التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٢٠٠٨ بسريان قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين على موظفي مجلسي الدولة والشورى

2008/77 77/2008 ٢٠٠٨/٧٧ ٧٧/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٩٧،
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٨٨ / ٩٧،
وعلى قانون معاشات ومعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تسري في شأن موظفي مجلسي الدولة والشورى أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العماني المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٧ من مايو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٨م.
2008/77 77/2008 ٢٠٠٨/٧٧ ٧٧/٢٠٠٨