التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧١٧٦٥٥

192717655

تحميل

(١٣)
بتاريخ ٢٥ / ٤ / ٢٠١٩

موظف – ضم مدة خدمة سابقة في عدة جهات – أحكامه.

أجاز قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين للموظف الذي أعيد إلى الخدمة، وله مدة خدمة سابقة في ديوان البلاط السلطاني أو في أي وحدة أخرى من وحدات الجهاز الإداري للدولة، طلب ضم خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة في الديوان – وضع لذلك عددا من الشروط – من بينها أن يقدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ إعادته للخدمة، وأن يرد المكافأة التي تكون قد صرفت له عن المدة المراد ضمها – جواز ضم مدة الخدمة السابقة للموظف في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة غير المخاطبة بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين إلى خدمته في القطاع الخاص – أساس ذلك – زوال المانع القانوني الذي كان يحظر ضم تلك المدة – كما أن عبارة ” المدة السابقة ” الواردة في القانون يتعدى مفهومها من المفرد إلى الجمع – مؤدى ذلك – حساب جميع المدد السابقة للموظف سواء التي قضاها في القطاع الخاص، أو في جهة أخرى متى، ما تحققت الشروط المقررة قانونا – تطبيق.


فبالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم:.………… المؤرخ في …………….، الموافق ……………. بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية الفاضل  /  ……………. في ضم مدة خدمته التي قضاها في ……………. إلى مدة خدمته الحالية.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن المعروضة حالته قد عين في ……………. خلال الفترة من ١٢ / ٣ / ١٩٩٥م، إلى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩م، ثم التحق بالعمل في القطاع الخاص خلال الفترة من ١ / ١٢ / ٢٠٠٩م، وحتى تاريخ ٢ / ١ / ٢٠١٧م، وأخيرا عين في مجلس ……… بوظيفة مدير دائرة الموارد البشرية بتاريخ ١٨ / ٣ / ٢٠١٨م، وأنه بتاريخ ٢٥ / ٣ / ٢٠١٨م تقدم بطلب ضم مدد خدماته السابقة التي قضاها في …………….، والقطاع الخاص إلى مدة خدمته الحالية في مجلس …………….

وتذكرون معاليكم أنه بالنسبة لمدة خدمته التي قضاها في القطاع الخاص، سيتم التعامل معها من قبل صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، وفقا لأحكام التعميم رقم (١ / ٢٠١٤) بشأن الأسس الخاصة بضم مدة الخدمة للموظفين الذين لهم خدمة سابقة في القطاع الخاص لخدمتهم في الوحدات المطبقة لقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين.

أما بالنسبة لمدة خدمته في ……………. فكانت محل خلاف بين المعروضة حالته، وبين صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، إذ يرى المعروضة حالته أحقيته في ضم تلك المدة إلى مدة خدمته الحالية باعتبار أن المادة (٣٠) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ قد قصرت ضم مدة الخدمة في القطاع الحكومي إلى مدة الخدمة في القطاع الخاص على الموظفين الذين يسري عليهم قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، وأنها حالت آن ذاك دون ضم مدة خدمته في ……………. إلى مدة خدمته في القطاع الخاص، إلا أنه بعد تعيينه في مجلس …………….، وسريان قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين على موظفي مجلس الدولة والشورى الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٨، زال ذاك الحظر، وأصبح يستحق ضم مدة خدمته في …………… إلى مدة خدمته الحالية.

أما صندوق تقاعد موظفي ……………. فيرى خلاف ذلك، باعتبار أن المدة الجائز ضمها وفق حكم المادة (١٥) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ هي مدة الخدمة السابقة – أي المدة الأخيرة، وليس مدد الخدمة السابقة، أي المدة التي قضاها في القطاع الخاص فقط.

وإزاء ما تقدم تستطلعون معاليكم الرأي في مدى أحقية الفاضل /  ……………. في ضم مدة خدمته التي قضاها في …………… إلى مدة خدمته الحالية.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (٣) من قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم ٣ لسنة ١٩٧٣ تنص على أنه: “……………. الكلمات التي تدل أو تشير إلى المفرد تشمل الجمع ………… “.

وتنص المادة (١) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٨٦ على أنه: “تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين العمانيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويشغلون وظائف دائمة، ولا تسري بشأنهم قوانين أو مراسيم خاصة بالمعاشات أو مكافآت ما بعد الخدمة”.

وتنص المادة (٣٠) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٢ / ٩١ على أنه: “في حالة تعيين أحد الأشخاص العاملين بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين بالقطاع الخاص، وخضوعه لأحكام هذا القانون أو العكس يلتزم كل من صندوق المعاشات والمكافآت والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحويل حصيلة الاشتراك التي اقتطعت من مرتبه وحصة الحكومة التي أديت لحسابه أو حصيلة حصة العامل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل وحصة الخزانة العامة التي أديت لحساب المؤمن عليه إلى الجهة التي يعامل بقانونها، وتطبق في هذه الحالة أحكام قانون الجهة المحولة إليها الحصيلة مع ضم المدتين السابقة واللاحقة إذا لم يكن قد صرف مستحقاته وفقا للنظام الذي كان يخضع له، ويبدأ باستقطاع نسبة الاشتراك من تاريخ تعيينه ……………. “.

