التصنيفات
قانون تقليدي

قانون الإبراق اللاسلكي رقم ٦ / ٧٣

1973/6 6/1973 73/6 6/73 ١٩٧٣/٦ ٦/١٩٧٣ ٧٣/٦ ٦/٧٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد، سلطان عمان، أصدرنا القانون التالي نصه:

اسم القانون وبدء نفاذه
المادة ١

يسمى هذا القانون “قانون الإبراق اللاسلكي لسنة ١٩٧٣” ويسري مفعوله اعتبارا من اليوم الأول من يناير سنة ١٩٧٣.

تفسير
المادة ٢

في هذا القانون، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

“المدير” يعني مدير البريد والبرق والهاتف.

“الإبراق اللاسلكي” تعني بث واستقبال الطاقة الكهربائية المغناطيسية على ممرات لم تجهز من أية مادة ملموسة أنشئت أو أعدت لذلك الغرض وبذبذبة لا تزيد عن ثلاث ملايين ميقا سايكل في الثانية وتلك الطاقة:

(أ) إما أن تستخدم لنقل المخاطبات أو الإشارات أو الصوت أو الصور سواء استلمت تلك المخاطبات أو الإشارات أو الصوت أو الصور أم لم تستلم، أو

(ب) تستخدم لتحريك أو ضبط أية آلة أو جهاز، أو

(ج) تستعمل لتحديد الموضع أو النقطة أو المسافة أو لاقتناء معلومات عن وجود شيء أو عدمه أو موضعه أو حركته.

“محطة لاسلكية” تعني أية محطة لبث واستقبال الطاقة الكهربائية المغناطيسية بالطريقة السالف ذكرها.

“جهاز لاسلكي” يعني أي جهاز لبث واستقبال الطاقة الكهربائية المغناطيسية وفقا لما ذكر أعلاه في تفسير “الإبراق اللاسلكي”.

“ترخيص” يعني الترخيص الذي يصدره المدير بموجب المادة (٤) والمادة (٥) لإنشاء أو استعمال محطة لاسلكية أو لتركيب أو استعمال جهاز لاسلكي أو لجميعها حسبما يكون الحال، ووفقا لما ذكر أعلاه في تفسير “الإبراق اللاسلكي”.

“المرخص له” يعني الشخص الذي منح ترخيصا وفقا للمادة (٤) والمادة (٥).

حظر إنشاء واستعمال المحطات والأجهزة اللاسلكية
المادة ٣

لا يجوز لأي شخص أن ينشئ أو يستعمل أية محطة لاسلكية أو يركب أو يستعمل أي جهاز لاسلكي إلا بترخيص مكتوب من المدير.

منح الترخيص وتحديد أمده
المادة ٤

١ – للمدير أن يمنح أي شخص الترخيص المشار إليه في المادة (٣) بأية شروط أو تحفظات أو نصوص يراها مناسبة. ومن غير مساس بعمومية ما تقدم، تشمل تلك الشروط والتحفظات والنصوص، بالنسبة للمحطة اللاسلكية، القيود المتعلقة بمكانها وطبيعتها وأغراضها وظروف تشغيلها والأشخاص الذين يديرونها أو يستعملونها والأجهزة التي تركب أو تستعمل فيها. وتشمل تلك الشروط والتحفظات والنصوص، وبالنسبة لأي ترخيص آخر، القيود الخاصة بالجهاز اللاسلكي الذي يركب أو يستعمل والأماكن التي يستعمل فيها وأغراضه وظروف تشغيله والأشخاص الذين يديرونه أو يستعملونه.

٢ – للمدير أن يجدد أي ترخيص للفترة وبالشروط التي يراها مناسبة.

٣ – يحدد المدير فترة سريان الترخيص وفترة تجديده.

الترخيص لأغراض الاختبارات العلمية
المادة ٥

١ – بالرغم مما نص عليه في المادة (٤)، يمنح المدير ويجدد الترخيص لإنشاء أو استعمال محطات لاسلكية أو تركيب أو استعمال أجهزة لاسلكية، أو جميعها، لأي شخص عماني الجنسية يطلب الترخيص بذلك إذا كان الغرض الوحيد من الترخيص هو إجراء تجارب واختبارات في الإبراق اللاسلكية من أجل البحث العلمي فقط. ولا يجوز للمدير أن يرفض ذلك الترخيص أو يلغيه أو يوقفه أو يرفض تجديده إلا في حالة طوارئ عامة أو إذا أدين طالب الترخيص أو المرخص له بأية مخالفة بموجب هذا القانون أو خالف أيا من شروط وتحفظات ونصوص الترخيص سواء كانت تلك الإدانة أو المخالفة بالنسبة للترخيص ذاته أو لأي ترخيص آخر. وللمدير أن يفرض أية شروط أو تحفظات أو نصوص يراها مناسبة بالنسبة لأي ترخيص يمنحه بموجب هذه المادة.

