استنادا إلى نظام تداول واستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٩٥،
وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠١،
وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٥ / ٢٠٠١،
وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٠٣،
وإلى القرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٩ بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة البيئة والشؤون المناخية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يخول شاغلو الوظائف الواردة في الجدول المرفق في هيئة البيئة – كل في نطاق اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام نظام تداول واستخدام الكيميائيات، وقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث، وقانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث، وقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية المشار إليها، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها.
المادة الثانية
يلغى القرار الوزاري رقم ١١٨ / ٢٠٠٩، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٢ من رمضان ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣ من أبريل ٢٠٢٣م
د. عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي
وزير العدل والشؤون القانونية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٨٨) الصادر في ٩ من أبريل ٢٠٢٣م.
جدول الوظائف الممنوح شاغلوها صفة الضبطية القضائية في هيئة البيئة
أولا: المديرية العامة للشؤون البيئية
م | المسمى الوظيفي |
١ | مدير دائرة الوقاية من الإشعاع |
٢ | مدير دائرة رصد الملوثات البيئية |
٣ | مدير دائرة التخطيط البيئي |
٤ | مدير دائرة الشؤون البيئية |
٥ | مدير دائرة المواد الكيميائية وإدارة النفايات |
٦ | مدير مكتب الرقابة البيئية |
٧ | مدير مساعد لدائرة الشؤون البيئية |
٨ | مدير مساعد لدائرة رصد الملوثات البيئية |
٩ | مدير مساعد لمكتب الرقابة البيئية |
١٠ | رئيس قسم رصد ملوثات الهواء والضوضاء |
١١ | رئيس قسم رصد ملوثات البيئة البحرية والمياه والتربة |
١٢ | رئيس قسم الرصد الإشعاعي |
١٣ | رئيس قسم تراخيص المصادر المشعة |
١٤ | رئيس قسم رصد الملوثات البيئية والوقاية من الإشعاع |
١٥ | رئيس قسم مراقبة مصادر التلوث |
١٦ | رئيس قسم التخطيط والتقييم البيئي |
١٧ | رئيس قسم الرقابة والطوارئ البيئية |
١٨ | رئيس قسم الرقابة البيئية |
١٩ | رئيس قسم رقابة تلوث الهواء والمواد المشعة |
٢٠ | رئيس قسم تصنيف وإدارة المواد الكيميائية |
٢١ | رئيس قسم المواد الكيميائية |
٢٢ | رئيس قسم إدارة النفايات |
٢٣ | رئيس قسم المواد الكيميائية وإدارة النفايات |
٢٤ | كبير أخصائي شؤون بيئية |
٢٥ | أخصائي شؤون بيئية |
٢٦ | أخصائي مختبر |
٢٧ | أخصائي إدارة طوارئ بيئية |
٢٨ | أخصائي كيمياء |
٢٩ | فني شؤون بيئية |
٣٠ | فني نظم بيئية |
٣١ | فني طوارئ بيئية |
٣٢ | مشرف نظم بيئية |
٣٣ | مخطط بيئي |
٣٤ | مفتش بيئي |
ثانيا: المديرية العامة لصون الطبيعة
م | المسمى الوظيفي |
١ | مدير دائرة صون الطبيعة |
٢ | مدير دائرة التنوع الأحيائي |
٣ | مدير دائرة المحميات الطبيعية |
٤ | مدير دائرة صون البيئة البحرية |
٥ | مدير مساعد لدائرة صون الطبيعة |
٦ | مدير مساعد لدائرة التنوع الأحيائي |
٧ | رئيس مركز إدارة محمية جبل سمحان |
٨ | رئيس قسم تنمية المحميات الطبيعية |
٩ | رئيس قسم حديقة السليل الطبيعية |
١٠ | رئيس قسم المحميات الطبيعية |
١١ | رئيس قسم التنوع الأحيائي |
١٢ | رئيس قسم تنمية التنوع الأحيائي |
١٣ | رئيس قسم إدارة المخاطر الأحيائية |
١٤ | رئيس قسم صون البيئة |
١٥ | رئيس قسم مراقبة الحياة الفطرية |
١٦ | رئيس قسم إدارة الأراضي الرطبة |
١٧ | رئيس قسم حماية البيئة البحرية |
١٨ | رئيس قسم إدارة المناطق الساحلية |
١٩ | رئيس قسم مكافحة التصحر |
٢٠ | أخصائي نظم بيئية |
٢١ | أخصائي إدارة موارد طبيعية |
ثالثا: المراكز الفنية
م | المسمى الوظيفي |
١ | مدير مركز الطوارئ البيئية |
٢ | مدير مركز التقييم البيئي والتصاريح |
٣ | مدير مساعد مركز التقييم البيئي والتصاريح |
رابعا: الإدارات التابعة للهيئة في المحافظات
م | المسمى الوظيفي |
١ | مدير إدارة البيئة في محافظة مسندم |
٢ | مدير إدارة البيئة في محافظة البريمي |
٣ | مدير إدارة البيئة في محافظة الداخلية |
٤ | مدير إدارة البيئة في محافظة شمال الباطنة |
٥ | مدير إدارة البيئة في محافظة جنوب الباطنة |
٦ | مدير إدارة البيئة في محافظة جنوب الشرقية |
٧ | مدير إدارة البيئة في محافظة شمال الشرقية |
٨ | مدير إدارة البيئة في محافظة الظاهرة |
٩ | مدير إدارة البيئة في محافظة الوسطى |
١٠ | مدير مساعد إدارة البيئة في محافظة مسندم |
١١ | مدير مساعد إدارة البيئة في محافظة البريمي |
١٢ | مدير مساعد إدارة البيئة في محافظة الداخلية |
١٣ | مدير مساعد إدارة البيئة في محافظة شمال الباطنة |
١٤ | مدير مساعد إدارة البيئة في محافظة جنوب الباطنة |
١٥ | مدير مساعد إدارة البيئة في محافظة جنوب الشرقية |
١٦ | مدير مساعد إدارة البيئة في محافظة شمال الشرقية |
١٧ | مدير مساعد إدارة البيئة في محافظة الظاهرة |
١٨ | مدير مساعد إدارة البيئة في محافظة الوسطى |
١٩ | رئيس مركز البيئة في ولاية السويق |
٢٠ | رئيس مركز البيئة في ولاية دبا |
٢١ | رئيس مركز البيئة في ولاية الدقم |
٢٢ | رئيس مركز البيئة في ولاية الكامل والوافي |
٢٣ | رئيس مركز البيئة في ولاية مصيرة |