من أبريل ٢٠٢٣م.