٢ – للمدير أن يمنح الترخيص للهواة بعد التشاور مع قائد الشرطة وله أن يفرض أية شروط أو تحفظات أو نصوص بشأن الترخيص تكون واجبة المراعاة من قبل الهاوي.

انتهاء الترخيص
المادة ٦

ينتهي الترخيص بانقضاء فترة سريانه.

إلغاء الترخيص وإيقافه وتعديله
المادة ٧

١ – للمدير أن يلغي أو يوقف للفترة التي يراها مناسبة، وفي أي وقت، أي ترخيص في أي من الحالات التالية:

(أ) إذا كان استمرار الترخيص يتعارض مع مقتضيات الأمن العام أو الصالح العام أو النظام العام.

(ب) إذا زال الغرض الذي من أجله منح الترخيص.

(ج) إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي شرط أو تحفظ أو نص من شروط أو تحفظات أو نصوص الترخيص.

(د) إذا أدين أو أتهم المرخص له بأية مخالفة أو جريمة تتعلق بالأمن العام أو النظام العام.

٢ – للمدير أن يعدل في شروط وتحفظات ونصوص الترخيص وله أن يضيف أية شروط أو تحفظات أو نصوص جديدة لم يفرضها من قبل.

٣ – إذا لم يحدد المدير فترة لسريان الترخيص، فله أن يلغيه في أي وقت.

٤ – إذا ألغي الترخيص أو إذا عدلت شروطه أو تحفظاته أو نصوصه أو إذا أضيفت إليه شروط أو تحفظات أو نصوص جديدة، فعلى المدير إخطار المرخص له بذلك كتابة. ويكون ذلك الإخطار قانونيا ومفترضا العلم به إذا أرسل بالبريد المسجل وبعنوان سكن المرخص له العادي أو محل عمله العادي أو برسالة موقع على استلامها بعلم الوصول من قبل المرخص له أو من يمثله. ويراعى في تقرير وقت وصول الإخطار للمرخص له بالبريد المسجل، الوقت العادي المناسب الذي تستغرقه الخدمة البريدية العادية لوصول ذلك الإخطار للمرخص له في الظروف السائدة وقت إرساله. وإذا كان المرخص له مجهول العنوان أو الجهة، أو إذا تعذر إعلانه في وقت مناسب، أو إذا كانوا جماعة يتعذر إعلانهم فرادى، فللمدير أن يعلنه أو يعلنهم بطريقة النشر التي يراها مناسبة سواء بوضع الإخطار في بعض الأماكن العامة أم عن طريق الإذاعة العمانية أو النشر في بعض الصحف العمانية أو غيرها من الصحف.

التزام المرخص له عند إلغاء أو انقضاء الترخيص
المادة ٨

١ – إذا ألغي الترخيص أو إذا انقضت فترة سريانه أو إذا أوقف فعلى المرخص له وأي شخص آخر يكون الترخيص في حيازته أو تحت إشرافه، أن يسلم شهادة الترخيص إلى المدير، سواء طلب ذلك منه أم لم يطلب.

٢ – عند إلغاء الترخيص أو انقضاء فترة سريانه أو إيقافه، على المرخص له والشخص الذي تكون محطة اللاسلكي أو جهاز اللاسلكي في حيازته أو تحت إشرافه أن يوقف فورا استعمال تلك المحطة أو ذلك الجهاز. على أن هذه الفترة لا تنطبق على الترخيص لجهاز لاسلكي لم يصمم على البث ولا يقدر عليه.

رسوم الترخيص
المادة ٩

١ – للمدير، بموافقة سلطة الخزانة المختصة، أن يحدد الرسوم الواجبة الدفع بواسطة المرخص لهم في حالة منح أو تجديد الترخيص، وتحدد تلك الرسوم بموجب لوائح يصدرها المدير بموافقة سلطات الخزانة المختصة. وتراعى في تقدير تلك الرسوم طبيعة ونشاط وفترة الترخيص بالنسبة لكل مرخص له.

٢ – تحدد اللوائح المذكورة أيضا مواعيد دفع تلك الرسوم وطريقة دفعها.

