التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ١٩٢٧٢١٣٦٨

192721368

تحميل

(٢٩)
بتاريخ ٤ / ٩ / ٢٠١٩م

قرار – قرار إداري – لا يجوز سحب أو إلغاء القرارات السليمة.

المستقر عليه فقها وقضاء أن القرار الإداري، سواء أكان قرارا تنظيميا تولد عن تطبيقه مركز قانوني أم كان قرارا فرديا، متى ولد سليما مبرأ من أي عيب من العيوب التي تلحق القرارات الإدارية، فإنه يكون عصيا على السحب أو الإلغاء – يسري القرار في مجاله الزمني بأثر فوري مباشر، ولا يمتد تطبيقه على حالات سابقة صدر قرار آخر بشأنها، وولد لذوي الشأن حقوقا ومراكز شخصية – تطبيق.


فبالإشارة إلى الكتاب رقم: …………. بتاريخ ……….، الموافق ……………. بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية الملتحقين في برنامج فني التعقيم، الذي يشرف عليه …………. في معادلة البرنامج بدرجة الدبلوم في التخصص.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن …………… بتاريخ ٥ من مارس ٢٠١٥م خاطبت المجلس العماني للاختصاصات الطبية بشأن تقييم ومعادلة برنامج فني التعقيم المشار إليه، وقد جاء رد المجلس ممثلا في لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية بتاريخ ٢٤ من مارس ٢٠١٥م بأن البرنامج يعادل درجة الدبلوم في التخصص، وعلى ضوء قرار اللجنة التحق مجموعة من الدارسين بتاريخ ١٣ من سبتمبر ٢٠١٥م بالبرنامج للعام الأكاديمي (٢٠١٥ / ٢٠١٦)، إلا أنه بتاريخ ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٥م ورد خطاب من المجلس العماني للاختصاصات الطبية يفيد بأنه قد تمت إعادة عرض الموضوع على اللجنة المشار إليها، وتقرر أن الشهادة الصادرة من….……. – بشأن برنامج فني التعقيم – لا تعتبر شهادة أكاديمية تعادل درجة الدبلوم، وإنما هي بمثابة دورة تدريبية في التخصص، وبتاريخ ٢٧ من أكتوبر ٢٠١٦م أنهى الملتحقون بالبرنامج المشار إليه متطلبات البرنامج، وطالبوا بإعادة النظر في معادلة البرنامج أسوة بزملائهم الذين التحقوا سابقا بالبرنامج.

وإزاء ذلك تطلبون الإفادة بالرأي القانوني حول مدى أحقية الملتحقين في برنامج فني التعقيم في معادلته بدرجة الدبلوم في التخصص.

وردا على ذلك، نفيد بأن المادة (٥ مكررا) من نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦ تنص على أنه: “يختص المجلس العماني للاختصاصات الطبية بالآتي:

…………….

٧ – تقييم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها”.

وتنص المادة (١٢) من النظام ذاته على أنه: “دون الإخلال بالاختصاصات المعقودة لكل من المجلس التنفيذي والرئيس التنفيذي، يختص مجلس ……………، وله بصفة خاصة الآتي: …………….

٨ – تشكيل اللجان العلمية واللجان الفرعية اللازمة لقيام المجلس بالأعمال المنوطة به”.

وتنص المادة (٢) من القرار رقم ١٧ / ٢٠١٢ بتشكيل لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية – الساري آن ذاك -، على أنه: “تختص اللجنة المشار إليها بما يأتي: ………….

– تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية وتصنيفها مهنيا وفقا للأسس والمعايير التي تعتمد في هذا الشأن”.

ومفاد ما تقدم من نصوص، أن المشرع – بموجب المرسوم السلطاني بإصدار نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية المشار إليه – قد ناط بالمجلس الاختصاص بتقييم الشهادات الصحية المهنية ومعادلتها، كما أوكل – بموجب النظام ذاته – إلى مجلس الأمناء الاختصاص بتشكيل اللجان اللازمة لقيام المجلس بالأعمال المنوطة به، وإنفاذا لذلك أصدر مجلس الأمناء قرارا رقم ١٧ / ٢٠١٢ بتشكيل لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية المشار إليه، وعهد إليها الاختصاص بتقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية.

وبإعمال ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن ……………. قد خاطبت المجلس العماني للاختصاصات الطبية بشأن تقييم ومعادلة برنامج فني التعقيم بتاريخ ٥ من مارس ٢٠١٥م، وقد جاء رد المجلس ممثلا في لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية بتاريخ ٢٤ من مارس ٢٠١٥م بأن البرنامج يعادل درجة الدبلوم في التخصص، وقد التحق المعروض حالتهم بالبرنامج المشار إليه بتاريخ ١٣ من سبتمبر ٢٠١٥ م، أي في المجال الزمني لتطبيق قرار اللجنة المشار إليه، فإنه يكون قد تولد لهم حقوق ومراكز شخصية تتمثل في معادلة الشهادة المتحصلة من البرنامج بدرجة الدبلوم في التخصص، أخذا بما هو مستقر عليه فقها وقضاء، من أن القرار الإداري – سواء أكان قرارا تنظيميا تولد عن تطبيقه مركز قانوني أم كان قرارا فرديا -، متى ولد سليما مبرأ من أي عيب من العيوب التي تلحق القرارات الإدارية، فإنه يكون عصيا على السحب أو الإلغاء.

ولا يغير من ذلك ما تضمنه الكتاب الصادر من لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية بتاريخ ٢٩ من ديسمبر ٢٠١٥م بشأن إعادة النظر في معادلة البرنامج المشار إليه، وتقرير أن الشهادة الصادرة بشأن برنامج فني التعقيم لا تعتبر شهادة أكاديمية تعادل درجة الدبلوم، وإنما هي دورة تدريبية في التخصص، إذ إن هذا القرار لا يعدو أن يكون قرارا جديدا يسري اعتبارا من تاريخ صدوره في شأن الملتحقين في هذا البرنامج، و في وقت لاحق على صدوره، وينحسر مجال تطبيقه عمن التحقوا في البرنامج – شأن المعروضة حالتهم – في تاريخ سابق على صدوره، وفي المجال الزمني لسريان قرار لجنة تقييم ومعادلة الشهادات الصحية والدرجات العلمية المهنية السابق، الصادر في ٢٤ من مارس ٢٠١٥م بمعادلة الشهادة الصادرة في البرنامج المشار إليه بدرجة الدبلوم في التخصص.

لذلك انتهى الرأي، إلى أحقية الملتحقين في برنامج فني التعقيم بتاريخ ١٣ من سبتمبر ٢٠١٥م، في معادلة الشهادة الحاصلين عليها بدرجة الدبلوم في التخصص، وذلك على النحو المبين بالأسباب.