وتنص المادة (١٥) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦ على أنه:

“إذا أعيد إلى الخدمة موظف متقاعد لم يستحق معاشا، وله مدة خدمة سابقة بالديوان أو بأي وحدة أخرى من وحدات الجهاز الإداري للدولة ولم يكن قد بلغ سن التقاعد يجوز له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة بالديوان إذا استوفى الشروط الآتية:

أ – أن يقدم الموظف طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ إعادته للخدمة.

ب – إذا كانت الخدمة المطلوب ضمها بجهة غير الديوان، عليه أن يرفق بطلبه المستندات الدالة، والمؤيدة لتلك الخدمة وأن تكون معتمدة من رئيس الوحدة التي كان يعمل بها.

ج – ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة.

د – ألا يكون انتهاء الخدمة المطلوب ضمها قد تم بقرار يقضي بالحرمان من المعاش أو المكافأة.

هـ – أن يرد المكافأة التي تكون قد صرفت له عن المدة المراد ضمها، ويجوز تقسيط هذه المكافأة في حدود ربع الراتب، وإذا انتهت خدمة الموظف قبل سداد كامل الأقساط يستقطع الباقي دفعة واحدة من مكافأة نهاية الخدمة أو منحة التقاعد، وما زاد على ذلك يستقطع من المعاش بما لا يجاوز الربع، وفي حالة الوفاة يعفى المستحقون من الأقساط المتبقية”.

كما تنص المادة الأولى من المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٨ بسريان قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين على موظفي مجلس الدولة والشورى على أنه: “تسري في شأن موظفي مجلس الدولة والشورى أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين المشار إليه”.

ومفاد النصوص السابقة، أن المشرع قد ألزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في حالة تعيين أحد العمانيين المعاملين بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين في القطاع الخاص بتحويل حصيلة الاشتراكات التي اقتطعت من مرتبه وحصة الحكومة التي أديت لحسابه إلى الجهة التي أصبح خاضعا لها، ويعامل بقانونها مع وجوب ضم الخدمتين ما لم يكن قد صرف للمعين مستحقاته عنها، قاصرا ذلك على المخاطبين بأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، دون أولئك الذين تسري بشأنهم قوانين أو مراسيم خاصة بالمعاشات أو مكافآت ما بعد الخدمة.

كما قرر المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٨ سريان قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين على موظفي مجلس الدولة والشورى.

وقد أجاز قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين للموظف الذي أعيد إلى الخدمة، وله مدة خدمة سابقة في ديوان البلاط السلطاني أو في أي وحدة أخرى من وحدات الجهاز الإداري للدولة، طلب ضم خدمته السابقة إلى خدمته الجديدة في الديوان، ووضع لذلك عددا من الشروط، منها أن يقدم طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ إعادته للخدمة، وأن يرد المكافأة التي تكون قد صرفت له عن المدة المراد ضمها.

وبتطبيق ما تقدم على الحالة المعروضة، ولما كانت المادة (٣٠) من قانون التأمينات الاجتماعية مانعا – آن ذاك – دون الموافقة على طلب ضم مدة خدمة الفاضل / ……………. في ……………. إلى مدة خدمته في القطاع الخاص، ذلك أنها قصرت ضم مدة الخدمة في القطاع الحكومي إلى مدة الخدمة في القطاع الخاص على الموظفين الذين يسري عليهم قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين، وأخرجت من نطاق تطبيق هذا النص الموظفين الذين يسري بشأنهم قوانين أو مراسيم خاصة بالمعاشات أو مكافآت ما بعد الخدمة، ومنهم الموظفون في……………. وإذ كان الثابت أن المعروضة حالته عين في مجلس …………….، وأضحى مخاطبا بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين، وزال المانع القانوني الذي كان يحظر ضم مدة خدمته التي قضاها في ……………. إلى مدة خدمته في القطاع الخاص، فإنه لا يوجد مانع قانوني من ضم مدة خدمة المعروضة حالته في …………….. إلى مدة خدمته الحالية بالضوابط والشروط المنصوص عليها في المادة (١٥) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين المشار إليه.

ولا ينال مما تقدم، ما ذهب إليه صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني من أن عبارة “المدة السابقة” الواردة في المادة (١٥) من قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين المشار إليه، تشمل فقط المدة الأخيرة، أي المدة التي قضاها في القطاع الخاص – بالنسبة للمعروضة حالته – ولا تتعداها إلى مدد أخرى سابقة، ذلك أن المادة الأولى من قانون التفسيرات العامة المشار إليه قد أبانت أن الكلمات التي تدل أو تشير إلى المفرد تشمل الجمع، ووفقا لذلك فإن عبارة “المدة السابقة” يتعدى مفهومها من المفرد إلى الجمع، مما لا مناص معه من حساب جميع المدد السابقة على التحاق الموظف في مجلس ……………. سواء التي قضاها في القطاع الخاص، أو في ……………. متى ما تحققت الشروط المقررة قانونا، وذلك لدخولها في عموم عبارة “المدة السابقة “، وخاصة أنه يتعذر نسبة الخطأ للموظف في تقصيره عن ضم مدة خدمته في ……………. إلى مدة خدمته في القطاع الخاص في ظل عدم سماح قانون التأمينات الاجتماعية له بذلك.

لذلك انتهى الرأي، إلى أحقية الفاضل / ……………. في ضم مدة خدمته التي قضاها في ……………. إلى مدة خدمته الحالية.