المواصفات العامة
المادة ١٠

تكون المحطات اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية المرخص بها مطابقة وموافقة، على وجه العموم، للمواصفات والشروط العامة التي تفرضها الاتفاقيات والأنظمة الدولية الملزمة على السلطنة.

العاملون في المحطات والأجهزة اللاسلكية
المادة ١١

يكون العاملون على المحطات اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية والذين يباشرون استعمالها والقائمين على تشغيلها حائزين على المؤهلات المطلوبة، على وجه العموم، وفقا للاتفاقيات والأنظمة الدولية الملزمة على السلطنة. ويحدد المدير وسائل الاختبار التي تثبت توافر تلك المؤهلات.

التعامل في الأجهزة اللاسلكية
المادة ١٢

١ – يحدد الوزير شروط الاتجار والتعامل في الأجهزة اللاسلكية وصناعتها واستيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها.

٢ – على كل شخص يصنع أو يستورد أو يتاجر أو يتعامل في الأجهزة اللاسلكية أن يخطر المدير بذلك. وعليهم أن يراعوا أية توجيهات أو قرارات أو لوائح يصدرها المدير في هذا الشأن. وعليهم أن يحتفظوا بسجلات أو دفاتر منتظمة يبينون فيها بوضوح وبانتظام وصف وعدد الأجهزة اللاسلكية التي يصنعونها أو يستوردونها أو يتاجرون فيها أو يتعاملون فيها ويسجلون فيها اسم وعنوان من يتعاملون معهم فيها سواء بالبيع أو الشراء أو التصدير أو إعادة التصدير أو الاستيراد أو بأي نوع آخر من التصرفات وعليهم أن يبينوا المقابل لذلك التعامل أو التصرف وأن يحفظوا الإيصالات والمستندات التي تثبت ذلك، وأن يراعوا كل التوجيهات والقرارات واللوائح التي يصدرها المدير وتكون تلك السجلات والدفاتر والإيصالات والمستندات خاضعة للمعاينة والتدقيق والمراجعة من قبل المدير أو من يمثله. وعليهم إبرازها وتسليمها له أو لهم في الأوقات وبالطريقة التي يحددونها.

الطائرات والسفن في السلطنة
المادة ١٣

لا يجوز لأية سفينة تجارية راسية في أية ميناء بالسلطنة أو ساحل السلطنة ولا لأية طائرة راسية على أرض السلطنة أن تستعمل محطاتها اللاسلكية أو أجهزتها اللاسلكية، دون ترخيص من المدير، إلا في الحدود المناسبة التي تتطلبها الاستغاثة ومجابهة وتفادي الطوارئ.

استعمال الأجهزة في حدود أغراضها
المادة ١٤

لا يجوز تشغيل أو استعمال أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي لغير الغرض المرخص من أجله وفي الحدود المناسبة لتحقيق ذلك الغرض.

الإشارات الكاذبة
المادة ١٥

١ – لا يجوز لأي شخص أن يرسل أو يحاول إرسال أية إشارة أو مخاطبة عن طريق الإبراق اللاسلكي وهو يعلم أن تلك الإشارة كاذبة أو مضللة ومن المحتمل أن تسبب في تعطيل أو تأخير عملية إسعاف أو إنقاذ أي شخص من أي خطر أو إسعاف أو إنقاذ أية سفينة أو مركب أو طائرة أو سيارة من أي خطر أو كارثة.

٢ – وعلى وجه الخصوص، لا يجوز لأي شخص أن يرسل عمدا أو يحاول عمدا إرسال إشارة كاذبة أو مضللة توحي كذبا بأن أية سفينة أو مركبا أو طائرة في خطر أو في حوجة إلى مساعدة أو توحي كذبا بأن أية سفينة أو مركب أو طائرة ليست في حالة خطر أو ليست في حوجة إلى مساعدة.

استغلال الواجب الرسمي
المادة ١٦

لا يجوز لأي شخص، ما لم يكن مصرحا له بذلك من المدير أو ما لم يكن يؤدي واجباته العادية وفي حدود عمله الرسمي كموظف حكومة، أن يستعمل أي جهاز لاسلكي بغرض الحصول على أية معلومات عن محتويات أية إشارة أو مخاطبة أو معرفة الراسل والمرسل إليه سواء أرسلت الإشارة أو المخاطبة عن طريق الإبراق اللاسلكي أم لا، إذا لم يكن يحق له استلامها بمقتضى عمله أو واجباته.

