التصنيفات
قانون تقليدي

قانون التفسيرات والنصوص العامة رقم ٣ / ٧٣

1973/3 3/1973 73/3 3/73 ١٩٧٣/٣ ٣/١٩٧٣ ٧٣/٣ ٣/٧٣

تحميل

وهو قانون لتفسير بعض التعبيرات والنصوص العامة

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

أصدرنا القانون التالي نصه:

اسم القانون وبدء نفاذه
المادة ١

يسمى هذا القانون “قانون التفسيرات والنصوص العامة لسنة ١٩٧٣” ويسري مفعوله اعتبارا من اليوم الأول من شهر يناير ١٩٧٣م.

تطبيق
المادة ٢

تطبق أحكام هذا القانون في تفسير أي قانون سواء صدر قبل أو بعد نفاذ هذا القانون.

تفسيرات
المادة ٣

في هذا القانون، وفي أي قانون آخر، تكون للكلمات والتعبيرات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو ما لم ينص على معنى أو تفسير مغاير في ذلك القانون الآخر:

“جلالة السلطان” و”السلطان” و”صاحب الجلالة” و”جلالته” تعني سلطان سلطنة عمان.

“السلطنة” تعني جميع أراضي سلطنة عمان بحدودها الجغرافية ومياهها الإقليمية وجوفها القاري وتشمل كل الجزر التابعة لها ومياهها الإقليمية وجوفها القاري والفضاء الجوي لتلك الأراضي والجزر والمياه الإقليمية.

“الحكومة” تعني حكومة السلطنة.

“الجريدة الرسمية” تعني جريدة الحكومة الرسمية وتشمل أي ملحق لها. ويجوز أن تصدر الجريدة الرسمية أو أي ملحق لها في أي وقت غير الوقت المحدد لإصدارها. وتنشر القوانين في ملحق الجريدة الرسمية كلما كان ذلك ممكنا.

“قانون” تعني أي تشريع أو نظام وأي مرسوم سلطاني وأي قرار سلطاني ذي طبيعة تشريعية وكل اللوائح والقواعد والأوامر التشريعية الصادرة بموجب أي قانون.

“عماني” تعني أي شخص عماني الجنسية بموجب قانون الجنسية العمانية.

“ريال” تعني الريال العماني.

“شخص” وتشمل أية شركة أو هيئة أو مجموعة من الناس أو جمعية سواء أكانوا ذوي شخصية اعتبارية أم لم يكونوا.

“السنة” و”الشهر” تحتسبان وفقا للتقويم الشمسي الغريغوري.

الكلمات التي تدل أو تشير إلى المذكر تشمل المؤنث.

ضمير المذكر، الظاهر والمستتر، يشمل المؤنث.

الكلمات التي تدل أو تشير إلى المفرد تشمل الجمع.

الكلمات التي تشير أو تدل على الجمع تشمل المفرد.

الإشارة إلى القوانين
المادة ٤

١ – يكفي أن يشار إلى أي قانون إما باسمه الكامل أو المختصر أو برقمه والسنة التي صدر فيها.

٢ – الإشارة لأية مادة في أي قانون تعني الإشارة إلى القانون ذاته ما لم تكن الإشارة إلى قانون آخر.

٣ – الإشارة لأية فقرة أو بند في أية مادة تعني الإشارة إلى المادة ذاتها ما لم تكن الإشارة إلى مادة أخرى.

نشر القوانين
المادة ٥

١ – مع مراعاة أحكام المادة (٦)، ينشر كل قانون في الجريدة الرسمية ويسري مفعوله من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ما لم يحدد موعد آخر، سابق أو لاحق، لسريان مفعوله.

٢ – تسري القوانين في جميع أنحاء السلطنة ما لم ينص على غير ذلك صراحة في أي قانون.

القوانين السابقة
المادة ٦

أي قانون صدر قبل صدور الجريدة الرسمية، ولم ينشر بها، يعتبر ساري المفعول ما لم يلغ أو يعدل بقانون آخر.

إثبات القوانين
المادة ٧

يكفي لإثبات وجود أو إصدار أي قانون نشره في الجريدة الرسمية دون اللجوء إلى أي دليل آخر.

العلم بالقوانين
المادة ٨

يفترض علم أي شخص بأي قانون بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. كما يفترض علم أي شخص بكل القوانين التي صدرت قبل صدور الجريدة الرسمية. ويلتزم كل شخص بكل القوانين منذ وقت نفاذها.

القوانين الملغاة
المادة ٩

عندما يلغي قانون قانونا آخر أو أي حكم من أحكامه، فإن إلغاء القانون الأخير اللاغي لا يترتب عليه إحياء أحكام القانون الأول الملغاة ما لم تجدد تلك الأحكام الملغية صراحة بموجب أي قانون.

أثر الإلغاء
المادة ١٠

١ – عندما يلغي قانون قانونا آخر أو أي حكم من أحكامه ويعيد تشريعه من جديد بتعديل أو بدون تعديل، فإن الإشارة في أي قانون آخر للقانون الملغى أو الحكم الملغى تعني الإشارة إلى القانون الجديد اللاغي ما لم يتضح قصد مغاير لذلك.

٢ – عندما يلغي قانون قانونا آخر أو أي حكم من أحكامه، فإن أيا من الأمور التالية لا تترتب على هذا الإلغاء ما لم يتضح قصد مغاير لذلك:

(أ) لا يؤثر الإلغاء على أي أثر سابق للقانون الملغى أو الحكم الملغى أو على أي فعل عمل بمقتضاه.

