التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٢٥ / ٢٠٢٣ بوقف العمل بالقرار رقم (خ / ٤ / ٢٠٢٣) بإصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين

تحميل English استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩، وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الهيئة العامة لسوق المال، وإلى القرار رقم (خ / ٤ / ٢٠٢٣) بإصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين، وإلى موافقة مجلس إدارة […]

تحميل English

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى الهيئة العامة لسوق المال،

وإلى القرار رقم (خ / ٤ / ٢٠٢٣) بإصدار نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين،

وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يوقف العمل بالقرار رقم (خ / ٤ / ٢٠٢٣) المشار إليه حتى ١١ أكتوبر ٢٠٢٣م.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٣ من شوال ١٤٤٤هـ
الموافق: ٤ من مايو ٢٠٢٣م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٢) الصادر في ٧ من مايو ٢٠٢٣م.