السرية
المادة ١٧

لا يجوز لأي شخص أن يفشي أية معلومات عن محتويات أية إشارة أو مخاطبة وصلت إلى علمه بسبب استعماله أو استعمال غيره لجهاز لاسلكي إلا في أثناء الإجراءات القضائية أو في التقارير التي تطلبها منه المحاكم.

مراعاة الآداب العامة
المادة ١٨

لا يجوز لأي شخص أن يرسل أية إشارة أو مخاطبة تتعارض مع مقتضيات الأمن العام أو النظام العام أو الآداب العامة أو النظام الاجتماعي.

التعرض والمقاطعة
المادة ١٩

لا يجوز لأي شخص أو يستعمل أي جهاز لاسلكي بطريقة تسبب، وهو يعلم أنها تسبب، تعرضا أو مقاطعة لأي إرسال آخر.

حظر استعمال الشفرة
المادة ٢٠

لا يجوز لأي شخص أن يستعمل لغة سرية أو رموزا أو شفرة في الإشارات والمخاطبات بواسطة جهاز لاسلكي إلا بتصديق من المدير.

انتفاء مسؤولية الحكومة
المادة ٢١

لا تكون الحكومة مسؤولة مطلقا عن أي ضرر، مهما كان نوعه أو سببه، ناجم من إنشاء أو تشغيل أو تركيب أو استعمال أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي مرخص به. ويكون إنشاء وتشغيل وتركيب واستعمال أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي على مسؤولية المرخص له.

مراقبة الأجهزة اللاسلكية وتوقيفها
المادة ٢٢

١ – إذا ثبت لدى المدير أو من يمثله في أي وقت، أن جهاز لاسلكي يعطل تشغيل جهاز لاسلكي آخر دون سبب مقبول، أو يتعارض بأي شكل من الأنظمة الدولية، فعلى المرخص له أو من يمثله إجراء التصليحات والتعديلات التي يفرضها المدير أو من يمثله وفي الموعد الذي يحددانه.

٢ – إذا لم يمتثل المرخص له لأمر المدير أو من يمثله، جاز للمدير أن يلغي أو يوقف الترخيص.

التفتيش على المحطات والأجهزة
المادة ٢٣

١ – يقوم بالتفتيش على المحطات اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية موظفون تابعون لمديرية البريد والبرق يعينهم المدير ويعملون تحت إشرافه ووفقا لتوجيهاته وتعليماته وأوامره. كما يقوم بالتفتيش المذكور ضباط الملاحة الجوية أو أي رجل شرطة مأمور بذلك أو أي شخص آخر تعينه الحكومة لهذا الغرض وتحدد الحكومة صلاحياته وواجباته.

٢ – يجوز لأي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرة (١) أن يدخلوا، من غير إذن وفي أي وقت، أي متجر أو مخزن أو أي محل تباع أو تعرض فيه أو تخزن فيه الأجهزة اللاسلكية، أو أية محطة لاسلكية أو طائرة عمانية أو سفينة عمانية أو مركب عماني أو سيارة بها جهاز لاسلكي أو يعتقد أن بها جهاز لاسلكي بغية تفتيشه. وعلى المسؤولين عن تلك المحطة اللاسلكية أو الطائرة أو السفينة أو المركب أو السيارة أن يسهلوا مهمة الدخول والتفتيش وأن يدلوا، بصدق، بأية بيانات تطلب منهم وأن يقدموا أية أوراق أو مستندات أو أي شيء آخر يطلب تقديمه وألا يعترضونهم في الدخول أو التفتيش أو في أي أمر آخر يتصل بمهمة التفتيش.

٣ – يجوز لأي شخص من الأشخاص المذكورين في الفقرة (١) أن يستعمل القوة من أجل دخول المحطة اللاسلكية (إذا لم تكن في مسكن خاص) أو السفينة أو المركب أو الطائرة أو السيارة المذكورة أو من أجل الحصول على أية أوراق أو مستندات أو أي شيء آخر بها ذي صلة بمهمة التفتيش وذلك في حالة التعرض لهم في الدخول أو التفتيش أو الامتناع من تسليم أي شيء يطلب تسليمه أو معاينته.

٤ – لا يجوز الدخول في أي مسكن خاص دون إذن ساكنه إلا بتصريح من سلطة قضائية مختصة. ولا يجوز استعمال القوة المذكورة في الفقرة (٣) إلا بإذن من سلطة قضائية مختصة إذا كان الشيء المراد تسليمه أو معاينته في مسكن خاص.

