التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٢٠٠٨ بإجراء تعديلات في قانون المحاماة

2008/78 78/2008 ٢٠٠٨/٧٨ ٧٨/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٨ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرافقة على قانون المحاماة المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢١ من جمادي الأولى سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٧ من مايو سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٤) الصادر في ١ / ٦ / ٢٠٠٨م.

تعديلات قانون المحاماة

أولا: يستبدل بنصوص المواد (٤ “فقرة أولى”، ٩، ٢٤ “فقرة ثانية”، ٢٥، ٣١، ٣٦، ٤٣، ٤٩، ٦٣، ٦٦) من قانون المحاماة المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (٤) “فقرة أولى”

استثناء من حكم المادة (٣ / أ) يجوز للمتقاضين أن ينيبوا عنهم في الحضور أو المرافعة أزواجهم أو أصهارهم أو ذوي قرباهم حتى الدرجة الرابعة. ويعتبر في حكم المحامين المقبولين للحضور والمرافعة وتوقيع صحف الدعاوى والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، الموظفون بالدوائر القانونية بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة الحاصلون على شهادة في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.

مادة (٩)

تشكل بوزارة العدل لجنة لقبول المحامين من:
١ – وكيل وزارة العدل رئيسا
٢ – أقدم قضاة المحكمة العليا نائبا للرئيس
٣ – نائب رئيس محكمة القضاء الإداري عضوا
٤ – نائب المدعي العام عضوا
٥ – ثلاثة أعضاء من المحامين العمانيين المتفرغين الممارسين للمهنة، يصدر بتحديد أسمائهم قرار من وزير العدل وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويكون مدير دائرة شئون المحامين مقررا للجنة.
ويصدر وزير العدل قرارا بتحديد المكافأة السنوية التي تمنح لأعضاء اللجنة ومقررها وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

مادة (٢٤) “فقرة ثانية”

وللمحامي التظلم من هذا القرار إلى الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (١٣) من هذا القانون، ويكون قرارها نهائيا.

مادة (٢٥)

إذا زال سبب نقل اسم المحامي إلى جدول المحامين غير المشتغلين، جاز له أن يطلب من لجنة قبول المحامين إعادة قيد اسمه في الجدول الذي استوفى شروط القيد فيه.

مادة (٣١)

لا يجوز للشركات والمؤسسات التجارية رفع دعوى تزيد قيمتها على خمسة آلاف ريال عماني إلا عن طريق محام. ولا يجوز للأفراد رفع دعاوى مدنية أو تجارية أو ضريبية تزيد قيمة أي منها على خمسة عشر ألف ريال عماني إلا عن طريق محام.

مادة (٣٦)

على المحامي أن يمتنع عن الإدلاء بأية معلومات أو بيانات يكون قد علم بها بحكم مهنته، ما لم يكن قد قصد من الإدلاء بها منع ارتكاب جريمة.

مادة (٤٣)

يتولى المحامي تمثيل موكله في النزاع الموكل فيه بموجب توكيل صادر باسمه وفي حدود ما يعهد به إليه في التوكيل وطبقا لطلباته مع احتفاظه بحريته في تكييف الدعوى وعرض الأسانيد القانونية طبقا للأصول السليمة، وعليه إبلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما يصدر فيها من قرارات وأحكام، ويقدم إليه النصح في شأن الطعن فيما إذا كان في غير مصلحته.
ويجوز للمحامي أن ينيب غيره من المحامين العاملين أو الملحقين بمكتبه في ذلك ما لم يكن ممنوعا من الإنابة صراحة في التوكيل.

مادة (٤٩)

تختص المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاث قضاة بأي خلاف ينشأ بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة.

مادة (٦٣)

تبلغ قرارات اللجنة إلى ذوي الشأن بكتاب مسجل، ويجوز للمحامي التظلم منها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه إلى الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري للفصل فيه بعد سماع أقوال ذوي الشأن، ويكون حكمها نهائيا.

مادة (٦٦)

يستثنى المحامون العمانيون من أحكام المادة (٦) حتى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامين غير العمانيين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها الحضور أو الترافع أمام المحاكم بعد هذا التاريخ، كما لا يجوز للمحامين غير العمانيين المقيدين أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا العاملين في مكاتب المحاماة العمانية الحضور أو الترافع أمام المحاكم بعد ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٦٨).

ثانيا: تستبدل عبارة (وزير العدل) بعبارة (وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية) وعبارة (وزارة العدل) بعبارة (وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية) أينما وردتا في هذا القانون.
كما تستبدل عبارة (بدائرة شئون المحامين) بكلمة (باللجنة) في المادة (٦٤) وعبارة (وللجنة قبول المحامين) بكلمة (وللجنة) في المادة (٦٥) من هذا القانون.

2008/78 78/2008 ٢٠٠٨/٧٨ ٧٨/٢٠٠٨