(ب) لا يؤثر الإلغاء على أي حق اكتسب أو أي امتياز اكتسب أو أي التزام نشأ أو أية مسؤولية نشأت بموجب القانون الملغى أو الحكم الملغى.

(ج) لا يؤثر الإلغاء على أي جزاء أو عقوبة أو مصادرة فرضت بالنسبة لأية جريمة أو مخالفة بموجب القانون الملغى أو الحكم الملغى.

(هـ) لا يؤثر الإلغاء على أي تحري أو إجراء قضائي أو مطلب قانوني بالنسبة لأي حق أو امتياز أو التزام أو مسؤولية أو جزاء أو عقوبة أو مصادرة، مما سلف ذكرها، اكتسبت أو نشأت. ويجوز إقامة التحري والإجراء القضائي والمطلب القانوني أو الاستمرار فيها أو تنفيذها ويجوز فرض الجزاء أو المصادرة أو العقوبة كأن لم يصدر القانون الملاغي.

التشريعات الفرعية
المادة ١١

عندما يخول أي قانون الحق لأي شخص بأن يصدر أية قواعد أو لوائح أو أوامر، فإن الأحكام التالية تطبق بالنسبة لإصدار هذه القواعد واللوائح والأوامر:

(أ) لا تتعارض هذه القواعد واللوائح والأوامر مع أحكام القانون الذي صدرت بموجبه أو أي قانون أعلى درجة منه.

(ب) يجوز أن ينص في هذه القواعد واللوائح والأوامر على العقوبات المناسبة في حالة مخالفتها وفقا لتقدير السلطة المخول لها إصدارها.

(ج) للسلطة المخول لها إصدار هذه القواعد واللوائح والأوامر أن تعدلها أو تلغيها، في أي وقت، وبنفس الطريقة ووفقا لنفس الشروط السارية بشأن إصدارها.

التعيين
المادة ١٢

عندما يخول أي قانون لأي شخص حق التعيين، يكون لذلك الشخص حق إيقاف أو عزل الشخص المعين، ما لم يظهر قصد مغاير لذلك.

تغيير اسم المنصب العام
المادة ١٣

عندما يحدث تغيير في اسم أي منصب عام، فإن الإشارة في أي قانون للمنصب القديم تعني الإشارة للمنصب الجديد.

التفويض
المادة ١٤

١ – عندما يخول أي قانون لأي شخص حق ممارسة أية سلطات أو أداء أية واجبات، يحق لذلك الشخص، ما لم يظهر قصد مغاير لذلك، أن يفوض أي شخص آخر ليمارس تلك السلطات أو يؤدي تلك السلطات أو يؤدي تلك الواجبات وفقا للشروط والاستثناءات والتحفظات التي يحددها. وللشخص المفوض ممارسة تلك السلطات وأداء تلك الواجبات ووفقا للشروط والاستثناءات والتحفظات المذكورة من وقت التفويض، على أنه لا يجوز التفويض في استصدار القواعد واللوائح والأوامر التشريعية بموجب أي قانون، وعلى أنه لا يجوز تفويض السلطة القضائية دون تصديق صريح بموجب أي قانون.

٢ – لا يمنع التفويض بموجب الفقرة السابقة الشخص الأصيل من ممارسة سلطاته وأداء واجباته في أي وقت، ما لم يظهر قصد مغاير لذلك.

تعيين رؤساء وسكرتيري الجمعيات
المادة ١٥

عندما يخول أي قانون لأي شخص حق تكوين أية لجنة أو جمعية أو مجلس أو أية هيئة أخرى، يكون لذلك الشخص حق تعيين رئيس وسكرتير تلك اللجنة أو الجمعية أو المجلس أو الهيئة وتحديد صلاحيات وواجبات أي من أعضائها.

النصاب القانوني وقرارات اللجان
المادة ١٦

عندما ينص أي قانون على عمل أي شيء بواسطة أية لجنة أو جمعية أو مجلس أو أية هيئة أخرى، فإن الأحكام التالية ستطبق ما لم ينص أي قانون على غير ذلك:

(أ) يكون أكثر من نصف الأعضاء النصاب القانوني.

(ب) تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين المطلقة.

(ج) لا يؤثر أي عيب في تعيين أي عضو أو في نقص مؤهلاته على أي عمل نفذ قبل اكتشاف ذلك العيب في التعيين أو النقص في التأهيل.

(د) لا يؤثر أي خطأ طفيف أو شكلي في الإجراءات على أي قرار اتخذ.

(هـ) ليس للرئيس صوت إضافي أو مرجح.

المصادرة
المادة ١٧

عندما يفرض أي قانون عقوبة المصادرة، فإن المال المصادر أو الشيء المصادر أو ثمن بيعه يؤول إلى خزينة الحكومة العامة بعد خصم النفقات الضرورية التي يستوجبها حفظه أو بيعه أو ترحيله أو أي تصرف آخر بشأنه أو أداء أي حق منه للغير وغير ذلك من المدفوعات اللازمة.

التزام الحكومة بالقوانين
المادة ١٨

تلتزم الحكومة بكل القوانين ما لم تعف من ذلك صراحة.

صدر في: ٢٢ ذي القعدة ١٣٩٢هـ
الموافق: ٢٨ ديسمبر ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في الملحق الأول لعدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٣م.