التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٢٤ / ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

2023/124 124/2023 ٢٠٢٣/١٢٤ ١٢٤/٢٠٢٣

تحميل English

استنادا إلى قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٩٣،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار رقم ٢٣ / ٩٨،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يلغى البند (ب) من المادة (٣٣) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها والبند (١١) من ثاني عشر من الملحق رقم (٣) المرفق بذات اللائحة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٠ من ذي القعدة ١٤٤٤هـ
الموافق: ٣٠ من مايو ٢٠٢٣م

الفريق /  حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٩٦) الصادر في ٤ من يونيو ٢٠٢٣م.