٥ – لا يجوز لأي شخص أن يتعرض إلى أو يمنع أيا من الأشخاص المذكورين في الفقرة (١) الدخول لأية محطة لاسلكية أو أي منزل أو مكان آخر به أو يعتقد أن به محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي إذا طلبوا أو أرادوا ذلك من أجل ممارسة صلاحياتهم وأداء واجباتهم بموجب هذا القانون.

٦ – على كل شخص مسؤول عن محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي أو كان في حوزته ذلك الجهاز أو أية ورقة أو وثيقة أو أي شيء آخر ذي صلة بتلك المحطة وذلك الجهاز أن يسمح لأي من الأشخاص المذكورين في الفقرة (١) بتفتيش ومعاينة المحطة أو الجهاز وأن يسلمه كل الأوراق والمستندات وأي شيء آخر ذي صلة بالمحطة أو الجهاز يطلبه منه وأن يمتثل لأي أمر يصدره إليه من أجل تنفيذ هذا القانون.

تفتيش السفن والطائرات
المادة ٢٤

يجوز للمدير وللأشخاص المذكورين في المادة (٢٣)(١) أن يدخلوا أية سفينة أو مركب أو طائرة في السلطنة من أجل تفتيش أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي بها وعلى ربان أو قائد تلك السفينة أو المركب أو الطائرة أن يسمح لهم بالدخول والتفتيش وألا يتعرض لهم في أي عمل يقومون به من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون. ولا يجوز استعمال القوة في ذلك الدخول أو التفتيش إلا بإذن من سلطة قضائية مختصة.

التقارير عن المخالفات
المادة ٢٥

يقدم المدير تقارير وافية عن أية جريمة أو مخالفة لهذا القانون ترتكب في السلطنة في أية سفينة أو مركب أو طائرة للحكومة التي تتبع لها السفينة أو المركب أو الطائرة.

الحجز على الأجهزة اللاسلكية
المادة ٢٦

يجوز للمدير أن يحجز أو يأمر بحجز أي جهاز لاسلكي ارتكبت بشأنه أية مخالفة بموجب هذا القانون على ألا تزيد فترة الحجز عن خمسة عشر يوما إلا بأمر من سلطة قضائية مختصة. وللمدير أن يحدد طريقة حفظ ذلك الجهاز أثناء فترة الحجز التي يقررها وفقا لما سبق وعلى المالك أو الحائز على الجهاز المذكور أن يمتثل لأمر الحجز.

الاستيلاء المؤقت
المادة ٢٧

يجوز للمدير، في حالة الطوارئ، أن يحجز أي جهاز لاسلكي وأن يستعمله أن يتصرف فيه بأية طريقة يراها مناسبة أثناء استمرار حالة الطوارئ.

المخالفات
المادة ٢٨

١ – كل شخص يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون، أو أي أمر أو توجيه يصدره المدير أو من يمثله أو أي من الأشخاص المذكورين في المادة (٢٣)(١)، يعتبر مرتكبا مخالفة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن مائة ريال أو بالعقوبتين معا. وإذا كانت المخالفة تتعارض مع مقتضيات الأمن العام والنظام العام، تمتد العقوبة إلى السجن لفترة لا تزيد عن سبع سنوات أو بغرامة لا تزيد عن ألف ريال أو بالعقوبتين معا، وذلك بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى يفرضها أي قانون آخر. ويجوز في حالة أية مخالفة، مصادرة المحطة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي موضوع المخالفة أو إلغاء أو إيقاف الترخيص لأية فترة أو قفل المتجر أو المخزن أو المحل حسبما يكون الحال.

تطبيق
المادة ٢٩

١ – من غير مساس بالولاية القضائية العامة والاختصاصات الإدارية والتنفيذية بالنسبة للأشخاص، يطبق هذا القانون على:

(أ) أية محطة لاسلكية أو جهاز لاسلكي في السلطنة.

(ب) أية سفينة عمانية أو مركب عماني أو طائرة عمانية أو سيارة عمانية حتى ولو كانت خارج السلطنة ما لم يقرر المدير غير ذلك بموجب اللوائح التي يصدرها.

إصدار اللوائح
المادة ٣٠

للمدير أن يصدر لوائح من أجل تنفيذ هذا القانون وتحقيق أغراضه.

صدر في :٢٥ ذي القعدة ١٣٩٢هـ
الموافق: ٣١ ديسمبر ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا القانون في الملحق الثاني لعدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٣م.